*&* الحكم في من إذا حاضت يوماً أو أياماً ثم انقطع معها *&*
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ؟ امرأة عادتها تكون مرة ( 5 أيام ) ومرة ( 6 أيام )ومرة ( 4 أيام ) وأحياناً ( 3 أيام ) والمطلوب هل إذا انقطع الدم بعد يومين فهل لها أن تصوم وتصلي أم تنتظر أيام الحيض ؟ الاجابة: إذا حاضت المرأة يوماً أو أياماً ثم انقطع معها ورأت الطهر فإنها طاهر فتلزمها الصلاة بخلاف الحائض فإنها تغتسل وتصلي وتصوم ، ولا تجلس أياماً معينة بعد رؤيتها الطهر ، لأنها لا تصلي ولا تصوم أيام حيضها ، ومتى عاد إليها الدم تركت الصلاة والصوم فإذا طهرت اغتسلت وصلت وصامت ( 1) . 000000000000000 ( 1)فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء . حفظكم الله أختكم بنت نجد |
أختي .. بنت نجد .. بارك الله فيكِ .. ونفع بما كتبتِ .. :) |
اقتباس:
وبكِ نفع غاليتي ... دلع ... شاكرة لكِ طيب تواجدك ودعواتك ... حفظك الله أختك بنت نجد |
بارك الله فيك. ونفع بك
جزاك الله خيرا |
بارك الله فيك. ونفع بك
جزاك الله خيرا |
جزاك الله خير.. وبارك الله فيك،، |
بارك الله فيك
|
الله يجزاك خير ويبارك فيك ويطول لنا بعمرك ويرزقك الصحة والعافية |
بارك الله فيك
|
الساعة الآن 01:37 AM. |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. , Designed & TranZ By
Almuhajir