![]() |
العاب اون لاين: العاب بلياردو | العاب سيارات | العاب دراجات | العاب طبخ | العاب تلبيس |العاب بنات |العاب توم وجيري | العاب قص الشعر |
للشكاوي والاستفسار واستعادة الرقم السري لعضوية قديمة مراسلة الإدارة مراسلتنا من هنا |
|
|
![]() |
|
أدوات الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#11
|
||||
|
||||
![]() المبحث الثالث: أقسام الاستطاعة أقسام الاستطاعة في الحج والعمرة أربعة: القسم الأول: أن يكون قادراً ببدنه وماله: فهذا يلزمه الحج والعمرة بنفسه بإجماع أهل العلم . القسم الثاني: أن يكون عاجزاً بماله وبدنه: فهذا يسقط عنه الحج والعمرة بإجماع أهل العلم . القسم الثالث: أن يكون قادراً ببدنه عاجزاً بماله: فلا يلزمه الحج والعمرة بلا خلاف , إلا إذا كان لا يتوقف أداؤهما على المال، مثل أن يكون من أهل مكة لا يشق عليه الخروج إلى المشاعر . القسم الرابع:.أن يكون قادراً بماله عاجزاً ببدنه عجزاً لا يرجى زواله: فيجب عليه الحج والعمرة بالإنابة، وهذا مذهب الشافعية ، والحنابلة
|
#12
|
||||
|
||||
![]() المبحث الرابع: شروط الاستطاعة المطلب الأول: شروط الاستطاعة العامة للرجال والنساء الشرط الأول: الاستطاعة البدنية: وتشمل صحة البدن، والقدرة على السير والركوب. الشرط الثاني: الاستطاعة المالية: وتشمل الزاد والراحلة، والنفقة فاضلاً عن دَينه, ونفقته, وحاجاته الأصلية. الشرط الثالث: الاستطاعة الأمنية: والمراد بها أمن الطريق. المطلب الثاني: شروط الاستطاعة الخاصة بالنساء الشرط الأول: المحرم. الشرط الثاني: عدم العدة.
|
#13
|
||||
|
||||
![]() المبحث الخامس: الاستطاعة البدنية
المطلب الأول: من لا يستطيع أن يثبت على الآلة أو الراحلة من لا يستطيع أن يثبت على الآلة، أو ليس له قوة أن يستمسك على الراحلة فهذا لا يجب عليه أن يؤدي بنفسه فريضة الحج باتفاق المذاهب الفقهية: الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والحنابلة . الأدلة: أولاً: من الكتاب: قال الله تعالى: وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً[آل عمران: 97]. وجه الدلالة: أن من لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أو يستمسك بها فهو غير مستطيع, فلا يجب عليه الحج، لأنه إنما وجب على من استطاع إليه سبيلاً. ثانياً: من السنة: عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((أنه جاءته امرأة من خثعم تستفتيه، قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج، أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم)) رواه البخاري ومسلم ، وفي رواية لمسلم: ((قالت: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير، عليه فريضة الله في الحج، وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره، فقال صلى الله عليه وسلم: فحجي عنه)) رواه مسلم . ثالثاً: الإجماع: نقل القرطبي الإجماع على عدم وجوب الحج على من لم يستطع أن يثبت على الراحلة . المطلب الثاني: صحة البدن؛ هل هي شرط لأصل الوجوب، أو شرط للأداء بالنفس؟ صحة البدن ليست شرطاً للوجوب، بل هي شرط للزوم الأداء بالنفس، فمن كان قادراً بماله عاجزاً ببدنه فإنه يجب عليه الحج، بإرسال من ينوب عنه، وهذا مذهب الشافعية ، والحنابلة ، وهو قول للحنفية ، واختاره ابن حزم ، وابن عثيمين . الأدلة: أولاً: من الكتاب: قال الله تعالى: وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً[آل عمران: 97]. وجه الدلالة: أن الاستطاعة هي الزاد والراحلة، فمن وجد الزاد والراحلة فقد وجب الحج في حقه، فإن كان عاجزاً عن الحج ببدنه لزمه أن يقيم غيره مقامه. ثانياً: من السنة: عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((أنه جاءته امرأة من خثعم تستفتيه، قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج، أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم)). وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرَّ المرأة على وصف الحج على أبيها بأنه فريضة، مع عجزه عنه ببدنه، ولو لم يجب عليه لم يقرها الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لا يمكن أن يقر على خطأ، فدل على أن العاجز ببدنه القادر بماله يجب عليه أن ينيب .
|
#14
|
||||
|
||||
![]() المبحث السادس: الاستطاعة المالية
المطلب الأول: اشتراط الزاد والراحلة: يشترط في وجوب الحج القدرة على نفقة الزاد والراحلة ، فاضلاً عن دَينه، ونفقته، وحوائجه الأصلية ، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية ، والشافعية ، والحنابلة ، وهو قول سحنون, وابن حبيب من المالكية ، وبه قال أكثر الفقهاء . الأدلة: أولاً: من الكتاب: 1- قال الله تعالى: وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً[آل عمران: 97].. وجه الدلالة: أن الله عز وجل لما قال: مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً علمنا أنها استطاعة غير القوة بالجسم; إذ لو كان تعالى أراد قوة الجسم لما احتاج إلى ذكرها; لأننا قد علمنا أن الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها . 2- قال الله تعالى: إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُواْ بَالِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الأَنفُسِ[النحل: 7]. وجه الدلالة: أن الآية تفيد أن الرحلة لا تبلغ إلا بشق الأنفس بالضرورة، ولا يكلفنا الله تعالى ذلك لقوله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ[الحج: 78]، فتعين اشتراط الزاد والراحلة لتحقيق الاستطاعة في الحج. 3- قال الله تعالى: وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى البقرة: 197[.] عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون، ويقولون: نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة، سألوا الناس، فأنزل الله عز وجل: وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى)). ثانياً: أنه قول طائفة من الصحابة رضي الله عنهم ولا مخالف لهم: 1- عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه قال في استطاعة السبيل إلى الحج: ((زاد وراحلة)). 2- عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في ذلك أيضاً: ((زاد, وبعير)). 3- عن أنس رضي الله عنه: مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً قال: ((زاد, وراحلة)). 4- عن ابن عمر قال: مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً قال: ((ملء بطنه, وراحلة يركبها)). المطلب الثاني: اشتراط الراحلة خاص بالبعيد عن مكة الذي بينه وبينها مسافة قصر، أما القريب الذي يمكنه المشي، فلا يعتبر وجود الراحلة في حقه، إلا مع عجز، كشيخ كبير لا يمكنه المشي، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية ، والشافعية ، والحنابلة . وذلك لما يلي: - أنها مسافة قريبة، يمكنه المشي إليها، فلزمه، كالسعي إلى الجمعة . - أنه لا تلحقهم مشقة زائدة في الأداء مشياً على الأقدام فلم تشترط الراحلة . المطلب الثالث: الحاجات الأصلية التي يشترط أن تفضل عن الزاد والراحلة: الحاجة الأول: نفقة عياله ومن تلزمه نفقتهم مدة ذهابه وإيابه. الحاجة الثانية: ما يحتاج إليه هو وأهله من مسكن، ومما لا بد لمثله كالخادم وأثاث البيت وثيابه بقدر الاعتدال المناسب له في ذلك. الحاجة الثالثة: قضاء الدين الذي عليه، لأن الدين من حقوق العباد، وهو من حوائجه الأصلية، فهو آكد، وسواء كان الدين لآدمي أو لحق الله تعالى كزكاة في ذمته أو كفارات ونحوها . المطلب الرابع: من وجب عليه الحج وأراد أن يتزوج وليس عنده من المال إلا ما يكفي لأحدهما من وجب عليه الحج وأراد أن يتزوج وليس عنده من المال إلا ما يكفي لأحدهما، فعلى حالين: الحال الأولى: أن يكون في حالة توقان نفسه والخوف من الزنا، فهذا يكون الزواج في حقه مقدماً على الحج. الحال الثانية: أن يكون في حال اعتدال الشهوة، فإنه يقدم الحج على الزواج، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية ، والمالكية ، والحنابلة ، واختاره ابن تيمية ، وابن باز ، وابن عثيمين . الأدلة: أدلة وجوب تقديم النكاح في حال توقان الشهوة: أولاً: اتفاق العلماء على ذلك: نقله شيخي زادة ، وابن كمال باشا , وحكاه المجد إجماعاً . ثانياً: أن من اشتدت حاجته إلى الزواج وجبت عليه المبادرة به قبل الحج ؛ لأنه في هذه الحال لا يسمى مستطيعاً . ثالثاً: أن في التزويج تحصين النفس الواجب، ولا غنى به عنه، كنفقته، والاشتغال بالحج يفوته . رابعاً: أن في تركه النكاح ترك أمرين: ترك الفرض، وهو النكاح الواجب، والوقوع في المحرم، وهو الزنا . دليل تقديم الحج على النكاح في حال اعتدال الشهوة: أن الحج واجب على الفور على من استطاع إليه سبيلاً، فيقدم على المسنون؛ لأنه لا تعارض بين واجب ومسنون . § فرع: ليس من الحوائج الأصلية ما جرت به العادة المحدثة لرسم الهدية للأقارب والأصحاب، فلا يعذر بترك الحج لعجزه عن ذلك.
|
#15
|
||||
|
||||
![]() المبحث الثامن: اشتراط المحرم
المطلب الأول: من هو المحرم؟ مَحْرَم المرأة هو زوجها أو من يحرم عليها بالتأبيد بسبب قرابة، أو رضاع، أو صهرية، ويكون مسلماً بالغاً عاقلاً ثقة مأموناً؛ فإن المقصود من المحرم حماية المرأة وصيانتها والقيام بشأنها . المطلب الثاني:اشتراط المحرم في حج الفريضة: يشترط لوجوب أداء الفريضة للمرأة رفقة المحرم، وهذا مذهب الحنفية ، والحنابلة ، واختاره ابن باز ، وابن عثيمين ، وبه صدرت فتوى اللجنة الدائمة . الأدلة: أولاً: من الكتاب: قال الله تعالى: وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً[آل عمران: 97]. وجه الدلالة: أن وجود المحرم داخل في الاستطاعة التي اشترطها الله عز وجل لوجوب الحج؛ فإن المرأة لا تقدر على الركوب والنزول وحدها عادة، فتحتاج إلى من يركبها وينزلها من المحارم أو الزوج، فعند عدمهم لا تكون مستطيعة . ثانياً: من السنة: 1- عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يحل لامرأة، تؤمن بالله واليوم الآخر، تسافر مسيرة ثلاث ليال، إلا ومعها ذو محرم)) رواه مسلم . 2- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: ((لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، فقام رجل، فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال: انطلق فحج مع امرأتك)) رواه البخاري، ومسلم . ثالثاً:أن المرأة يخاف عليها من السفر وحدها الفتنة . المطلب الثالث: اشتراط إذن الزوج في حج النفل ليس للمرأة الإحرام نفلاً إلا بإذن زوج. الأدلة: أولاً: الإجماع: أجمع أهل العلم على اشتراط إذن الزوج في جواز إحرام المرأة في النفل، نقله ابن المنذر ، وابن قدامة . ثانياً:أنه تطوع يفوت حق زوجها، فكان لزوجها منعها منه، كالاعتكاف . ثالثاً: أن طاعة الزوج فرض عليها فيما لا معصية لله تعالى فيه, وليس في ترك الحج التطوع معصية . المطلب الرابع: إذا وجدت المرأة محرماً في الفرض فهل يشترط إذن زوجها؟ ليس للزوج منع امرأته من حج الفرض إذا استكملت شروط الحج، ووجدت محرماً، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية ، والمالكية ، والحنابلة ، وقولٌ للشافعية ، وهو قول أكثر أهل العلم . الأدلة: أولاً: من السنة: عن علي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف)) رواه البخاري، ومسلم ثانياً: أن حق الزوج لا يقدم على فرائض العين، كالصلاة المفروضة، وصوم رمضان، فليس للزوج منع زوجته منه، لأنه فرض عين عليها. ثالثاً: أن حق الزوج مستمر على الدوام، فلو ملك منعها في هذا العام لملكه في كل عام، فيفضي إلى إسقاط أحد أركان الإسلام .
|
#16
|
||||
|
||||
![]() المبحث التاسع: الشرط الثاني الخاص بالمرأة عدم العدة
يشترط لوجوب الحج على المرأة ألا تكون المرأة معتدة في مدة إمكان السير للحج، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية: الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والحنابلة ، وقال به طائفة من السلف . الأدلة: أولاً: من الكتاب: 1- قوله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا[البقرة: 234]. وجه الدلالة: أن المتوفى عنها زوجها لا يجوز لها أن تخرج من بيتها وتسافر للحج، حتى تقضي العدة، لأنها في هذه الحال غير مستطيعة، لأنه يجب عليها أن تتربص في البيت . 2- قوله تعالى: لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ[الطلاق: 1]. وجه الدلالة: أن الله تعالى نهى المعتدات عن الخروج من بيوتهن . ثانياً: عن سعيد بن المسيب: ((أن عمر بن الخطاب كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء، يمنعهن الحج)). ثالثاً: أن العدة في المنزل تفوت، ولا بدل لها، والحج يمكن الإتيان به في غير هذا العام، فلا يفوت بالتأخير، فلا تلزم بأدائه وهي في العدة .
|
#17
|
||||
|
||||
![]() المبحث التاسع: الشرط الثاني الخاص بالمرأة عدم العدة
يشترط لوجوب الحج على المرأة ألا تكون المرأة معتدة في مدة إمكان السير للحج، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية: الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والحنابلة ، وقال به طائفة من السلف . الأدلة: أولاً: من الكتاب: 1- قوله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا[البقرة: 234]. وجه الدلالة: أن المتوفى عنها زوجها لا يجوز لها أن تخرج من بيتها وتسافر للحج، حتى تقضي العدة، لأنها في هذه الحال غير مستطيعة، لأنه يجب عليها أن تتربص في البيت . 2- قوله تعالى: لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ[الطلاق: 1]. وجه الدلالة: أن الله تعالى نهى المعتدات عن الخروج من بيوتهن . ثانياً: عن سعيد بن المسيب: ((أن عمر بن الخطاب كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء، يمنعهن الحج)). ثالثاً: أن العدة في المنزل تفوت، ولا بدل لها، والحج يمكن الإتيان به في غير هذا العام، فلا يفوت بالتأخير، فلا تلزم بأدائه وهي في العدة .
|
#18
|
||||
|
||||
![]() تعريف المواقيت المواقيت في اللغة: جمع ميقات، وهو الوقت المضروب للفعل والموضع، ثم استعير للمكان، ومنه مواقيت الحج لمواضع الإحرام يقال: هذا ميقات أهل الشام: للموضع الذي يحرمون منه . المواقيت في الاصطلاح: زمان النسك وموضع الإحرام له الفصل الأول: مواقيت الحج الزمانية
المبحث الأول: أشهر الحج اختلف أهل العلم في تحديد مواقيت الحج الزمانية على أقوال، أشهرها: القول الأول: أن وقت الإحرام بالحج: شوال وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة، وهذا مذهب الحنفية ، والحنابلة ، وبه قال طائفة من السلف ، واختاره الطبري ، وابن تيمية ، وابن باز ، واللجنة الدائمة . الأدلة: أولاً: من السنة: 1- عن ابن عمر رضي الله عنهما: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج، فقال: أي يوم هذا؟ قالوا: يوم النحر، قال: هذا يوم الحج الأكبر)). وجه الدلالة: أنه نص أن يوم النحر يوم الحج الأكبر، ولا يجوز أن يكون يوم الحج الأكبر ليس من أشهره . 2- عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: ((بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر، نؤذن بمنى: أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان)) رواه البخاري، ومسلم . وجه الدلالة: أن ذلك كان امتثالاً لقوله تعالى: وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ...[التوبة: 3]، وإذا كان يوم النحر هو يوم الحج الأكبر، فتعين أن يكون من أشهر الحج. ثانياً: الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم: 1- عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ((أشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة)). 2- عن عبدالله ابن مسعود رضي الله عنه قال: ((شوال، وذو القعدة، وعشر ذي الحجة)). 3- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((هن: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة، جعلهن الله سبحانه للحج، وسائر الشهور للعمرة، فلا يصلح أن يحرم أحد بالحج إلا في أشهر الحج، والعمرة يحرم بها في كل شهر)). ثالثاً: أن يوم النحر فيه ركن الحج، وهو طواف الزيارة، وفيه كثير من أفعال الحج الواجبة، منها: رمي جمرة العقبة، والنحر، والحلق، والطواف، والسعي، والرجوع إلى منى، ومستبعد أن يوضع لأداء ركن العبادة وواجباتها وقت ليس وقتها، ولا هو منه . القول الثاني: أن وقت الحج شوال وذو القعدة وشهر ذي الحجة إلى آخره، وهذا مذهب المالكية ، ونُقِلَ عن الشافعي في القديم ، وبه قال طائفة من السلف ، واختاره ابن حزم ، والوزير ابن هبيرة ، والشوكاني ، وابن عثيمين . الأدلة: أولاً: من الكتاب: قال الله تعالى الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ[البقرة: 197]. وجه الدلالة: أن الآية عبرت بالجمع (أشهر)، وأقل الجمع ثلاث، فلا بد من دخول ذي الحجة بكماله . ثانياً: الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم: عن ابن جريج، قال: قلت لنافع: أسمعت ابن عمر يسمي أشهر الحج؟ قال: نعم، كان يسمي شوالاً، وذا القعدة، وذا الحجة ، وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه . ثالثاً: أن من أيام الحج اليوم الحادي عشر، واليوم الثاني عشر، واليوم الثالث عشر، يفعل فيها من أعمال الحج: الرمي، والمبيت، فكيف نخرجها من أشهر الحج وهي أوقات لأعمال الحج؟! . رابعاً: أن طواف الإفاضة من فرائض الحج، ويجوز أن يكون في ذي الحجة كله بلا خلاف منهم; فصح أنها ثلاثة أشهر . المبحث الثاني: الإحرام قبل أشهر الحج اختلف أهل العلم في حكم الإحرام بالحج قبل أشهره على أقوال منها: القول الأول: يصح الإحرام بالحج وينعقد قبل أشهر الحج، لكن مع الكراهة، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية ، والمالكية ، والحنابلة . واختيار ابن باز الأدلة: أولاً: من الكتاب: 1- قال الله تعالى: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ[البقرة: 197]. وجه الدلالة: أن معنى الآية: الحج (حج) أشهر معلومات، فعلى هذا التقدير يكون الإحرام بالحج فيها أكمل من الإحرام به فيما عداها، وإن كان ذاك صحيحاً. 2- قوله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ[البقر: 196]. وجه الدلالة: أنه متى أحرم انعقد إحرامه؛ لأنه مأمور بالإتمام . 3- قوله تعالى: يَسْأَلونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ[البقرة: 189]. وجه الدلالة: أن الألف واللام في الأهلة للعموم، فيقتضي أن سائر الأهلة ميقات للحج . ثانياً: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج)). ثالثاً: أن التوقيت ضربان: توقيت مكان وزمان، وقد ثبت أنه لو تقدم إحرامه على ميقات المكان صح، فكذا لو تقدم على ميقات الزمان . رابعاً: أن الإحرام بالحج يصح في زمان لا يمكن إيقاع الأفعال فيه، وهو شوال، فعلم أنه لا يختص بزمان . القول الثاني: أنه لا ينعقد إحرامه بالحج قبل أشهره، وينعقد عمرة، وهذا مذهب الشافعية ، وقولٌ للمالكية ، ورواية عن أحمد ، وبه قال طائفةٌ من السلف ، واختاره ابن عثيمين . الأدلة: أولاً: من الكتاب: قال الله تعالى: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ[البقرة: 197]. وجه الدلالة: أن ظاهر الآية أن ميقات الحج في أشهره، فيجب انحصار الحج فيه، فلا يصح قبله، ولو كان يجوز الإحرام للحج في سائر شهور السنة لم يكن للآية فائدة . ثانياً: الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم: 1- عن أبي الزبير قال: ((سئل جابر: أهل بالحج في غير أشهر الحج، قال: لا)). 2- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((لا يحرم بالحج إلا في أشهره، فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج)). ثالثاً: أن الإحرام نسك من مناسك الحج، فكان مؤقتاً، كالوقوف بعرفة والطواف. رابعاً: أنه ميقات للعبادة فلا يصح قبله، كما لا تصح الصلاة قبل ميقاتها . خامساً: أن من التزم عبادة في وقت نظيرتها انقلبت إلى النظير مثل أن يصوم نذراً في أيام رمضان، أو يصلي الفرض قبل وقته، فإنه ينقلب تطوعاً .
|
#19
|
||||
|
||||
![]() المبحث الأول: ميقات الآفاقي
المطلب الأول: مواقيت الآفاقي أولاً: تعريف الآفاقي: هو من كان منزله خارج منطقة المواقيت . ثانياً: مواقيت الآفاقي: تتنوع مواقيت الآفاق باعتبار جهتها من الحرم، فلكل جهة ميقات معيَّن، ويرجع كلام أهل العلم في المواقيت إلى ستة مواقيت: الميقات الأول: ذو الحُليفة: ميقات أهل المدينة، ومن مر بها من غير أهلها، وهو موضع معروف في أول طريق المدينة إلى مكة، بينه وبين المدينة نحو ستة أميال (13 كيلو متر تقريبا)، وبينه وبين مكة عشرة مراحل ، نحو مائتي ميل تقريباً (408 كيلو متر تقريبا)، فهو أبعد المواقيت من مكة ، وتسمى الآن (آبار علي) ، ومنها أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحجة الوداع . الميقات الثاني: الجُحْفة: ميقات أهل الشام، ومن جاء من قبلها من مصر، والمغرب، ومن وراءهم من أهل الأندلس ويقال لها مَهْيَعة، وهي قرية كبيرة على نحو خمس مراحل من مكة (186 كيلو متر تقريبا)، وعلى نحو ثمان مراحل من المدينة، سميت جحفة؛ لأن السيل جحفها في الزمن الماضي، وحَمَلَ أهلها ، وهي التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقل إليها حمى المدينة، وكانت يومئذ دار اليهود، ولم يكن بها مسلم، ويقال إنه لا يدخلها أحد إلا حم، وقد اندثرت، ولا يكاد يعرفها أحد، ويحرم الحجاج الآن من (رابغ)، وهي تقع قبل الجحفة بيسير إلى جهة البحر، فالمحرم من (رابغ) محرم قبل الميقات، وقيل إن الإحرام منها أحوط لعدم التيقن بمكان الجحفة . الميقات الثالث: قَرْن المنازل (السيل الكبير): ميقات أهل نجد ، و(قرن) جبل مطل على عرفات، ويقال له قرن المبارك، بينه وبين مكة مرحلتان،نحو أربعين ميلاً (78 كيلو متر تقريباً)، وهو أقرب المواقيت إلى مكة، وتسمى الآن (السيل) . الميقات الرابع: يلملم: ميقات أهل اليمن وتهامة، والهند، ويلملم جبل من جبال تهامة، جنوب مكة، وتقع على مرحلتين من مكة (120كيلو متر تقريباً). الميقات الخامس: ذات عِرق: ميقات أهل العراق، وسائر أهل المشرق، وهي قرية على مرحلتين من مكة، بينهما اثنان وأربعون ميلاً، (100 كيلو متر تقريبا) وقد خربت . أدلة تحديد هذه المواقيت الخمسة: أولاً: من السنة: 1- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقَّت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن؛ ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة)). 2- عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال عبدالله - يعني ابن عمر - وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم)). 3- عن ابن عمر رضي الله عنهما: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتيَ وهو في معرسه من ذي الحليفة في بطن الوادي، فقيل: إنك ببطحاء مباركة، قال موسى: وقد أناخ بنا سالم بالمناخ من المسجد الذي كان عبدالله ينيخ به، يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي، بينه وبين القبلة، وسطاً من ذلك)). 4- عن عمر رضي الله عنه، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: ((أتاني الليلة آت من ربي، فقال: صلِّ في هذا الوادي المبارك، وقل: عمرة في حجة)). ثانياً: الإجماع: حكى الإجماع على ذلك: ابن المنذر ، وابن حزم ، وابن عبدالبر ، وابن رشد ، وابن قدامة ، والنووي . الميقات السادس: العقيق: العقيق: واد وراء ذات عرق مما يلي المشرق، عن يسار الذاهب من ناحية العراق إلى مكة، ويشرف عليها جبل عرق . اختلف أهل العلم في الإحرام منه على قولين: القول الأول: الاقتصار على استحباب الإحرام من ذات عرق، وهو يقع بعد العقيق، وهذا مذهب الجمهور ، ومنهم الحنفية ، والمالكية ، والحنابلة . الأدلة: 1- نصوص أحاديث المواقيت، وليس في شيء منها العقيق. 2- إجماع الناس على أنهم إذا جاوزوا العقيق إلى ذات عرق أنه لا دم عليهم، ولو كان ميقاتاً لوجب الدم بتركه . 3- إجماع الناس على ما فعله عمر رضي الله عنه من توقيت ذات عرق، وهو بعد العقيق . القول الثاني: استحباب الإحرام من العقيق لأهل المشرق، وهذا مذهب الشافعية ، وبعض الحنفية ، وبه قال بعض السلف ، واستحسنه ابن المنذر, وابن عبدالبر . الأدلة: أولاً: عن أنس رضي الله عنه: ((أنه كان يحرم من العقيق)). ثانياً: أن الإحرام من العقيق فيه من الاحتياط، والسلامة من الالتباس بذات عرق؛ لأن ذات عرق قرية خربت، وحول بناؤها إلى جهة مكة، فالاحتياط الإحرام قبل موضع بنائها، فينبغي على من أتى من جهة العراق أن يتحرى ويطلب آثار القرية العتيقة، ويحرم حين ينتهي إليها، ومن علاماتها المقابر القديمة، فإذا انتهى إليها أحرم .
|
#20
|
||||
|
||||
![]() المطلب الثاني: الإحرام من الميقات لمن مرَّ منه قاصداً النسك:
يجب الإحرام من الميقات لمن مر منه قاصداً أحد النسكين: الحج أو العمرة. الأدلة: أولاً: من السنة: 1- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقَّت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن؛ ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة)). 2- عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال عبدالله - يعني ابن عمر - وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم)). وجه الدلالة من هذين الحديثين: أنه صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت، فقال: ((هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن أراد الحج أو العمرة))، وفائدة التأقيت المنع من تأخير الإحرام عنها، وعلى ذلك جرى عمل المسلمين . 3- عن عمر رضي الله عنه، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: ((أتاني الليلة آت من ربي، فقال: صل في هذا الوادي المبارك، وقل: عمرة في حجة)). وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من الميقات، والأصل في دلالة الأمر الوجوب، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنهم تجاوزوها بغير إحرام . ثانياً: من الإجماع: نقل الإجماع على ذلك النووي ، والزيلعي . المطلب الثالث: من سلك طريقاً ليس فيه ميقات معين، برًّا أو بحراً أو جوًّا: من سلك طريقاً ليس فيه ميقات معين، برًّا أو بحراً أو جوًّا اجتهد وأحرم إذا حاذى ميقاتاً من المواقيت. وذلك باتفاق المذاهب الفقهية: الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والحنابلة ، وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي . الدليل: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاءه أهل العراق وقالوا: يا أمير المؤمنين إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل نجد قرناً، وإنها جور عن طريقنا- يعني فيها ميول وبعد عن طريقنا- فقال رضي الله عنه: ((انظروا إلى حذوها من طريقكم)). مسألة: من سلك طريقاً ليس فيه ميقات معين، برًّا أو بحراً أو جوًّا، فاشتبه عليه ما يحاذي المواقيت ولم يجد من يرشده إلى المحاذاة وجب عليه أن يحتاط ويحرم قبل ذلك بوقت يغلب على ظنه أنه أحرم فيه قبل المحاذاة؛ وليس له أن يؤخر الإحرام، وبهذا صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي ، وبه أفتى ابن باز . الأدلة: أولاً: من الكتاب: قال الله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ[التغابن: 16]. وجه الدلالة: أن الله سبحانه أوجب على عباده أن يتقوه ما استطاعوا، وهذا هو المستطاع في حق من لم يمر على نفس الميقات . ثانياً: أن الإحرام قبل الميقات جائز مع الكراهة ومنعقد، ومع التحرى والاحتياط خوفًا من تجاوز الميقات بغير إحرام تزول الكراهة؛ لأنه لا كراهة في أداء الواجب . المطلب الرابع: هل جدة ميقات؟ جدة ليست ميقاتاً، ولا يجوز لأحد أن يتجاوز ميقاته ويحرم من جدة، إلا أن لا يحاذي ميقاتاً قبلها فإنه يحرم منها، كمن قدم إليها عن طريق البحر من الجزء المحاذي لها من السودان؛ لأنه لا يصادف ميقاتاً قبلها، وهذا اختيار ابن باز ، وابن عثيمين ، وبه صدرت فتوى اللجنة الدائمة ، وقرار هيئة كبار العلماء ، والمجمع الفقهي الإسلامي . الأدلة: أولا من السنة: 1- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها)). وجه الدلالة: أن الحديث دل على وجوب إحرام من مرَّ على هذه المواقيت حتى لو كان من غير أهلها، ولم يذكر جدة من بينها، وعليه فلا يجوز له تأخير الإحرام إلى جدة أو غيرها مما يلي الميقات الذي مر عليه. 2- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((لما فتح هذان المصران أي الكوفة والبصرة أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدّ لأهل نجد قرناً، وهو جور عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرناً شق علينا فقال: انظروا حذوها من طريقكم فحدّ لهم ذات عرق)). وجه الدلالة: أن الإحرام يكون في الميقات أو حذوه، وجدة ليست ميقاتاً وليست محاذية لأحد المواقيت. ثانيا: أنه بالرغم من أن جدة كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه لم يتخذها ميقاتاً مع أهمية موقعها وقربه، ولو كانت من المواقيت لنص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فرع: من لم يحمل معه ملابس الإحرام في الطائرة، فليس له أن يؤخر إحرامه إلى جدة، بل الواجب عليه أن يحرم في السراويل، وعليه كشف رأسه، فإذا وصل إلى جدة اشترى إزاراً وخلع القميص، وعليه عن لبسه القميص كفارة، وهي إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر أو أرز أو غيرهما من قوت البلد أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة، وهذا قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي . المطلب الخامس: حكم تجاوز الميقات للمحرم بدون إحرام الفرع الأول: من تجاوز الميقات بغير إحرام ولم يرجع للإحرام من الميقات: من كان مريداً لنسك الحج أو العمرة، وتجاوز الميقات بغير إحرام، فإنه يجب العود إليه، والإحرام منه، فإن لم يرجع أَثِم ووجب عليه الدم، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية ، والمالكية والشافعية ، والحنابلة ، وحكى ابن عبدالبر الإجماع على ذلك . الأدلة: دليل وجوب الرجوع: أنه نسك واجب أمكنه فعله، فلزمه الإتيان به كسائر الواجبات . دليل وجوب الدم عليه: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((من ترك شيئاً من نسكه فليهرق دماً)). مسألة: من تجاوز الميقات بدون إحرام ليدخل مكة لعدم حمله التصريح فحجه صحيح لكنه يأثم بارتدائه المخيط، وتجب عليه الفدية، وبه قال ابن عثيمين . الفرع الثاني: من تجاوز الميقات بغير إحرام ثم رجع إلى الميقات فأحرم منه من تجاوز الميقات بغير إحرام ثم رجع إلى الميقات فأحرم منه، فلا دم عليه . الأدلة: أولا: الإجماع: نقل الإجماع على ذلك الكاساني وشمس الدين ابن قدامة . ثانياً: لأنه أحرم من الميقات الذي أُمر بالإحرام منه، فلم يلزمه شيء؛ لأنه أتى بالواجب عليه، كما لو لم يجاوزه ابتداء . ثالثاً: لأنه لم يترك الإحرام من الميقات ولم يهتكه، فلم يجب عليه شيء . الفرع الثالث: من أحرم بعد الميقات، ثم رجع إلى الميقات من أحرم بعد الميقات، ثم رجع إلى الميقات؛ فإنه لا يسقط عنه الدم، وهذا مذهب المالكية ، والحنابلة ، وبه قال زفر من الحنفية ، وهو قول ابن المبارك , واختيار الشنقيطي , وابن باز , وابن عثيمين . الأدلة: أولاً: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((من ترك شيئاً من نسكه فليهرق دماً)). ثانياً: أن الدم استقر عليه بترك واجب الإحرام من الميقات، ولا يزول هذا برجوعه، أما إذا رجع قبل إحرامه منه فإنه لم يترك الإحرام منه، ولم يهتكه
|
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
راديو قصيمي نت | مطبخ قصيمي نت | قصص قصيمي نت | العاب قصيمي نت |