03-07-05, 12:50 AM
|
|
*&* حكم الرضعة الواحدة (الراضع المؤثر) *&*
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سئل سماحة الشيخ ابن عثيمين:
لي ابنة عم رضعت منها رضعة واحدة فهل يجوز لي الزواج منها ؟
الاجابة:
الرضعة الواحدة لا تؤثر ، بل لابد من مس رضعات ، وتكون قبل الفطام وقبل تمام الحولين ، فلا يصير الإنسان ولداً للمرأة إذا رضع مرة أو اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً ، وكذلك فلابد أن تكون خمس رضعات معلومات فإن شك هل رضع أربعاً أو خمس فالأصل أنها أربع ، لأننا كلما شككنا في عدد أخذنا بالأنقص . وعلى ذلك فلو قالت امرأة : أن أرضعت هذا الطفل ولا أدري مرة أو مرتين أو ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً . قلنا : ليس هذا الطفل بولدها ، لأنها لابد أن تكون خمس رضعات معلومات بلا شك (1) .
(1) دروس وفتاوى الحرم المكي ، للشيخ ابن عثيمين جـ3/ص 245.
حفظكم الله
أختكم
بنت نجد
|