العاب اون لاين: العاب بلياردو | العاب سيارات | العاب دراجات | العاب طبخ | العاب تلبيس |العاب بنات |العاب توم وجيري | العاب قص الشعر |
للشكاوي والاستفسار واستعادة الرقم السري لعضوية قديمة مراسلة الإدارة مراسلتنا من هنا |
|
|
|
أدوات الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
فتوى تبيح للمرأة ارضاع زميل العمل منعاً للخلوة المحرمة
اقتراحات بطلبات احاطة برلمانية وجدل داخل الأزهر
فتوى تبيح للمرأة ارضاع زميل العمل منعاً للخلوة المحرمة الجدل بشأن الفتوى وصل إلى البرلمان المصري احتدم جدل بين علماء دين في مصر ووصل إلى البرلمان بعد فتوى لرئيس قسم الحديث بجامعة الأزهر، تبيح "إرضاع الكبير"، في وقت انتقدت عدة صحف تدريس كتاب في هذا القسم يؤكد أن الارضاع يحلل الخلوة بين رجل وإمرأة غريبة عنه في مكاتب العمل المغلقة. وقال عضو مجلس الشعب عن كتلة الاخوان المسلمين صبري خلف الله إن نحو 50 نائبا في البرلمان تدارسوا هذا الموضوع مساء الأربعاء وأعربوا عن قلقهم من انتشار هذه الفتوى اعلاميا، واقترح بعضهم تقديم طلبات احاطة، لكنهم اتفقوا على ارجاء ذلك، واعطاء فرصة للأزهر والاعلام لوقف الخوض في هذا الموضوع الذي أثار حالة من اللغط الشديد في الشارع المصري خصوصا في أماكن العمل التي تضم موظفين وموظفات، وعندها قد يمتنعون عن طلبات الاحاطة منعا لحدوث زوبعة برلمانية قد تساهم في تضخيم المسألة وتضر بالاسلام. كان د.عزت عطية رئيس قسم الحديث بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر فجر مفاجأة حيث أباح للمرأة العاملة أن تقوم بإرضاع زميلها في العمل منعاً للخلوة المحرمة، إذا كان وجودهما في غرفة مغلقة لا يفتح بابها إلا بواسط أحدهما. واكد عطية لـ"العربية.نت" أن إرضاع الكبير يكون خمس رضعات وهو يبيح الخلوة ولا يحرم الزواج، وان المرأة في العمل يمكنها أن تخلع الحجاب أو تكشف شعرها أمام من أرضعته، مطالباً توثيق هذا الإرضاع كتابة ورسميًا ويكتب في العقد أن فلانة أرضعت فلانًا. وفي تصريحات لـ"العربية.نت" قال عضو مجلس الشعب خلف الله: أن الخطأ في هذا الموضوع أنه لم يتم تناوله بطريقة علمية أو أكاديمية، فلو حدث ذلك لاختلفت المسألة، لكنها أثيرت اعلاميا بطريقة ساخرة كأن هناك من يحبون أن تشيع الفاحشة. إلا أن الشيخ السيد عسكر الوكيل الأسبق لمجمع البحوث الإسلامية، وهي أعلى هيئة فقهية بالأزهر والنائب عن جماعة الإخوان المسلمين بالبرلمان، رفض هذا الرأي مؤكداً انه خروج على إجماع علماء الأمة، ولا يجوز القياس علي حالة خاصة، ومطالباً بالتصدي لذلك لأنه يسهم في نشر الرذيلة بين المسلمين المشكلة في التطبيق وقال د.عزت عطية ل"العربية.نت" إن بعض الناس قد نظر إلى رضاع الكبير نظرة جنسية بحتة وتساءلوا: كيف يجوز لشاب أو لرجل أن يرضع من امرأة غريبة عنه، وفاتهم إن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي رخص في ذلك. وأن من ينفذ أمراً شرعياً أو رخصة شرعية يقوم بعمل ديني في إتباع الشرع، وفي الأعمال الدينية يستشعر المؤمن عبوديته وخشوعه لله فتنمحي النواحي الشيطانية، وحينما يقوم الكبير بذلك للحصول على رخصة شرعية فإنه يتنزل منزلة الصغير في حالة الرضاعة، وإلا كان متلاعباً بالدين يستغله لأغراض خسيسة ويجرم في حقه. وأضاف: إن أحدا من دارسي الحديث وعلمائه لا يمكنه أن يشك في أن حديث إرضاع الكبير حديث ثابت وصحيح، أما المشكلة في تطبيقه فهي التي انتشرت في كتب الشروح، وكانت خاصة بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي التي يحرم نكاحها على أي مسلم لقوله تعالي "النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم" وقوله "وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا". ويشرح ذلك بقوله: مع حرمة النكاح من السيدة عائشة شرعاً، فإن دخول الأجنبي عليها ممنوع وقد استخدمت رخصة الرسول صلى الله عليه وسلم فكانت تأمر بنات أخيها وبنات أخوتها بإرضاع من تحوج الظروف إلي دخوله عليها ليكون محرماً لها من جهة الرضاعة، وما فعلته عائشة رضي الله عنها استثمرت به رخصة الرسول في دخول سالم مولى أبي حذيفة بعد رضاعه وهو كبير من زوجة أبي حذيفة وهذه الرخصة مقيدة بالحاجة أو الضرورة، وشرعها الرسول صلى الله عليه وسلم لإباحة دخول من ترغب الأسرة في دخوله بغير تحرج شرعي. رضاع الكبير لا يحرم الزواج وأكد د. عزت عطية أنه لو كان رضاع الكبير فيه أدني شك لعاتب الله نبيه في تشريعه أو تقريره، ولثار الصحابة جميعاً على عائشة رضي الله عنها لمخالفتها الشرع واستباحتها الخلوة بهذا الرضاع، أما أمهات المؤمنين فيما عدا حفصة فقد رأين عدم الحاجة لاستعمال الرخصة وهذا أمر متروك للمسلم أو المسلمة فيما بينهما وبين الله، في تقرير الحاجة إلى الخلوة، مع عدم وجود ما يبيح الخلوة من النكاح أو الرضاعة في الصغر. وأضاف أن رضاع الكبير يبيح الخلوة ولا يحرم النكاح وذلك تبعا لرأي الليث بن سعد، مؤكدا إن المرأة في العمل يمكنها أن تخلع الحجاب أو تكشف شعرها أمام من أرضعته وهذه هي الحكمة من إرضاع الكبير، فالعورات الخفيفة مثل الشعر والوجه والذارعين يمكن كشفها، أما العورات الغليظة فلا يجوز كشفها على الإطلاق. إلا أن الدكتور سيد عسكر الوكيل الأسبق لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة قال إن حديث إرضاع الكبير صحيح ولا يجوز إنكاره، لكن جمهور العلماء اختلف في إعطاء الواقعة حكما عاما أم خاصا، والرأي الراجح أن هذه حالة خاصة ولا يمكن القياس عليها، وإباحة رضاع الكبير بهذا الشكل هو اجتهاد خاطئ وخروج على الإجماع ويفتح الباب لانتشار الرذيلة في المجتمع، فليس من المعقول أن نتحدث عن رضاع للكبير في مجتمعنا الحديث. إن هذه واقعة متعلقة بأمهات المؤمنين وما يتعلق بهن لا يرتبط ببقية النساء. الإباحة للضرورة فقط لكن د.عزت عطية رد بأن إرضاع الكبير يكون لإباحة الدخول والخلوة بين رجل وامرأة ليس بينهما صلة قرابة النسب ولا صلة الرضاع في حال الصغر، ويكون الإرضاع للضرورة فقط. وحذر من "التوسع في استخدام الضرورة فيتصور الناس أن جميع الموظفين والموظفات في العمل يجب عليهم إرضاع الكبير، لأن هذا تصور خاطئ، ولكنني أقصد أن الإرضاع يباح لمن ينفرد بزميلة في العمل داخل الغرفة المغلقة ولا يدخلها أحد إلا بإذن من أحدهما". سألته عمن يطيل اليوم مع زميلة داخل غرفة واحدة ولا يدخل عليهما أحد إلا بإذن منهما، فقال إن هذه خلوة محرمة شرعا، وعليك أن ترضع منها حتى تختلي بها بهذا الشكل المحرم، موضحا أن الخلوة تتحقق بإغلاق باب الحجرة علي رجل وامرأة، وعدم إمكانية رؤية من بداخل المكان. وأكد أن الإرضاع يكون بالتقام الثدي مباشرة وذلك لأن سالم الذي رضع كان كبيرا وله لحية، والحديث صحيح ومن يعترض عليه فيكون اعتراضه علي رسول الله. وحول القول بأن الواقعة التي تحدث عنها مرتبطة بزمان ومكان وعصر غير الذي نعيش فيه والفتوى تتغير بتغير العصور والأزمة، قال إن أحكام الإسلام ترتبط بذات الإنسان عبر الأزمان والأماكن، وذات الإنسان لم تتغير منذ وجد على ظهر الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وأضاف: من أرذل الرذائل استقباح أو النفور من أمر يسر الرسول صلي الله عليه وسلم على الأمة به بدعوى المدنية أو بدعوى الحرص على الحرمات أكثر منه أو من الإسلام، فالله أدرى بمصالح عباده، والشرع إلزام بما ألزم الله به لا بما يريده الناس لأهوائهم. توثيق الإرضاع هو الحل كان د.عزت عطية صرح لجريدة "الوطني اليوم" الناطقة باسم الحزب الحاكم الذي يهيمن أعضاؤه على مجلس الشعب، إن إرضاع الكبير "يضع حلا لمشكلة الخلوة لأن حماية الأعراض من المقاصد الأصيلة للشريعة ويبني عليها كثير من الأحكام. مطالبا بتوثيق الإرضاع كتابة ورسميًا، ويكتب في العقد أن فلانة أرضعت فلانًا ونشهد الله علي ذلك ونحن من الشاهدين". ثم كرر ذلك في لقاء مع قناة النيل الثقافية التابعة للدولة. وحول خطورة الإرضاع في نشر الرذيلة قال عطية: الحكمة من الرضاع أن تصبح المرأة قريبة وليست غريبة علي الرجل والعكس وحرمة الرضاع كحرمة النسب وفي ذلك صيانة للحرمات، والحكمة من إرضاع الكبير هي تحويل العلاقة البهيمية عن الإنسان إلي علاقة دينية تقوم علي الحقوق. وقال د.عطية إن أي حكم إسلامي يراد تطبيقه يحتاج إلي تحديد دقيق فالرضاع في الصغر أمر غير مستحب في الإسلام، والأصل فيه الضرورة لتضييق دائرة المحارم فيما يتصل بالزواج، والرضاع في الكبر أشد تضييقاً لأن الحاجة إليه نادرة جداً. وطالب د.عطية المسلمين علماء أو غير علماء بتحديد دائرة التطبيق بحسب الحاجة الاجتماعية الفردية، فإذا توسع الناس في الرضاع بحيث يتعثر تطبيق حكم الشرع في النكاح اتجهت الدعوة الشرعية إلي ترك الرضاع إلا عند الحاجة الماسة إليه في الصغر، وكذلك إذا وجدت الوسائل القاطعة للخلوة كعدم إغلاق الأبواب أو وضع حوائط زجاجية أو وجود كاميرا تليفزيونية فلا حاجة لإرضاع الكبير. وقال د.عزت عطية إن هذه الفتوى تختص بأي رجل يخلو بامرأة في غرفة مغلقة لا يدخل عليهما أحد، ولا يختص الأمر بالموظفين والموظفات فقط فهذا يؤدي الى تشويش في الموضوع، لأن القضية تخص أي رجل وامرأة غريبة عنه تغلق عليهما غرفة خاصة ولا تفتح إلا بإذن أحدهما، لكن لو كان هناك أكثر من اثنين من الموظفين والموظفات في حجرة فلا يعتبر ذلك خلوة. وأضاف أن الذين قالوا إن هذه الفتوى تنطبق على كل الموظفين والموظفات في أماكن العمل أرادوا فقط التشويش عليها لأنه لا توجد خلوة بهذا الوضع، لكن لو رضع كل الناس من بعضهم فهذا فائدة للاسلام لأن كل رجل سيحترم المرأة ولن يؤذيها دون أن يؤثر ذلك في تحريم النكاح "أي الزواج بينهما". وحول أن ذلك يستغل في الاساءة للاسلام قال د.عطية إن الاستغلال يحصل عندما يكون الفهم خاطئا لحديث الرسول عن الرضاع من الكبير، لكن بعد التوضيح لا يمكن ذلك. وبشأن من يقول إن هذا الحديث ينطبق على حادثة حذيفة فقط الخاصة بالتبني تساءل: لماذا اذن استخدمته السيدة عائشة رضي الله عنها، ولم يكن ذلك اجتهادا منها، لأن من يطبق النص لا يكون مجتهدا، أما من يعارضه فليأت بالدليل، فلا يوجد أي حكم شرعي ورد خاصا أو استثنائيا لشخص معين، فالحكم الشرعي هو حكم عام، ومن يأت لنا بدليل غير ذلك فنحن على استعداد لمقابلته. وحول معارضة أمهات المؤمنين لما قالته عائشة قال لأنهن رأين أنهن لا يحتاجن للخلوة، أي أنها ليست ضرورة لهن، كما أن سبب الاشكال كله في هذه الناحية أنه لا يوجد في الفقه كله باب اسمه الخلوة، بل باب اسمه "النكاح" ومن خلاله ذكروا أن رضاع الكبير لا يؤثر فيه، ولم يتحدث واحد منهم بأن هذا الرضاع لا يجيز الخلوة. وأضاف أن امهات المؤمنين أقررن السيدة عائشة على الفعل، لكنهن لم يفعلن مثلها، فيما عدا السيدة حفصة التي بعثت ابن أخيها سالم بن عبدالله بن عمر يرضع من اخت السيدة عائشة حتى يدخل عليها، فرضع ثلاث مرات وتعبت ولم يتم خمس رضعات فلم تدخله السيدة عائشة وماتت قبل ان يحدث ذلك. وأوضح أن هذا الجدل كان قد بدأ عندما أثار البعض بأن حديث رضاع الكبير ليس صحيحا وأن كل المحدثين الذين أوردوه كذابون، فقاموا قبل ثلاثة اسابيع بحملة ضد الأزهر واتهموه بأنه يقوم تدريس ما يخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويحاربها، وطعنوا في قسم الحديث الذي أرأسه وفي أساتذته وفي كلية أصول الدين وجامعة الأزهر وفي شيخه الامام الأكبر د.محمد سيد طنطاوي، وقالوا إنهم يطالبون بالغاء كل هذه الأحاديث حماية للرسول. كتاب "دفع الشبهات" وأضاف أنهم هاجموا كتابا وضعه د. عبدالمهدى عبدالقادر عبدالهادى أستاذ الحديث بكلية أصول الدين عنوانه "دفع الشبهات عن السنة النبوية" وقالوا إنه يقوم بتدريسه لطلاب الفرقة الثالثة، ويثبت فيه أن موضوع الرضاع من الكبير حديث صحيح، ولكن الكتاب لم يوضح الأمور جيدا، وتناول القضية باختصار حيث كان يأتي بالشبهة ثم يرد عليها فقط، لكنني عندما رددت على هؤلاء اتيت بنموذج من الأحاديث التي يعترضون عليها ومنها هذا الحديث بالدليل والتفصيل لكي يفهمه الناس، ثم قلنا باختصار إن الدراسة العلمية لا ينبغي اثارتها في وسائل الاعلام لأن هذه الوسائل لا تعطي سوى النتيجة النهائية مما يستعصي فهمه على العامة، ولذلك فموضوع الرضاع من الكبير مثلا يحتاج لشرح في محاضرة عامة كبيرة. وتابع د.عزت عطية: بعد أن فندنا اعتراضهم بالدليل القاطع على حديث رضاع الكبير، أتوا بشبهاتهم فيما يختص برضاع الصغير وقالوا إنه يحرم النكاح "الزواج" لكنه لا يجيز الخلوة مع أن هذا فيه نصا أيضا عندما دخل شخص على عائشة فمنعته فقال الرسول "ليلج عليك أنه عمك" وعندما قلنا لهم ذلك وصفوا الأزهر بالكذب. وقال إن كتاب د.عبدالمهدي عبدالقادر الذي يهاجمونه عبارة عن دراسة عملها في وقت مبكر من حياته العلمية، وعندما يقوم هو شخصيا الآن بتدريس بعض الشبهات والرد عليها، لا يورد ما في الكتاب باللفظ وإنما يحضر له ويقدم الأدلة ويشرحها شرحا علميا مبسطا للطلاب يفهمون منه المقصود تماما، ويطلب منهم تصحيح بعض الأمور التي يرى أنها في حاجة لتصحيح أو شرح. وأوضح: خدمنا الكتاب وخدمنا صاحبه وبينا أن ما ينكرونه هو أصل من السنة، لكن حتى الآن لا توجد مادة مستقلة في المنهج العلمي بقسم الحديث اسمها "رد الشبهات" وهو عنوان الكتاب، لكننا قررنا أن يتم تدريس هذه المادة من العام الدراسي القادم. وحتى الآن فاننا نختار أحاديث عليها شبهات ونقوم بشرحها والرد عليها، ولم يكن حديث "رضاع الكبير" ضمن تلك الأحاديث. وقال إن د.عبدالمهدي عبدالقادر له كتب كثيرة غير هذا الكتاب وهو من أساتذة الأزهر المجتهدين ولا قيود على الاجتهاد القائم على علم ودراسة. في صحيحي البخاري ومسلم أما الشيخ أشرف عبدالمقصود المتخصص في التراث الاسلامي والدفاع عن الأحاديث النبوية وصاحب دار نشر الامام البخاري فقال: إن اثارة هذا الموضوع ليس بغرض الاثارة بل للطعن في الاسلام نفسه، فحديث رضاع الكبير وارد في صحيحي البخاري ومسلم، وقصة الحديث تدور حول شخص اسمه أبو حذيفة كان له ولد بالتبني، وعندما ابطل الاسلام التبني، حصلت مشكلة، فكيف يرى هذا الولد واسمه "سالم" زوجة أبي حذيفة التي ربته وكان يدخل عليها بصورة طبيعية كأنها أمه، وعندما ذهبا للرسول قال لها "أرضعيه تحرمي عليه". هناك من العلماء من رأى أن هذا الحديث خاص بسالم مولى أبي حذيفة، وهناك من قال إن هذه القاعدة على أي شخص في مكانة سالم، وهناك طرف ثالث قال إنه حكم منسوخ. والخلاصة تتمثل في الرأي الذي تفرد به الشيخ محمد بن صالح العثيمين فهو يقول في كتاب "الشرح الممتع على زاد المستنقع في الفقه الحنبلي" الجزء 13 صفحة 435 و436: بعد انتهاء التبني لا يجوز ارضاع الكبير ولا يؤثر ارضاع الكبير.. أي أنه في الأصل محرم ولا يؤثر، لأن الرضاع لابد أن يكون في الحولين وقبل الفطام.. وأضاف الشيخ عبدالمقصود: من يستدل بقصة سالم فليأت بها من جميع الوجوه وبنفس حالة سالم ويقوم بتطبيقها ونحن نوافقه على ذلك، وهذا غير ممكن لأن قصة سالم جاءت مباشرة بعد حظر التبني وبالتالي فهي قصة نادرة لن تتكرر مرة أخرى، وبالتالي لما انتفى الحال انتفى الحكم، يدل على ذلك حديث الرسول الوارد في البخاري "الحمو الموت".. والحمو هو أخ الزوج وفي حاجة لأن يدخل بيته، فلماذا لم يقل الرسول لمنع حرمة خلوته بزوجة أخيه في البيت، إن عليها أن ترضعه؟.. هنا يقول الشيخ ابن عثيمين إن هذا يدل أن مطلق الحاجة لا يبيح رضاع الكبير، لأننا لو قلنا بهذا لكان فيه مفسدة عظيمة. أي أن تأتي امرأة لزوجها بمن تقول إنه رضع منها وهنا تحصل مشكلة كبيرة جدا، فلو أبحناها للموظفين والموظفات فلماذا لا نبيحها لأخ الزوج مثلا. من ناحيته يقول المفكر الاسلامي جمال البنا إن مسألة ارضاع الكبير لم تكن ذات حساسية عند الاسلاف، لكن الفهم الآن اختلف وتغير مع اختلاف الزمن والبيئات، أي أن المسألة كلها اختلاف في الفهم واختلاف في الحساسية، ومن ثم نادينا بتنقية التراث، فهناك عشرة آلاف حديث صحيح لم يقبل منهم البخاري مثلا سوى خمسة أو سبعة آلاف حديث، وبالتالي ننادي دائما بتنقية التراث من مثل هذه الأحاديث التي اختلفت الظروف والحساسيات ومستوى الفهم الذي جاءت فيه عما هو في زمننا الحالي. ويضيف أن أن هناك قضية رفعت مؤخرا ضد شيخ الأزهر يطالبه بتنقية التراث لأن هذا من المهام المكلف بها بالقرار الوزاري في تشكيل مجمع البحوث الاسلامية، واستندت على كتابي "نحو فقه جديد" وعلى رأي لوزير الأوقاف الأسبق د.عبدالمنعم النمر أدلى به عام 1969. وتابع أننا نقصد هنا تنقية التراث من الأشياء التي لم ير الاوائل والمتقدمون غضاضة من ذكرها، لكنها تعد بالمستويات الحالية بمثابة خدش للحياء. وقال الداعية الاسلامي والنائب الإخواني الشيخ ماهر عقل إن فتوى رضاع الكبير من جانب د.عزت عطية جانبها الصواب، فابن القيم رضي الله عنه عندما ذكر هذا الحديث بين أنها فتوى خاصة بسالم مولى أبي حذيفة، لأن الرضاع مدته عامين ولا رضاع بعد ذلك، ومن شروطه أن ينبت اللحم ويقوي العظم، ورضاع الكبير لا يؤدي إلى ذلك بل يثير الشهوات، لأن كشف المرأة ثديها لغير زوجها يعتبر كشفا لعورة. ا ل ع ر ب ي ة
|
#2
|
||||
|
||||
حاجه فعلا غريبه وشكرا للمعلومه
|
#3
|
||||
|
||||
فتوى ما فيه داعي ينحكى فيها في هذا الزمن .لأنها غير مرغوبه وغير مقنعه.
|
#4
|
|||
|
|||
أحكام الرضاع في الإسلام أباح الإسلام الرضاع، وهو أن يَرْضَع الطفل من لبن امرأةٍ غير أمه، وقد تدعو الحاجة إلى ذلك، كوفاة الأم مثلاً، أو لعدم قدرتها على الرضاع، إما من انشغال ٍأو عجزٍ، كعدم وجود اللبن أصلاً، أو لأسباب أخرى. وبناءًً على ذلك، فإنه يترتب على هذا الرضاع أحكام شرعية، من ثبوت المحرمية بين الرضيع وفروعه من جهة، وبين مرضعته ومن اتصل بها من جهة النسب من جهة ثانية.ومن المؤسف أن كثيراً من المسلمين يجهلون ما يترتب على الرضاع، فضلاً عن جهلهم بشروطه ومتى يثبت، ومتى لا يثبت، فيتساهلون به، فينشأ بسبب ذلك مشكلات اجتماعية، من أهمها فسخ النكاح بين من ثبتت بينهما المحرمية بسبب الرضاع، وبالتالي تصبح المرأة ثيباً، فضلاً عن انتهاك الأخ لعرض أخته من الرضاع وما شابه ذلك. لذلك، فالموضوع جدير بإفراده ببحث مستقل ـ وإن كان قد بحثه الفقهاء المسلمون المتقدمون في كتب الفقه وبينوا أحكامه ـ لاسيما وأن الهمم ضعفت عن القراءة في كتب الفقه، وخاصة المطولة منها. وقد وفقني الله عز وجل لبحث الموضوع، وجمع مسائله من بطون كتب الفقه سائلاً المولى أن ينفع به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أنواع المحرمات في الشريعة لقد أطلق الشـارع على مــــن يحرمن على الإنسان اسم: (محرمات) قــال تعالى:)حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا([النساء/23]. وتنقسم المحرمات في الشريعة من حيث الجملة إلى ثلاثة أنواع: 1ـ محرمات بالنسب: كالأم، والأخت، والعمة، والخالة. 2ـ محرمات بالصهر:كزوجة الابن، وزوجة الأب، وأم الزوجة، وبنت الزوجة المدخول بأمها. 3ـ محرمات بالرضاع: وسيأتي بيان ذلك. القرابة الاصطناعية (التبني): ولم يأخذ الإسلام بالقرابة الاصطناعية (التبني) بل أهدرها إهداراً تاماً، ولم يجعلها مانعاً من موانع الزواج بالنسبة للمتبني والمتبنى، ولم يضع بالتالي أية أحكام خاصة بصدد هذه العلاقة الاصطناعية. الفرق بين تحريم الرضاع في الشريعة والتبني في القانونين الكنسي والوضعي: قال تعالى: )مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءكُمْ أَبْنَاءكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ * ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ([الأحزاب /4 ـ 5]. (لقد أبطل الإسلام عادة التبني بعد أن كانت سائدة، ورد علاقة النسب إلى أسبابها الحقيقية، علاقات الدم والأبوّة والبنوّة الواقعية، وقال:)وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءكُمْ أَبْنَاءكُمْ( ثم قال: )ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ( والكلام لا يغيّر واقعاً ولا ينشئ علاقة غير علاقة الدم، للخصائص التي تحملها النطفة، وعلاقة المشاعر الطبيعية الناشئة من كون الولد بضعة حية من جسم والده الحي). تعريف الرضاع وحكمه تعريف الرضاع: الرضاع بالفتح والكسر (رَضاع - رِضاع ): اسم من الإرضاع، وهو اسم لمص الثدي وشرب لبنه. وشرعاً: اسم لحصول لبن امرأة أو ما يحصل منه في معدة طفل أو دماغه. وقال الجرجاني: هو مص الرضيع من ثدي الآدمية في مدة الرضاع. وعرفه بعض العلماء بأنه: مصُ مَنْ دون الحولين لبنا ثاب عن حمل، أو شربه ونحوه. حكم الرضاع: الرضاع جائز في الأصل، قال تعالى:) وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ( وقال النبي e عن ابنة حمزة رضي الله عنهما: » إنهـا ابنـة أخي من الرضاعة« وقال عن ابنة أم سلمة رضي الله عنها: » إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة ُ« . ورضعت عائشة رضي الله عنها من زوجة أبي القُعيس بعد أن نزل الحجاب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: »كان فيما أنزل الله من القرآن عشر رضعات يحرِّمن ثم نسخن بخمس معلومات يُحرّمن فتوفي النبي e وهنَّ مما يقرأ من القرآن« . وقد يكون الرضاع مكروهاً، كالارتضاع بلبن المشركة ولبن الفجور، قال ابن قدامة: (كره الإمام أحمد الارتضاع بلبن الفجور والمشركات، وقال عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز: اللبن يشتبه فلا تستق من يهودية ولا نصرانية ولا زانية؛ لأنه ربما أفضى إلى شبه أمه المرضعة في الفجور، ولأنه يخشى أن يميل إلى مرضعته في الدين. ويكره الارتضاع بلبن الحمقاء كيلا يشبهها الولد في الحمق، فإنه يقال: إن الرضاع يغيّر الطباع). وقد يكون للرضاع أحكام أخرى بحسب الحال، فقد يكون واجباً وذلك في حق من لها لبن ووجدت طفلاً ليس له مرضعة، فيتعيّن عليها إرضاعه من باب إنقاذ نفس من الموت والهلاك، والله أعلم. شروط الرضاع المحرِّم: إن للرضاع تأثيراً على المرضعة ومن يتصل بها من النسب، وعلى الرضيع وأولاده، إلا أن هذا التأثير لا يوجد إلا إذا تحقق الرضاع بشروطه المعتبرة شرعًا. وقد اختلف الفقهاء في شروط الرضاع، وهذا تفصيل القول في ذلك: أولاً: السن الذي يثبت فيه التحريم بالرضاع: اختلف الفقهاء في السن الذي يثبت فيه التحريم بالرضاع، فذهب جمهور أهل العلم إلى أن الرضاع الذي يثبت فيه التحريم ما كان في سن الحولين، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد، وصاحبي أبي حنيفة. واستدلوا بقولـه تعالى: )وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ([البقرة /233] فجعل تمام الرضاعة حولين . وبقوله تعالى: ) وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْراًً([الأحقاف/15] وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله e دخل عليها وعندها رجل، فتغير وجه النبي e، فقالت »يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة، فقال: انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة« . وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله e: »لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام«. ومعنى في الثدي، قال الشوكاني: (أي في أيام الثدي، وذلك حيث يرضع الصبي فيها). وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (لا رضاع إلا في الحولين). وعن ابن مسعود t قال: قال رسول الله e: »لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم« . وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن التحريم يثبت إلى ثلاثين شهراً. واستدل بقوله تعالى: ) وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا([الأحقاف/15] . وذهب الظاهرية إلى أن رضاع الكبير يحرم، لحديث سهلة بنت سهيل في قصة إرضاعها لسالم رضي الله عنهم، أن رسول الله e قال لها: » أرضعيه تحرمي عليه« . وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن إرضاع الكبير يجوز للحاجة ويثبت به التحريم، فقال: (وهذا الحديث ـ أي حديث سهلة بنت سهيل في إرضاعها لسالم y ـ أخذت به عائشة رضي الله عنها، وأبى غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذن به مع أن عائشة رضي الله عنها روت عنه قال: » الرضاعة من المجاعة « لكنها رأت الفرق بين أن يقصد رضاعة أو تغذية، فمتى كان المقصود الثاني لم يحرم إلا ما كان قبل الفطام، وهذا هو إرضاع عامة الناس، وأما الأول فيجوز إن احتيج إلى جعله ذا محرم، وقد يجوز للحاجة ما لا يجوز لغيرها، وهذا قول متجه) . الترجيح: والراجح مذهب جمهور أهل العلم، وهو أن الرضاع لا يحرم إلا ما كان في الحولين، لقوله e: »إنما الرضاعة من المجاعة« وللأدلة السابقة المتقدمة في بيان أن الرضاع الذي يحرم ما كان في زمن الفطام في الحولين؛ لأنه هو السن الذي يتغذى فيه باللبن، فينبت به اللحم وينشز به العظم. وأما الاستدلال بقوله تعالى: ) وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ً( على ثبوت التحريم إلى الثلاثين، فإن مدة الحمل أدناها ستة أشهر فبقي للفصال حولان،وقد دل على ذلك قوله تعالى: )وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ً(مع قوله: )وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ(فحولان للرضاع ويبقى للثلاثين ستة أشهر وهي أقل مدة الحمل. ويجاب عن حديث سهلة رضي الله عنها في قصة إرضاعها لسالم رضي الله عنه وهو كبير: أنه خاص له دون سائر الناس، وهذا ما صرح به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم غير عائشة رضي الله عنها، فعن أم سلمة رضي الله عنها كانت تقول: » أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحداً بتلك الرضاعة، وقلن لعائشة: والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله e لسالم خاصة فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا«. فقياس غير سالم بسالم قياس وإلحاق مع الفارق، لأن سالماً رضي الله عنه كان دخوله جائزاً على سهلة رضي الله عنها، حيث كان ولدها بالتبني، وذلك عندما كان التبني جائزاً، وهذا يدل على أن دخولـه كان مباحاً في الأصل، ولما حرم التبني، ووجد الحرج والمشقة من الاحتجاب؛ لأنه كان بمثابة الولد، رخص الرسول e في إرضاعه كبيراً ليستمر له ما كان في حقه مباحاً، أما وبعد أن حرم التبني، فليس أحد من الرجال يكون دخولـه على النساء مباحاً فيطرأ الحرج والمشقة في حقه حتى نحتاج إلى إزالتهما فتأمل، والله أعلم. قال شيخ الإسلام في بيان مذهب الجمهور: (والكبير إذا ارتضع من امرأته أو من غير امرأته لم تنشر بذلك حرمة الرضاع عند الأئمة الأربعة وجماهير العلماء، كما دل على ذلك الكتاب والسنة، وحديث عائشة في قصة سالم مولى أبي حذيفة مختص عندهم بذلك لأجل أنهم تبنوه قبل تحريم التبني) . ثانياً: عدد الرضعات التي يثبت معها التحريم: وقد اختلف أهل العلم في العدد المحرم من الرضاع: فذهب الإمامان مالك وأبو حنيفة رحمهما الله تعالى إلى أن قليل الرضاع وكثيره يحرم، وهذا القول هو رواية ثانية عن الإمام أحمد رحمه الله، وإليه ذهب أيضاً ابن المسيب، والحسن، ومكحول، والزهري، ومالك، والأوزاعي، والثوري، والليث. واحتجوا بقوله تعالى: )وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ([النساء 23] وهذا لفظ مطلق يفيد الإطلاق وعدم التقييد، وبقوله e: » يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب«. وذهب داود الظاهري وابن المنذر، إلى أن أقل ما يحرّم ثلاث رضعات، وبه قال أبو ثور وأبو عبيد. واستدلوا بمفهوم قولـه e: »لا تحرم المصة ولا المصتان«وفي رواية عن أم الفضل بنت الحارث قالت: قال النبي e: »لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان فمفهوم الحديث أن الثلاث تحرم. وذهب الإمام الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى إلى أن التحريم لا يكون بأقل من خمس رضعات، وهو قول ابن حزم أيضاً واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: »كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرّمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهنَّ فيما يقرأ من القرآن«. الترجيح: والراجح ما ذهب إليه الإمامان الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى لصريح ما استدلا به، وهو صحيح محكم، ومن آخر ما نقل عنه e في حياته. ويجاب عن استدلال أبي حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى: أنه مطلق، وقد تقرر في الأصول من وجوب حمل المطلق على المقيد، فقوله تعالى:) وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ(وكذا قـوله e: »يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب «مطلق، يحمل على المقيد بخمس لقول عائشة رضي الله عنها » ثم نسخن بخمس معلومات« . ويجاب عن استدلال داود بأنه عمل بالمفهوم، والمفهوم يعمل به ما لم يخالف منطوقاً، وقد خالف هنا المنطوق من حديث عائشة رضي الله عنها: »ثم نسخن بخمس معلومات«. والله أعلم حد الرضعة وشروطها وإذا كان التحريم لا يتحقق إلا بخمس رضعاتٍ معلومات، فما هو حد الرضعة الواحدة؟ وما هي شروطها؟ أولاً: حد الرضعة: الرضعة هي المرة، فمتى التقم الصبي الثدي فامتص منه ثم تركه باختياره لغير عارض كان ذلك رضعةفأما إن قطع لضيق نفس، أو للانتقال من ثدي إلى ثدي، أو لشيء يلهيه، أو قطعت عنه المرضعة، فإن لم يعد قريباً فهي رضعة، وإن عاد في الحال، فجميع ذلك رضعة واحدة على الراجح قال صديق حسن خان: الرضعة أن يأخذ الصبي الثدي فيمتص منه ثم يستمر على ذلك حتى يتركه باختياره لغير عارضوقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين: الرضعة ما كانت منفصلة عن أختها بزمن بيّن يظهر فيه الانفصال، وهذا هو اختيار ابن القيم، وشيخنا السعدي رحمه الله، وهو الأقرب للصواب، وبناءً على ذلك، لو تحول الطفل عن ثدي المرضعة لأنه سمع صوتاً أو حولته المرأة إلى ثديها الآخر، أو تركه لبكاء، فهذا لا يخرجها عن كونها رضعة، ولا يشترط أن تكون كل رضعةٍ في يوم، بل ربما تكون الرضعة الأولى في الساعة الواحدة، والرضعة الثانية في الساعة الثانية وهكذا. ثانيا: شروط الرضعة: يشترط في الرضعات أن تكون متفرقات، وبهذا قال الشافعي وأحمد. وقد اختلف أهل العلم في شروط الرضعة في مسائل: 1ـ السعوط والوجور: فالسعوط: أن يصب اللبن في أنفه من إناءٍ أو غيره. والوجور: أن يُصب اللبن في حلقه صباً من غير الثدي. فمذهب جمهور أهل العلم أنه يثبت به التحريم، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد، والشعبي والثوري، وبه قال مالك في الوجور. والقول الثاني: لا يثبت التحريم، وهو مذهب داود؛ لأن هذا ليس برضاع، وإنما حرم الله ورسوله بالرضاع. وقد رجح ابن قدامة في المغني مذهب الجمهور فقال: ولنا أن هذا يصل به اللبن إلى حيث يصل بالارتضاع، ويحصل به من إنبات اللحم وإنشاز العظم ما يحصل من الارتضاع، فيجب أن يساويه في التحريم. والأنف سبيل الفطر للصائم، فكان سبيلا للتحريم كالرضاع بالفم. قال: والذي يحرم من ذلك ما كان مثل الرضاع وهو خمس، فإن ارتضع وكمل الخمس بالوجور، أو أوجر وكمل الخمس برضاع ثبت التحريم. 2ـ إذا عُمِل اللبن جُبناً أو اختلط بالطعام: ولو عُمِل اللبن جُبناً ثم أطعمه الصبي ثبت به التحريم عند الشافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة لا يحرم به؛ لزوال الاسم. قال في الهداية: وإن اختلط بالطعام لم يتعلق به التحريم، وإن كان اللبن غالباً عند أبي حنيفة رحمه الله، وقالا – أي محمد ويعقوب -: إذا كان اللبن غالباً يتعلق به التحريم . ثم قال: لهما: أن العبرة للغالب كما في الماء إذا لم يغيرّه شيء عن حاله، ولأبي حنيفة رحمه الله: أن الطعام أصل، واللبن تابع له في حق المقصود فصار كالمغلوب، ولا معتبر بتقاطر اللبن من الطعام عنده هو الصحيح؛ لأن التغذي بالطعام هو الأصل. وأما اللبن المشوب بغيره ـ المخلوط ـ فهو كاللبن المحض الذي لم يخالطه شيء وذلك في قول عند الحنابلة والقول الثاني: إن كان الغالب اللبن حرم وإلا فلا وهو قول أبي ثور والمزني؛ لأن الحكم للغالب كما أنه قول الحنفية، قال في الهداية: وإن اختلط بالدواء واللبن غالب تعلق به التحريم، لأن اللبن يبقى مقصوداً فيه، إذ الدواء لتقويته على الوصول. وإذا اختلط اللبن بلبن الشاة وهو الغالب تعلق به التحريم. 3ـ الحقنة باللبن: وأما الحقنة، فمذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد أنها لا تحرم؛ لأن هذا ليس برضاع ولا يحصل به التغذي فلم ينشر الحرمة. ومذهب الشافعي أنها تحرِّم، وعن محمد بن الحسن الشيباني أنه تثبت به الحرمة كما يفسد به الصوم. وقد رجح ابن قدامة عدم التحريم لعدم إنبات اللحم وإنشاز العظم بذلك. قال المطيعي في تكملة المجموع شرح المهذب: (وقد سألنا ولدنا التقي الدكتور أسامة أمين فراج، فأجاب: لو أعطينا الطفل حقنة اللبن من الشرج فإنه لا يتغذى منه الجسم إلا بنسبة ضئيلة في حالة بقائه في جوفه مدة طويلة، ولا تقاس بجانب ما يتعاطاه بفمه كيفاً وكماً، وأما إذا نزل منه في الحال فإنه لا يعود عليه منه ما يغذيه) اهـ . 4ـ الحلب من نسوةٍ متعددات: قال في المغني: وإن حلب من نسوةٍ وسقيه الصبي، فهو كما لو ارتضع من كل واحدة منهن، لأنه لو شيب بماء أو عسل لم يخرج عن كونه رضاعاً محرماً، فكذلك إذا شيب بلبن آخر. 5ـ إذا حلبت اللبن وسقته في أوقات متعددة: قال في المغني: ولو حلبت في إناء دفعة واحدة ثم سقته في خمسة أوقات فهو خمس رضعات، وإن حلبت في إناء حلبات في خمسة أوقات ثم سقته دفعة واحدة، كان رضعة واحدة. قال: كما لو جُعل الطعام في إناء واحد في خمسة أوقات، ثم أكله دفعة واحدة، كان أكلة واحدة، وهو قول عند الشافعية. 6- الارتضاع بلبن امرأة ميتة: هل يشترط للتحريم بالرضاع أن تكون المرضعة حيةً أثناء الارتضاع، فإذا شرب لبنها بعد موتها لم يُحرِّم؟ اختلف الفقهاء في ذلك، فذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه يُحِّرم لبن الميتة كما يحرِّم لبن الحيّة، لأن اللبن لا يموت، وهو قول أبي ثور والأوزاعي وابن القاسم وابن المنذر. وذهب الشافعي إلى أنه لا ينشر الحرمة، وبه قال الخلاّل من الحنابلة، لأنه لبن ممن ليس بمحل للولادة فلم يتعلق به التحريم. ورجح ابن قدامة إثبات التحريم، وقال: لأنه لو حلب منها في حياتها فشربه بعد موتها لنشر الحرمة، وبقاؤه في ثديها لا يمنع ثبوت الحرمة لأن ثديها لا يزيد على الإناء. قال المطيعي في تكملة المجموع: ولو حلبت المرأة لبنها في وعاء، ثمَّ ماتت، فشربه صبي نشر الحرمة في قول كل من جعل الوجور محرماً . فظهر أنّ مذهب الشافعية، أنهم يخصون عدم انتشار التحريم بما لو ارتضع من ثديها بعد موتها، أو حُلِب من ثديها في وعاءٍ بعد موتها . أما لو احتلبت من ثديها في وعاء قبل موتها ثم شربه بعد موتها فإنه ينشر التحريم عندهم . 7ـ الارتضاع من لبن غير الآدمية: ولو ارتضع اثنان من لبن بهيمة فهل يصيران أخوين؟ لا تنتشر الحرمة بلبن غير الآدمية، فلو ارتضع اثنان من لبن بهيمة لم يصيرا أخوين في قول عامة أهل العلم. 8ـ الارتضاع بلبن رجل: ولو ارتضعا من لبن رجل لم يصيرا أخوين، ولم تنتشر الحرمة بينه وبينهما، في قول عامة أهل العلم. فإن ثاب لخنثى مشكل لبن لم يثبت به التحريم؛ لأنه لم يثبت كونه امرأة، فلا يثبت التحريم مع الشك، والقول الثاني: يوقف أمر من يرضع كما يوقف الخنثى المشكل حتى ينكشف أمره. الآثار الشرعية المترتبة على الرضاع إذا أرضعت المرأة طفلاً رضاعاً محرماً، صار الطفل المرتضع ابناً للمرضعة بغير خلاف، وصار أيضاً ابناً لمن ثاب اللبن بسببه وهو الزوج ـ زوج المرضعة؛ لأنه صاحب اللبن ـ فصار الرضيع في تحريم النكاح وإباحة الخلوة والمسافرة كالابن تماماً. وأولاده من البنين والبنات أولاد أولادهما وإن نزلت درجتهم، وجميع أولاد المرضعة ـ من زوجها صاحب اللبن ومن غيره ـ وجميع أولاد الرجل الذي انتسب الحمل إليه من المرضعة ومن غيرها إخوة المرتضع وأخواته، وأولاد أولادهما، أولاد إخوته وأخواته وإن نزلت درجتهم، وأم المرضعة جدته، وأبوها جده، وإخوتها أخواله، وأخواتها خالاته، وأبو الرجل جده، وأمه جدته، وإخوته أعمامه، وأخواته عماته، وجميع أقاربهما ينتسبون إلى المرتضع كما ينتسبون إلى ولدهما من النسب؛ لأن اللبن الذي ثاب للمرأة مخلوق من ماء الرجل والمرأة، فنشر التحريم إليهما، ونشر الحرمة إلى الرجل وأقاربه وهو الذي يسمّى لبن الفحل. والدليل في ذلك ما روت عائشة رضي الله عنها: »أن أفلح أخا أبي القعيس t استأذن عليها بعد أن نزل الحجاب، فقالت: والله لا آذن له حتى أستأذن رسول الله e فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس فدخل علي رسول الله e فقلت: يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته، قال: ائذني له فإنه عمك تربت يمينك« قال عروة: فبذلك كانت عائشة تأخذ بقول: »حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب« . وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل تزوج امرأتين، فأرضعت إحداهما جارية والأخرى غلاماً، هل يتزوج الغلام الجارية؟ فقال: لا، اللقاح واحد. التحريم من قِبَلِ المرتضع: فأما التحريم من جهة المرتضع فلا ينتشر إلا إليه وإلى أولاده وإن نزلوا، ولا تنتشر إلى من في درجته من إخوته وأخواته، ولا إلى أصوله كأبيه وأمه، ولا إلى حواشيه كأعمامه وعمَّاته وأخواله وخالاته، فلا يحرم على المرضعة نكاح أبي الطفل الرضيع، ولا أخيه، ولا عمه ولا خاله، ولا يحرم على زوجها نكاح أم الطفل المرتضع ولا أخته ولا عمته ولا خالته، ولا بأس أن يتزوج أولاد المرضعة وأولاد زوجها ـ صاحب اللبن ـ إخوة الطفل المرتضع وأخواته ولا تثبت بقية الأحكام بالرضاع، من النفقة، والعتق إذا ملكه، ورد الشهادة ـ لأهل البيت ـ والإرث وغير ذلك. مسألة في التحريم بلبن الزنى: اشترط الشافعية في نشر الحرمة بين المرتضع وبين الرجل الذي ثار اللبن بوطئه، أن يكون لبن حمل ينتسب إلى الواطئ، إما لكون الوطء في نكاح أو ملك يمين أو نكاح شبهة، فأما لبن الزاني أو النافي للولد باللعان فلا ينشر الحرمة بينهما، وبه قال ابن حامد والخرقي من الحنابلة ودليلهم أن التحريم بينهما فرع لحرمة الأبوّة، فلما لم تثبت حرمة الأبوّة لم يثبت ما هو فرع لها . وذهب أبو بكر من الحنابلة إلى أن الحرمة تنتشر بين الزاني أو النافي باللعان وبين المرتضع؛ لأنه معنى ينشر الحرمة فاستوى في ذلك مباحه ومحظوره كالوطْء. فأما المرضعة، فإن الطفل المرتضع محرم عليها ومنسوب إليها عند الجميع، وكذلك يحرم جميع أولادها وأقاربها الذين يحرمون على أولادها على هذا المرتضع، كما في الرضاع باللبن المباح الرضاع بلبن من غير وطء: وإن ثاب لامرأة لبن من غير وطء فأرضعت به طفلاً نشر الحرمة في أظهر الروايتين في مذهب أحمد وهو قول ابن حامد، ومذهب مالك والشافعي، وأبي ثور، والحنفية، وكل من يحفظ عنه ابن المنذر، لقول الله تعالى: )وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ ([ النساء / 23 ]. ولأنه لبن امرأة فتعلق به التحريم كما لو ثاب بوطْء، ولأن ألبان النساء خلقت لغذاء الأطفال، فإذا كان هذا نادراً فجنسه معتاد . والرواية الثانية في مذهب أحمد: لا تنشر الحرمة، لأنه نادر لم تجر العادة به لتغذية الأطفال، فأشبه لبن الرجال، قال ابن قدامة: والأول أصح الشهادة على الرضاع إذا شهدت امرأة واحدة على الرضاع حرم النكاح إذا كانت مرضية، وبهذا قال طاوس والزهري والأوزاعي وابن أبي ذئب، وترجيح ابن قدامة . لما روى عقبة بن الحارث t قال: تزوجت امرأة فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما، فأتيت النبي e فذكرت ذلك له فقال: »كيف وقد زعمت«. وفي رواية: قلت إنها كاذبة، قال: »كيف وقد زعمت أنها أرضعتكما؟ دعها عنك. ويقبل فيه شهادة المرضعة على نفسها لحديث عقبة أن المرأة قالت: »قد أرضعتكما فقبل النبي e شهادتها« ولا تقبل الشهادة على الرضاع إلا مفسَّرة ببيان عدد الرضعات وسن الرضاع في إقرار الرجل على نفسه: قالوا: وإذا تزوج الرجل المرأة فأقر أن زوجته أخته من الرضاع انفسخ النكاح ويفرَّق بينهما. الشك في الرضاع: إذا شكت المرضعة هل أرضعت الطفل أم لا؟ أو هل أرضعته خمس رضعات أو أربع رضعات، لم يثبت التحريم، لأن الأصل واليقين عدم الرضاع. وأما إذا شك: هل دخل اللبن في جوف الصبي، أو لم يدخل؟ قال شيخ الإسلام: (فهنا لا نحكم بالتحريم بلا ريب، وإن علم أنه حصل في فمه، فإن حصول اللبن في الفم لا ينشر الحرمة باتفاق المسلمين ). فيمن يكره الرضاع منها كره الإمام أحمد الارتضاع بلبن الفجور والمشركات، وقال عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز: اللبن يشتبه فلا تستق من يهودية ولا نصرانية ولا زانية، لأنه ربما أفضى إلى شبه أمه المرضعة في الفجور، ولأنه يخشى أن يميل إلى مرضعته في الدين. ويكره الارتضاع كذلك بلبن الحمقاء كيلا يشبهها الولد في الحمق، فإنه يقال: إن الرضاع يغيّر الطباع نصائح للمرأة المرضعة وفي ختام هذا البحث أسجل بعض النصائح للنساء اللواتي يُرضعن أطفالاً من غيرهن فأقول: 1ـ ينبغي أن يكون إرضاعك بإذن زوجك، فإن علمت أنه لا يرضى بذلك فعليك الامتناع؛ لأن طاعة الزوج واجبة، ولا سيما إذا كان اللبن ثاب من وطئه . فإن أرضعت المرأة رضيعاً مع علمها بعدم رضا زوجها بذلك، تأثم ويترتب على هذا الرضاع آثاره من ثبوت المحرمية إذا حصل الرضاع بشروطه؛ لأن العبرة من التحريم وصول اللبن إلى الجوف وقد وصل . 2ـ ينبغي لمن تُرضع طفلاً من غيرها أن تسجل كل رضعة على دفتر خاص مع بيان التاريخ، وتزيد ذلك كلما كررت الرضعات، فإذا بلغت الرضعات خمساً، فلا ضير بعد ذلك بترك التسجيل، لثبوت المحرمية . 3ـ الأفضل الإشهاد على الرضاع، مع إثبات ذلك في الدفتر أو على الورق؛ وذلك لئلا يُنسى أو يُجحد في المستقبل. 4ـ الأفضل لمن أرضعت طفلاً رضاعاً محرماً أن تسعى لتسجيل ذلك في سجل النفوس إن أمكن ذلك. خلاصة البحث أباح الإسلام الرضاع، واشترط لتحريم النكاح به وإباحة الخلوة والمسافرة شروطاً، وهي ـ على الراجح من أقوال أهل العلم ـ: 1ـ أن يكون الرضاع في سن الحولين، فإن حصل بعد الحولين فلا تحريم به . 2ـ أن تكون خمس رضعات معلومات، كل رضعة منفصلة عن الثانية انفصالاً بيناً. 3ـ أن وصول اللبن إلى الجوف وصولاً يحصل معه إنبات اللحم وإنشاز العظم؛ يحصل به التحريم، كالسعوط والوجور. 4ـ ويثبت التحريم بالرضاع من المرأة الميتة سواء احتُلب اللبن منها في حياتها أو بعد موتها؛ لأنه لبن امرأة يصل إلى الجوف، ويحصل الاغتذاء به. 5ـ لا يثبت حكم الرضاع بلبن غير الآدمية، ولا بلبن الرجل. 6ـ أن الرضاع من لبن امرأة ثاب من غير وطء ينشر الحرمة بالشروط المعتبرة في الرضاع. 7ـ أنه يكفي في الشهادة على الرضاع امرأة واحدة، مرضية في دينها، غير متهمة في صدقها. 8ـ أن الشك في عدد الرضعات، أو في أصل الرضاع، لا يثبت به التحريم؛ لأن الأصل عدم الرضاع، والشك لا يُزيل اليقين. والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. أجمعين . منقول
|
#5
|
|||
|
|||
ياساتراسترزمن العجائب مابقى الاهي مفتين مصر
|
#6
|
|||
|
|||
والله الازهريين عليهم طلعات و شطحات واجتهادات نادره الصراحه يعني لازم يرضع الموظف عشان يمشي الشغل ولا كيف يا ازهري باشا ؟
|
#7
|
||||
|
||||
اغرب كلام شفته في حياتي ,, هذا اللي يريده عادل امام ويسرا ,,,, اللهم ارحمنا ,, فتوه شاذه ,,,
|
#8
|
||||
|
||||
آخر الزمان يوكل الامر الى غير اهله وهذي ماهي غريبه على الربع قبل فتره يقولون الدخان مايفطر برمضان الله المستعان
|
#9
|
||||
|
||||
وش الهرطقه هذي ؟؟؟؟
من المعلوم أن المرأة لاترضع إلا بعد الولاده!!!!!!!!!! هل يُحق لها أن ترضع الكبير طيب والتي لن تتزوج ولم تلد ؟؟؟؟ أعوذ بالله من هذا الفكر الضال
|
#10
|
||||
|
||||
مو لازم رضاعة مباشرة ، ممكن تحط له الحليب في رضاعة هههههههههههههههههه ، ما تفهمون انتم
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
راديو قصيمي نت | مطبخ قصيمي نت | قصص قصيمي نت | العاب قصيمي نت |