س31/ إذا تيممت فهل يجامعها زوجها ؟
ج31/ فيه خلاف في كراهته فقال بعضهم : يكره إن لم يخف العنت ، ولكن الصحيح أنه لا يكره لأن التيمم يقوم مقام الطهارة بالماء ويأخذ ما هو من خصائصه واختاره الشيخ تقي الدين . والله أعلم .
:
س32/ ما الحكم لو رأت المرأة الطهر وبعد ذلك رأت شيئاً من الكدرة أو الصفرة ؟
ج32/ إذا رأت المرأة الطهر ثم رأت بعد ذلك شيئاً من الصفرة أو الكدرة فإنه لا يخلو من حالتين :- إما أن تكون رأتها بعد انقضاء أيام عادتها فهذه الكدرة والصفرة غير معتبرة فلا تعدها شيئاً وإما أن تراها في أيام حيضها ، كامرأة مثلاً عادتها ستة أيام ورأت الطهر اليوم الرابع ثم الكدرة أو الصفرة في السادس فهذه تعتبر حيضاً والضابط في هذا يقول :- الصفرة والكدرة في زمن العدة حيض ، وذلك لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت :" كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً " رواه البخاري . فمنطوقة يدل على أن هذه الأشياء بعد الطهر لا حكم لها ، ومفهومه يفيد أنها قبل الطهر معتبرة . والله أعلم .
:
س33/ من هي المبتدئة التي يذكرها الفقهاء في باب الحيض ؟
ج33/ المبتدئة هي التي ينزل بها الحيض أول مرة ، أي هي التي رأت الدم ولم تكن قبل ذلك تحيض . والله أعلم .
:
س34/ ما هو حكم المبتدئة ؟
ج34/ هذه المرأة يحكم لها بأنها حائض إذا رأت الدم الذي يصلح أن يكون حيضاً ويحكم لها بأنها طاهرة إذا رأت الطهر من انقطاعٍ أو قصة ، هذا هو حكمها وأما ما يذكره الحنابلة وغيرهم في كتبهم عنها من الأحكام فلا أصل له وليس هو من الاحتياط المشروع بل هو من الإثقال الذي جاءت الشريعة بوضعه ولا داعي لتفصيل المذهب في ذلك لأنه ليس براجح بل الراجح هو أنها حائض ما دام الدم ينزل وطاهر إذا رأت الطهر . والله أعلم .
:
س35/ من هي المستحاضة ؟
ج35/ المستحاضة هي التي أطبق بها الدم وهو المسمى عندنا ( النزيف ) والاستحاضة هي سيلان الدم في غير وقته من العرق العاذل . والله أعلم .
:
س36/ ما الذي تعتمده المستحاضة في حيضها وطهرها ؟
ج36/ أقول :- عندنا ثلاثة أحاديث في شأن المستحاضة وعلى هذه الأحاديث يدور باب الحيض والاستحاضة وهي :-
حديث عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة رضي الله عنها شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم فقال لها :" أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي " رواه مسلم ، فهنا أرجعها النبي صلى الله عليه وسلم إلى عادتها . وللبخاري ومسلم أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض . فقال النبي صلى الله عليه وسلم " إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم " وهنا أيضاً ردها النبي صلى الله عليه وسلم إلى عادتها المتقررة قبل استحاضتها . وفي رواية أبي داود أنه قال لها :" إن دم الحيض دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة وإذا كان الآخر فاغتسلي وصلي " فهنا ردها إلى التمييز بين صفات دم الحيض وبين صفات دم الاستحاضة ، وفي حديث حمنة قال لها:" فتحيضي ستة أيامٍ أو سبعة أيام ثم اغتسلي " الحديث ، فردها إلى العمل بغالب الحيض ، فمرة رد المستحاضة إلى عادتها المتقررة ومرة ردها إلى العمل بالتمييز الصالح ، ومرة ردها إلى العمل بغالب الحيض . فأقول :- إذا استحيضت المرأة وهي ممن لها عادة قبل الاستحاضة فإنها تعمل بعادتها فتجلس عن الصوم والصلاة أيام عادتها فقط ثم تغتسل وتصلي وتصوم ، وإذا لم يكن لها عادة فإنها تعمل بالتمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة فإذا رأت الدم الأسود الغليظ ذا الرائحة الكريهة فإنه حيض فتجلس هذه الأيام التي ترى فيها ذلك الدم فإذا انقلب إلى دم أحمر رقيق لا رائحة له فإنه استحاضة ، وإذا لم يكن دمها متميزاً فإنها حينئذٍ ترجع إلى غالب حيض النساء ستة أيام أو سبعة أيام بالتحري والمعتبر في ذلك عادة قريباتها كأمها وأخواتها وعماتها وخالتها فإنها غالباً ما يكون مثلهم في أيام حيضهم وطهرهم واختار هذا القول أبو العباس ابن تيميه رحمه الله ، والخلاصة :- أن المستحاضة تعمل بعادتها إن كان لها عادة وإلا فبالتمييز الصالح وإلا فبغالب الحيض . والله أعلم .
:
س37/ ما هي الأشياء التي تجب على المستحاضة ؟
ج37/ المستحاضة لها حكم الطاهرات فإذا ذهب قدر أيام عادتها فإنها تغتسل ، وتغسل فرجها وتعصبه بخرقه ليمنع الخارج حسب الإمكان وتتوضأ لكل وقت صلاة هكذا ثبتت به السنة الصحيحة .
:
س38/ هل يجوز لزوجها أن يطأها وهي مستحاضة ؟
ج38/ نعم يجوز ذلك على أصح قولي العلماء واختاره أبو العباس بن تيميه رحمه الله تعالى ، وهو قول الجمهور وذلك لأن حمنة بنت جحش كانت تستحاض وكان زوجها طلحة يغشاها وأم حبيبة أيضاً فإنها كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وكان يغشاها وهي مستحاضة ، وقياسها على الحائض قياس مع الفارق ، والصحيح أن المستحاضة في حكم الطاهرات . وقال ابن تيميه " المستحاضة يأتيها زوجها إذا صلت والصلاة أعظم " أ.هـ والله أعلم .
:
س39/ هل يجوز للمستحاضة أن تقرأ القرآن ؟
ج39/ نعم يجوز لها ذلك وبمسه أيضاً وقد نقل ابن جرير رحمه الله الإجماع على أنها تقرأ القرآن وأن عليها جميع الفرائض التي على الطاهر وذلك لأنها في حكم الطاهرات . والله أعلم .
:
س40/هل يجب على المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة ؟
ج40/ الراجح أن ذلك مستحب ولكنه لا يجب لعدم الدليل ، فإنما عليها الاغتسال بعد فترة حيضها وعليها الوضوء لكل وقت صلاة فقط ، وأما الاغتسال فلم يدل على وجوبه عليها دليل ، وأما ما رواه مسلم أن أم حبيبة كانت تغتسل لكل صلاة فقد قال الليث بن سعد : لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل لكل صلاة ولكن شيء فعلته هي . أ.هـ ودون ذلك أن تغتسل للظهر والعصر غسلاً واحداً وللمغرب والعشاء غسلاً واحداً وللفجر غسلاً واحداً وتتوضأ فيما بين ذلك لحديث أسماء بنت عميس " ولتجلس إحداكن في مركن فإن رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلاً واحداً وتغتسل للمغرب وللعشاء غسلاً واحداً وتغتسل للصبح غسلاً واحداً وتتوضأ فيما بين ذلك " والله أعلم .
:
س41/ عرف النفاس ؟
ج41/ النفاس دم يرخيه الرحم للولادة وبعدها وهو بقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل لغذاء الجنين. والله أعلم .
:
س42/ ما أقل مدة النفاس ؟
ج42/ الراجح أنه لا حد لأقله وإنما المعتبر هو وجود الدم ، متى ما كانت النفساء ترى الدم فإنه نفاس وإذا رأت النقاء والطهر فإنه يحكم لها بأنها قد طهرت من نفاسها ولو بعد ثلاثة أيام من ولادتها أو أقل أو أكثر بل لو كانت ولادتها عارية عن الدم فإنه لا نفاس عليها فالحكم يدور مع وجود دم الحيض وجوداً وعدماً . والله أعلم .
:
س43/ ما أكثر مدة نفاس المرأة ؟
ج43/ فيه خلاف بين أهل العلم إلا أن الأقرب إن شاء الله أنه أربعون يوماً وليلة وذلك لحديث أم سلمة " كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوماً " رواه أبو داود والترمذي وغيرهما وهذا القول قد حكاه الإمام أحمد عن عمر وغيره ولا يعرف له مخالف من الصحابة قال الترمذي: أجمع أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي . إ.هـ ، ومن باب زيادة التفصيل في ذلك أقول : للنفساء أحوال : الأول : أن ينقطع دمها دون الأربعين فتغتسل وتصلي ، الثاني : أن ينقطع عند الأربعين فهذا هو مدة نفاسها ، الثالث : أن يتجاوز الأربعين فلا يخلو : إما أن يوافق أيام حيضها فهو حيض وإما أن لا يوافق أيام حيضها فهي إذاً مستحاضة . والله أعلم .
:
س44/ ما الحكم لو رأت النفساء الطهر قبل الأربعين ثم عاودها قبل انتهاء الأربعين ؟
ج44/ إذا عاودها الدم قبل انتهاء الأربعين فهو نفاس فتترك الصلاة والصوم إلى أن ترى الطهر أو تتم الأربعين . والله أعلم .
:
س45/ إذا رأت النفساء الطهر قبل الأربعين فهل يجوز لزوجها غشيانها أم لا ؟
ج45/ نعم يجوزله ذلك وبلا كراهة في أصح قولي العلماء وذلك لأنها في حكم الطاهرات . والله أعلم.
:
س46/ بماذا يحكم على المرأة بأنها نفساء ؟
ج46/ يحكم على المرأة بأنها نفساء من حين الولادة ، ولكن لو أسقطت المرأة حملها فلا يخلو : إن كان قد تخلق أي بان فيه خلق الإنسان فإنها تكون نفساء وأما إذا ألقته مضغة أو علقه لا تخطيط فيها فليس ذلك بنفاس بل هو دم فساد . والله أعلم .
:
س47/ ما الأشياء التي تحرم على النفساء ؟
ج47/ هي بعينها الأشياء التي تحرم على الحائض مما تقدم ذكره لأن الدم واحد . والله أعلم .
:
س48/ ما الحكم لو ولدت المرأة توأمين في بطن واحد وكان بين وضعهما مدة ؟
ج48/ إذا حصل ذلك فإن ابتداء النفاس يكون بوضع الأول فإذا مر على وضع الأول أربعون يوماً فإنها ينتهي نفاسها ، هذا هو المشهور من المذهب وذلك لأن الولد الثاني يتبع للأول . والله أعلم .
:
س49/ اذكر شيئاً من ضوابط باب الحيض ؟
ج49/ الذي يحضرني الآن فيها هو ما يلي :-
الأول :- النفاس كالحيض في أحكامه فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط .
الثاني :- كل دم تراه المرأة يصلح أن يكون حيضاً فهو حيض .
الثالث :- الصفرة والكدرة في زمن العادة حيض ، وفي زمن النفاس نفاس .
الرابع :- المستحاضة لها حكم الطاهرات .
الخامس :- الأصل أن كل ما يخرج من الرحم فإنه حيض حتى يقوم دليل على أنه استحاضة .
:
س50/ اذكر بعض المسائل التي اتفق عليها العلماء في باب الحيض ؟
ج50/ الذي يحضرني الآن من المسائل المجمع عليها في باب الحيض هي ما يلي :-
الأول :- اتفق العلماء على أنه لا يجوز وطء الحائض والنفساء فإن هذا حرام باتفاق الأئمة إلا لمن به شبق بشرطه .
الثاني :- اتفق العلماء على أن الصلاة يسقط وجوبها عن الحائض وأنه لا قضاء عليها ، واتفقوا أيضاً أن الصيام لا يجب عليها وجوب أداء وإنما وجوب قضاء فقط .
الثالث :- اتفق العلماء على أن الطواف لا يجوز للحائض والنفساء لكن تقدم أن من اضطرت للطواف الواجب جاز لها ذلك .
الرابع :- اتفق العلماء على أنه يجوز للحائض سائر أنواع الذكر إلا القرآن فإن فيه خلاف وقد رجحنا الجواز .
الخامس :- اتفق العلماء أنه يجوز للحائض والنفساء فعل جميع المناسك إلا الطواف .
السادس :- اتفق العلماء أنه يجوز للرجل أن يستمتع من الحائض بما فوق الإزار . والله أعلم .
:
س51/ اذكر بعض الأحاديث التي يرويها بعض الفقهاء في باب الحيض وهي لا تصح ؟
ج50/ الذي يحضرني منها الآن هو ما يلي :-
منها :- حديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول اله صلى الله عليه وسلم قال :" إذا أتى على الجارية تسع سنين فهي امرأة " فإن هذا حديث ضعيف لأن في إسناده عبد الملك بن مهران وهو ضعيف في الحديث .
ومنها :- حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" إذا اغتسلت المرأة من حيضها نقضت شعرها وغسلت بالخطمي والأشنان وإذا اغتسلت من الجنابة لم رأسها ولم تغسل بالخطمي والأشنان " فإن هذا الحديث أيضاً لا يثبت أهل الحديث وذلك لتفرد ابن صبيح به وهو في عداد المجهولين. والله أعلم .
ومنها :- حديث أم سلمة قالت :" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقي سورة الدم ثلاثاً ثم يباشر بعد ذلك " وهذا حديث ضعيف أيضاً لضعف سعيد بن بشير . والله أعلم .
ومنها :- حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال :" إن كان الدم أحمر فدينار وإن كان أصفر فنصف دينار " وهذا الحديث ضعيف بهذا التفصيل وذلك لضعف عبد الكريم البصري . والله أعلم .
ومنها :- حديث عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال : كان لعمر بن الخطاب امرأة تكره الجماع فكان إذا أراد أن يأتيها اعتلت عليه بالحيض فوقع عليها فإذا هي صادقة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يتصدق بخمس دينار " وهذا الحديث ضعيف أيضاً للانقطاع بين عبد الحميد بن عبد الرحمن وعمر فإنه لم يسمع منه . والله أعلم .
ومنها :- حديث ابن جريج قال : حدثت عن عبد الرحمن بن عوف قال :" إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس صلت صلاة النهار كلها وإذا طهرت قبل طلوع الفجر صلت صلاة الليل كلها " وهذا ضعيف لأن ابن جريج لم يسمع من عبد الرحمن بن عوف ولا يعرف من الذي حدثه بهذا الحديث. والله أعلم .
ومنها :- حديث واثلة بن الأسقع قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام " فإن هذا الكلام لا تصح نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم . والله أعلم .
ومنها :- قول عائشة رضي الله عنها : إذا بلغت الجارية خمسين سنة خرجت من حد الحيض . قال بعض الفقهاء : ذكره أحمد ، قال الإمام الألباني عنه : لم أقف عليه ولا أدري في أي كتاب ذكره أحمد ولعله في بعض كتبه التي لم نقف عليها . إ.هـ .
ومنها :- حديث " لا يقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن " وهو حديث ضعيف . والله أعلم .
ومنها :- حديث " لا أحل المسجد لحائضٍ ولا جنب " وهو حديث ضعيف أيضاً . فهذه بعض الأحاديث والآثار التي يكثر تناقلها في باب الحيض ذكرناها هنا لتتم الفائدة وبهذا نكون قد أتينا على غالب المسائل في هذا الباب ، فالله أسأل أن يجعله مباركاً نافعاً لي ولإخواني المسلمين وأن يغفر لي فيه زللي وتقصيري وجهلي والحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً والله أعلى وأعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
كان الفراغ منه بعد مغرب اليوم التاسع من شهر جمادى الآخرة سنة ثلاث وعشرين وأربعمائة وألف من هجرة الحبيب عليه الصلاة والسلام .
:
:
حفظكم الله
أختكم
بنت نجد