في
السبت 26 مايو 2012

المقالات
الحياة الزوجية
فتاوى زوجية
المتوفى عنها زوجها.. نفقتها وسكناها

المتوفى عنها زوجها.. نفقتها وسكناها
07-17-2007 04:54 PM

على من نفقة المرأة التي توفي زوجها خلال العدة؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالمتوفى عنها زوجها لا نفقة لها على الزوج المتوفي، فلا تخرج نفقتها من تركته سواء كانت حاملاً أو غير حامل، لأنها وارثة من جملة الورثة، وقد حدد لها نصيبها من الإرث، وهو: الربع أو الثمن، فلو فرض لها شيء من النفقة لأدى إلى زيادة نصيبها على المقدر المفروض لها شرعاً.



وهذا لا نعلم فيه خلافاً بين أهل العلم، وإنما اختلفوا في السكن هل لها السكنى أم لا؟

فمنهم من أوجب السكنى مطلقاً، ومنهم من أسقط ذلك مطلقاً، ومنهم من فرق بين الحامل وغير الحامل.



والذي يترجح من ذلك عدم وجوب السكنى لها، لأن إيجاب السكنى لها مؤدٍ إلى زيادة حصتها في التركة على ما قدره الله لها من الثمن أو الربع، وهذا أحد قولي الشافعي وهو موافق لإحدى الروايتين عن أحمد. والله أعلم.

تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 2349


خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


تقييم
9.01/10 (351 صوت)

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.

مجلة قصيمي نت Magazine Qassimy