21-08-14, 01:28 PM
|
|
غيمة بيضاء عابرة تسير وينهمر منها قطرات المطر
|
|
|
|
( الاستتار حال الخلوة للجماع )
سؤال إلى اللجنة الدائمة للإفتاء،:
هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته وهما عريانا ن ؟ أم يجب عليهما أن يستترا ؟
الجواب: يجب على كل من الرجل والمرأة أن يحفظ عورته من الناس إلا الرجل مع زوجته وأمته والعكس ، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه فعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : قالت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟
قال : "احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك "
قلت : فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟
قال : ((إن استطعت إلا يراها أحد فلا يرينها))
قلت : فإذا كان أحدنا خاليا؟
قال : (( فالله أحق أن يستحيا منه ))
فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي الاستتار حال الخلوة عموما.
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
( ما يباح للزوج النظر من زوجته )
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله –
هل يجوز شرعا أن تنظر المرأة إلى جميع بدن زوجها وأن ينظر هو إليها بنية الاستمتاع بالحلال ؟
الجواب : يجوز للمرأة أن تنظر إلى جميع بدن زوجها ويجوز للزوج أن ينظبر إلى جميع بدن زوجته دون تفصيل لقوله تعالى
( والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أوما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى ورآء ذلك فأولئك هم العادون )) (سورة المؤمنون 5-7) .
|