السبت 26 مايو 2012
|
|
|
قصاص المرأة من زوجها
07-17-2007 04:58 PM
|
على أثر جدال بيني وبين زوجتي ضربتها فكسرت ضرسها، ولكن لم يقلع من مكانه، هل يجب على القصاص؟ وفي حالة اتفاقي مع زوجتي حول دفع تعويض عما سببته لها من الضرر، هل لديكم حل؟ أفيدونا مأجورين.
لا ينبغي أن ينتهي النزاع إلى هذه الحالة، بحيث ينتهي إلى الضرب وإلى الجراحة أو الكسر، هذا لا يجوز بين المسلمين، وهو بين الزوجين أشد شناعة، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالمعاشرة بالمعروف. وقضية ما حصل من كسر السن وماذا يجب فيه، فالأمر في هذا له حالتان:
الحالة الأولى: أن تصلحا فيما بينكما: إما بأن تسمح وتعفو عنك مجاناً، وهذا أفضل، لقوله تعالى: ( فمن عفا وأصلح فأجره على الله)[الشورى:من الآية 40]، وإما بأن تعفو على عوض وعلى ما تدفعه لها.
هذا من باب الصلح، والصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً.
الحالة الثانية: أن يطلب في هذا التقاضي والدية الواجب دفعها لها، وهذا لابد فيه من الانتهاء إلى المحكمة الشرعية لتنظر في القضية، وتقرر ما تستحقه هذه الجناية من مال.
الشيخ صالح الفوزان
|
خدمات المحتوى
|
تقييم
|
|
|
Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
مجلة قصيمي نت Magazine Qassimy
 |
|