![]() |
العاب اون لاين: العاب بلياردو | العاب سيارات | العاب دراجات | العاب طبخ | العاب تلبيس |العاب بنات |العاب توم وجيري | العاب قص الشعر |
للشكاوي والاستفسار واستعادة الرقم السري لعضوية قديمة مراسلة الإدارة مراسلتنا من هنا |
|
|
![]() |
|
أدوات الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#11
|
||||
|
||||
![]() – سبب النزول يؤيد هذا المعنى:
قال الشيخ صفي الرحمن المباركفوري، رحمه الله: "الروايات التي رويت في سبب نزول هذه الآية إما ساكتة عن بيان الزي الفارق بين الحرة والأمة، وإما صريحة جازمة فيه، فالرواية التي فيها التصريح ببيان الزي، هي ما رواه ابن سعد، عن محمد بن كعب القرضي، قال: كان رجلٌ من المنافقين يتعرض لنساء المسلمين يؤذيهن، فإذا قيل له، قال: كنت أحسبها أمة، فأمرهنّ الله أن يخالفن زي الإماء، ويدنين عليهن من جلابيبهن؛ تخمر وجهها إلا إحدى عينيها". (إبراز الحق والصواب في مسألة السفور والحجاب ص30) (تنبيه: تحتجب الأمة إذا خيف منها الفتنة، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسير سورة النور ص 86، كذلك نص عليه الإمام المحقق ابن القيم، عليهما رحمة الله جميعاً). 2- الربط بين آية الحجاب وآية الجلباب؛ وذلك من خلال أمرين: أ- آية الحجاب وهي قوله تعالى: (وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَداً إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيم) (الأحزاب: 53). هذه الآية لم يختلف العلماء في أن المقصود بالحجاب فيها الحجاب الكامل (غطاء الوجه). ب_ عطف أمهات المؤمنين- اللاتي ورد الحجاب الكامل بحقهن- بنساء المسلمين يعطي الحكم نفسه وهو عموم الحجاب، وإلا وقع التناقض: قال الشيخ صفي الرحمن المباركفوري، رحمه الله: "ضمير النسوة في (يدنين) يرجع إلى ثلاثة طوائف جمعاء: إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى بناته، وإلى نساء المؤمنين، وقد أجمعوا على أن ستر الوجه والكفين كان واجباً على أزواجه، صلى الله عليه وسلم، فإذا دلّ هذا الفعل على وجوب ستر الوجه والكفين في حق طائفة من هذه الطوائف الثلاث التي يرجع إليهن ضمير الفاعل، فكيف لا يدل نفس ذلك الفعل على نفس ذلك الوجوب في حق طائفتين أخريين ممن يرجع إليهن نفس ذلك الضمير من نفس ذلك الفعل؟! إن هذا إلا تحكم وتناقض". (إبراز الحق والصواب في مسألة السفور والحجاب ص28-29) قال الدكتور لطف الله خوجة- حفظه الله-: "ويمكن تصور المسألة بمقدمتين ونتيجة: المقدمة الأولى: الجميع: الأزواج، والبنات، ونساء المؤمنين. خوطبن بخطاب واحد هو: إدناء الجلباب. المقدمة الثانية: أن صفة الإدناء في حق بعض هذا الجميع (الأزواج) هو الحجاب الكامل بالإجماع. النتيجة إذن: صفة الإدناء في حق الجميع واحدة، هي: الحجاب الكامل". (الدلائل المحكمة لآيات الحجاب على غطاء الوجه ص31)
|
#12
|
||||
|
||||
![]() الدليل اذا دخلت به الاحتمالات يسقط الاستدلال به
وهذه القصة تدخل بها عدة احتمالات قد تكون من قرايبه اللي في الارياف مثلا حولين المدينة وممكن كل شخص يدخل وياتي باحتمال وممكن هيا كاشفه وشها ولكن لم يسبق له ان راءها او انه بيكون غض بصره عندما راءها وهذه من عادات الكرام والرسول الكريم يطلب منه ان ينظر لها نظرة زواج يعني يفحصها فحصا
|
#13
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
![]()
من أين أستدليتي أنه يعرف أسمها ويعرف أهلها لكن ماقد شاف وجهها ؟ المحتمل الأقرب .. لأنها لاتكشف وجهها
|
#14
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
![]()
الأدلة من السنة على عدم وجوب تغطية الوجه بل استحبابه. الدليل الأول / عن ابن عباس أن امرأة من خثعم استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع [ يوم النحر ] والفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم [ وكان الفضل رجلا وضيئا . . . فوقف النبي صلى الله عليه وسلم للناس يفتيهم ] ) الحديث وفيه : ( فأخذ الفضل بن عباس يلتفت إليها وكانت امرأة حسناء ( وفي رواية : وضيئة ) ( وفي رواية : فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنها ) [ وتنظر إليه ] فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بذقن الفضل فحول وجهه من الشق الآخر ) ( صحيح البخاري – فتح الباري – وفيه قال ابن بطال : وفيه دليل على أن نساء المؤمنين ليس عليهن من الحجاب ما يلزم أزواج النبي ( ص) ، إذ لو لزم جميع النساء لأمر النبي الخثعمية بالاستتار ولما صرف وجه الفضل ، وفيه دليل على أن ستر المرأة وجهها ليس فرضا لإجماعهم على أن للمرأة أن تبدي وجهها في الصلاة ولو رآه الغرباء ) ولو أن وجه المرأة عورة لأنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأمرها بستر وجهها لكنه صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بل لوى وجه ابن العباس وقال رأيت شابا ً وشابه فلم آمن عليهما من الفتنه وهنا أيضا ً ابطال لما ادعاه البعض من المتشددين بوجوب ستر وجه المرأه ان كانت هنالك فتنه وكأن الفتنه فقط في عصرنا الحاضر بل أن الفتنه في كل مكان وزمان . الدليل الثاني / ( صحيح ) عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كن نساء المؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفن من الغلس ) . ووجه الاستدلال بها هو قولها : ( لا يعرفن من الغلس ) فإن مفهومه أنه لولا الغلس لعرفن وإنما يعرفن عادة من وجوههن وهي مكشوفة فثبت المطلوب . وقد ذكر معنى هذا الشوكاني ( 2 / 15 ) عن الباجي . ثم وجدت رواية صريحة في ذلك بلفظ : ( صحيح – البخاري وابن ماجه وأبو داود ) ( وما يعرف بعضنا وجوه بعض ) . الدليل الثالث /-( صحيح ) عن فاطمة بنت قيس : ( أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة ( وفي رواية : آخر ثلاث تطليقات ) وهو غائب . . . فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له . . . فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال : تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك [ عنده ] ( وفي رواية : انتقلي إلى أم شريك - وأم شريك امرأة غنية من الأنصار عظيمة النفقة في سبيل الله ينزل عليها الضيفان - فقلت : سأفعل فقال : لا تفعلي إن أم شريك امرأة كثيرة الضيفان فإني أكره أن يسقط خمارك أو ينكشف الثوب عن ساقيك فيرى القوم منك بعض ما تكرهين ولكن انتقلي إلى ابن عمك عبد الله بن أم مكتوم [ الأعمى ] . . . وهو من البطن الذي هي منه [ فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك ] فانتقلت إليه فلما انقضت عدتي سمعت نداء المنادي ينادي : الصلاة جامعة فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته جلس على المنبر فقال : إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال . . . ) الحديث . وينبغي أن يعلم أن هذه القصة وقعت في آخر حياته صلى الله عليه وسلم لأن فاطمة بنت قيس ذكرت أنها بعد انقضاء عدتها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بحديث تميم الداري وأنه جاء وأسلم . وقد ثبت في ترجمة تميم أنه أسلم سنة تسع فدل ذلك على تأخر القصة عن آية الجلباب فالحديث إذن نص على أن الوجه ليس بعورة . الدليل الرابع / -( صحيح ) عن ابن عباس رضي الله عنهما : ( قيل له : شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم ولولا مكاني من الصغر ما شهدته حتى أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت فصلى [ قال : فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده ثم أقبل يشقهم ] ثم أتى النساء ومعه بلال [ فقال : ( يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ) فتلا هذه الآية حتى فرغ منها ثم قال حين فرغ منها : أنتن على ذلك ؟ فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها منهن : نعم يا نبي الله قال : ] فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة [ قال : فبسط بلال ثوبه ثم قال : هلم لكن فداكن أبي وأمي ] فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه ( وفي رواية : فجعلن يلقين الفتخ والخواتم ) في ثوب بلال ثم انطلق هو وبلال إلى بيته ) . الدليل الخامس / ( صحيح ) وعن ابن عباس أيضا قال : ( كانت امرأة تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم حسناء من أحسن الناس [ قال ابن عباس : لا والله ما رأيت مثلها قط ] فكان بعض القوم يتقدم حتى يكون في الصف الأول لئلا يراها ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر فإذا ركع نظر من تحت إبطيه [ وجافى يديه ] فأنزل الله تعالى : ( ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين ) . الدليل السادس / ( صحيح ) عن ثوبان رضي الله عنه قال : جاءت بنت هبيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها فتخ من ذهب [ أي : خواتيم كبار ] فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يضرب يدها بعصية معه يقول : ( أيسرك أن يجعل الله في يدك خواتيم من نار ؟ . . . ) الحديث . ( سنن النسائي ) الدليل السابع / (صحيح ) عن جابر بن عبد الله قال ( شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال : تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم فقامت امرأة من سطة النساء ( أي : جالسة في وسطهن ) سفعاء الخدين ( أي : فيهما تغير وسواد ) فقالت : لم يا رسول الله ؟ قال : لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير قال : فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتمهن ) . ( صحيح مسلم-شرح النووي) – سنن النسائي والبيهقي – صحيح ابن خزيمة سنن الدرامي )) الدليل الثامن / " يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح لها أن يرى منها إلا هذا وهذا " وهو حديث صححه الألباني رحمه الله والمتشددون يضعفون هذا الحديث لكن الشيخ ممن صححه للمزيد راجع كتاب " الرد المفحم " قال الألباني إنه يقوى بكثرة طرقه وقد قواه البيهقي . وفي هذا بحث خاص . ___________________ ( لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ) (( وهذا رد على ابن عثيمين رحمه الله )) قالت عائشه رضي الله عنها " تسدل الثوب على وجهها إن شاءت ".وهذا دليل على أن الوجه ليس بعورة ومن يقول بأن الصحابيات لم يشكفن وجوههن فقال الألباني أنهم أخذو بالأفضل . رأي المذاهب في هذا الحديث ورأيهم أيضا ً على من أدعى أن المسلمون أجمعوا على أن وجه المرأة عورة مذهب أبي حنيفة: قال الإمام محمد بن الحسن في " الموطأ" (ص 205 بشرح التعليق الممجّد- هندية): " ولا ينبغي للمرأة المحرمة أن تنتقب فإن أرادت أن تغطي وجهها فلتستدل الثوب سدلاً من فوق خمارها. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا". وقال أبو جعفر الطحاوي في " شرح معاني الآثار" (2/392- 393): " أبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرَّم عليهم من النساء إلى وجوههن وأكفهن وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى". مذهب الشافعي: قال في كتابه" الأم " (2/185): " المحرمة لا تخمِّر وجهها إلا أن تريد أن تستر وجهها فتجافي…" وقال البغوي في " شرح السنة" (9/ 23): "فإن كانت أجنبية حرة فجمع بدنها عورة في حق الرجل لا يجوز له أن ينظر إلى شيء منها إلا الوجه واليدين إلى الكوعين وعليه غض البصر عن النظر إلى وجهها ويديها أيضاً عند خوف الفتنة". مذهب مالك: روى عنه صاحبه عبد الرحمن بن القاسم المصري في "المدونة" (2/221) نحو قول الغمام محمد في المحرمة إذا أرادت أن تسدل على وجهها وزاد في البيان فقال: " فإن كانت لا تريد ستراً فلا تسدل". ونقله ابن عبد البر في " التمهيد" (15-111) وارتضاه. وقال بعد أن ذكر تفسير ابن عباس وابن عمر لآية: {إلا ما ظهر منها} بالوجه والكفين (6/369): " وعلى قول ابن عباس وابن عمر الفقهاء في هذا الباب. (قال (هذا ما جاء في المرأة وحكمها في الاستتار في صلاتها وغير صلاتها". تأمل قوله:" وغير صلاتها"! وفي " الموطأ" رواية يحيى (2/935): " سئل مالك: هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم منها أو مع غلامها؟ فقال مالك: ليس بذلك بأس إذا كان ذلك على وجه ما يُعرفُ للمرأة أن تأكل معه من الرجال قال: وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله". قال الباجي في" المنتفى شرح الموطأ" (7/252) عقب هذا النص: " يقضي أن نظر الرجل إلى وجه المرأة وكفيها مباح لأن ذلك يبدو منها عند مؤاكلتها". مذهب أحمد بن حنبل روى ابنه صالح في " مسائله" (1/310) عنه قال: " المحرمة لا تخمِّر وجهها ولا تتنقب والسدل ليس به بأس تسدل على وجهها". أي أن الاسدال ليس بواجب بل مستحب . والوجه ليس بعورة قال الألباني :ففي هذه الأحاديث دلالة على جواز كشف المرأة عن وجهها وكفيها فهي تؤيد حديث عائشة المتقدم وتبين أن ذلك هو المراد بقوله تعالى : ( إلا ما ظهر منها ) [ النور : 31 ] كما سبق على أن قوله تعالى فيما بعد : ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) [ النور : 31 ] يدل على ما دلت عليه بعض الأحاديث السابقة من عدم وجوب ستر المرأة لوجهها لأن ( الخمر ) جمع خمار وهو ما يغطى به الرأس . و( الجيوب ) جمع ( الجيب ) وهو موضع القطع من الدرع والقميص وهو من الجوب وهو القطع فأمر تعالى بلي الخمار على العنق والصدر فدل على وجوب سترهما ولم يأمر بلبسه على الوجه فدل على أنه ليس بعورة ولذلك قال ابن حزم في ( المحلى ) ( 3 /216 - 217 ) : ( فأمرهن الله تعالى بالضرب بالخمار على الجيوب وهذا نص على ستر العورة والعنق والصدر وفيه نص على إباحة كشف الوجه لا يمكن غير ذلك ) .
|
#15
|
|||
|
|||
![]() قال سبحانه وتعالى : ( وَلْيَضْرِبْن بِخُمُرِهِنَّ َ عَلَى جُيُوبِهِنَّ )
قالت عائشة رضي الله عنها : يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنـزل الله : ( وَلْيَضْرِبْنَ ِبِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ) قالت : شققن مروطهن فاختمرن بها . رواه البخاري . والخمار هو غطاء الوجه . وكل هذا يدلُّ على أن غطاء الوجه كان معروفاً عندهم وليس بدعاً من القول أو ضرباً من العادات وأما الاستدلال على عدم وجوب تغطية وجه المرأة فهذا من العجائب . فإن العلماء يستدلون به على ستر الوجه وتغطيته . إذ لو كانت المرأة سافرة الوجه لما احتاج الخاطب أن ينظر إليها لأنه سيكون قد رآها وعرفها . وفعل الصحابة رضي الله عنهم يدل على ذلك بناء على ما فهموه عن النبي صلى الله عليه وسلم . روى جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا جناح على أحدكم إذا أراد أن يخطب المرأة أن يغترها ، فينظر إليها ، فإن رضي نكح وإن سخط ترك . فهذه اختي قمر وفش فاشه الفاضلات أدلة الكتاب والسنة متظافـرة في وجوب ستر وتغطية وجه المرأة . بل وأقوال سلف هذه الأمة . واذا كان عدم تغطيه الوجه لديكم جائز فاحتفظوا بهذا الحكم لانفسكم .. فلله الحمدلله والمنه لدينا كتاب الله وسنته يغنينا عن رأيكم ونقاشكم فنحن مقتنعين ان الحجاب إيمان وطهاره وتقوى وحيـآء وعفــه ...فلا يأثر كلام الجاهلين علينا ولله الحمد والشكر انه فرض علينا مايصون الفتاة ويحفظها .. والله يثبتنا على دينه ويهدي الجميــــع
|
#16
|
||||
|
||||
![]() يرد على كل ماذكرتي من بحثك في الضعيف المصحح او في قصة الخثعمية اللي قد
لم تعلم هي وقومها باية الحجاب فالقران لم يجمع الا في عهد ابوبكر وعثمان بهذه النقاط ان كنتي باحثة عن الحق يالتميمية الله يخلف على اهلتس بالجنه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ 3- البحث في قوله تعالى: (يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ): أ- المعني اللغوي: قال الشيخ صفي الرحمن المباركفوري، رحمه الله: "الإدناء لا يطلق على لبس الثياب ولا يتعدى بـ (على) بل يتعدى (باللام) و(من) و(إلى)، فتعديته هنا بـ (على) لتضمينه معنى آخر، وهو الإرخاء، والإرخاء يكون من فوق، فالمعنى: يرخين شيئاً من جلابيبهن من فوق رؤوسهن على وجوههن، أما قولنا (على وجوههنّ) فلأن الجلباب إذا أرخي لابد أن يقع على عضو، ومعلومٌ بالبداهة أنّ ذلك العضو لا يكون إلا الوجه. وأما أن يكون على الجبهة فقط فمعلوم أن هذا القدر القليل من عطف الثوب لا يسمى إرخاءً، ويؤيد هذا المعنى – أي أن المراد بالإدناء الإرخاء لا مجرد التجلبب- أيضا أن الله تعالى ذكر كلمة (مِنْ) التبعيضية قبل الجلابيب، فمقتضاه أن الإدناء يكون بجزء من الجلباب، مع أن التجلبب يطلق على مجموعة هيئة لبسه". (إبراز الحق والصواب في مسألة السفور والحجاب ص28) قال المفسر الزمخشري في تفسيره الكشاف [3/ 274]: " ومعنى (يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيبِهِنَّ): يرخينها عليهن، ويغطين بها وجوههن وأعطافهن، يقال: إذا نزل الثوب عن وجه المرأة: أدني ثوبك على وجهك". وقال الإمام النحوي المفسر أبو حيان الأندلسي في تفسيره البحر المحيط [7/ 240]: "(من) في (جلابيبهن) للتبعيض، و(عليهن) شامل لجميع أجسادهن، أو (عليهن) على وجوههن؛ لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه". وقال أيضاً: "ونقل السدي: تغطي إحدى عينيها وجبهتها والشق الآخر إلا العين". البحر المحيط (3/ 144). قال الشيخ الدكتور لطف الله خوجة: "فهذان إمامان في اللغة، قد فسرا الإدناء بإرخاء الجلباب على الوجه". (الدلائل المحكمة لآيات الحجاب على غطاء الوجه ص34) وقال الإمام النسفي في تفسيره [3/ 315]: "و(من) للتبعيض؛ أي ترخي بعض جلبابها وفضله على وجهها". ب - لم يقل سبحانه: (يتجلببن) وإنما قال: (يُدْنِينَ): قال الشيخ صفي الرحمن المباركفوري، رحمه الله: "إن الله تعالى لم يقل (يتجلببن)، ومعلوم أن الإدناء ليس هو عين التجلبب، بل لابد من الإتيان بقدر زائد عليه يصح أن يطلق عليه كلمة (الإدناء)". (إبراز الحق والصواب في مسألة السفور والحجاب ص28) جـ- تفسير الإدناء بكشف الوجوه يلزم منه جواز كشف أزواج النبي، صلى الله عليه وسلم، وجوههن: قال الدكتور لطف الله خوجة، حفظه الله: "الإدناء، عموم، إما أن يكون بتغطية الوجه، وإما بدونه: - فإن فسر بكشف الوجه، لزم منه كشف الأزواج وجوههن، وهذا باطل، لوجوب التغطية في حقهن. - وإن فسر بتغطية الوجه لم يلزم منه أي لوازم باطلة، بل يكون موافقا لأمر الله تعالى الأزواج بتغطية وجوههن في الآية الأخرى، وليس في تغطية البنات ونساء المؤمنين وجوههن ما ينكر أو يعترض عليه". (الدلائل المحكمة لآيات الحجاب على غطاء الوجه ص33)
|
#17
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
![]()
جزاك الله خير يابنت وايل
|
#18
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
![]()
كفو والله يالوايلية هذا رد بنت الاصول اللي تعرف العيب وتستحي يظهر ظفرها لرجل غريب مو ال ............... اللي يبغون يكشفون وجييهم قدام الرجال من زين الوجية عاد ومثل ما قالت اختي الوايلية اذا كان عندكم كشف الوجة جائز اكشفو وجيهكم محد مانعكم بس احتفظو لهذا الحكم لنفسكم ولاتعمموة على باقي بنات المسلمين ولاتفتون بانة جايز ان شالله تمشون بالشارع بفساتين بحريقة لكن احتفظي برايك لنفسك ولاتعممية على البنات الطاهرات العفيفات خلك بحالك وتكلمي عن نفسك بس
|
#19
|
||||
|
||||
![]() ما تملو من هذة المواضيع
![]() الحجاب عبــادة و ليس عــادة النهاية الاخلاق هى الحكم غطاء الوجه يكون فى جميع ارض الله و ليس فقط فى السعودية , و هن قليل و كل وحدة ادرى بنفسها فى امان الله
|
#20
|
||||
|
||||
![]() اش الفرق بين حكم كشف الوجه وشرب الدخان وسماع الاغاني؟؟
كلها حرام صح طيب ليه مشددين على كشف الوجه والباقي تيكت ايزي
|
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
راديو قصيمي نت | مطبخ قصيمي نت | قصص قصيمي نت | العاب قصيمي نت |