العاب اون لاين: العاب بلياردو | العاب سيارات | العاب دراجات | العاب طبخ | العاب تلبيس |العاب بنات |العاب توم وجيري | العاب قص الشعر |
للشكاوي والاستفسار واستعادة الرقم السري لعضوية قديمة مراسلة الإدارة مراسلتنا من هنا |
|
|
|
أدوات الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
فتــــاوي رمـضـانيـة
إذا اعتمرت العائلة في شهر رمضان، هل يجوز لهم أن يفطروا خلال مكثهم في مكة المكرمة، أو أنهم يمسكون عن الأكل بمجرد وصولهم إلى مكة؟
المعتمر في رمضان هو مسافر ، إذا جاء من بلادٍ بعيدة ، من نجد أو من غيره هو مسافر ، فله أن يفطر في الطريق، إذا سافر من الرياض من القصيم من حائل من المدينة من غير ذلك سفر ، فله أن يفطر في الطريق وفي مكة إلا إذا كان قد عزم على الإقامة أكثر من أربعة أيام فإنه إذا وصل مكة فالأحوط له أن يصوم، والأولى أن يصوم ؛ لأن جمع من أهل العلم يرون أنه إذا عزم عزماً صادقاً ، عزماً جازماً على أكثر من أربعة أيام فإنه يتم الصلاة ولا يفطر ، أما إذا كان عزمه يومين ثلاث أربع ما يزيد عليها فله أن يفطر وله أن يصوم ، وله أن يقصر يصلي ثنتين، وله أن يصلي مع الناس أربعاً، وليس له أن .......بنفسه يصلي ثنتين إذا كان فرداً ، لابد أن يصلي مع الجماعة ، ثم إذا كان معه ناس فهو مخير ، إن شاء صلّى اثنتين هو وإياه ، وإن شاءوا صلوا أربعاً مع الناس في الجماعة ، فإن كانت الإقامة أكثر من أربعة أيام فينبغي لهم الصوم ، وإتمام الصلاة عند جمهور من أهل العلم. انتهت الحلقة.. خاتمة مقدم البرنامج.. http://www.binbaz.org.sa/mat/13393 والد صديقتي هو رجل كبير يصلي باستمرار، لكن قبل ست سنوات ترك الصوم وتمسك بالصلاة فقط، بسبب إصابته بمرض القلب المزمن، ونحن نسأل: هل تستطيع بناته بالصوم عوضاً عنه؟ ما دام موجوداً وهو عاجز عن الصوم بتقرير الأطباء أنه عاجز ولا يمكن زوال هذا المرض فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكيناً، مثل الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة العاجزين يطعم عنهما عن كل يوم مسكيناً نصف صاع من التمر أو غيره من قوت البلد، فهكذا المريض الذي لا يرجى برؤه، يعجز عن الصوم ولا يرجى برؤه فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكيناً فقط ولا يصام عنه، إلا إذا مات ولم يصم فهم بالخيار إن صاموا عنه فهم محسنون كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم-: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه)، وإن أطعموا عنه كفى http://www.binbaz.org.sa/mat/13390 إنني أشتغل في سيارة شحن بترومين، وحل علينا شهر رمضان المبارك فكنت أسافر أنا وكثير من قائدي سيارات الشحن، فكنت أصوم والسائقون الذين معي يفطرون طوال السفر، وقالوا: إن الأجر للذي يفطر في السفر، وليس للذي يصوم في السفر أجر؟ أرجو إرشادي لا شك أن الإفطار في السفر مشروع ورخصة من الله -عز وجل- وقد قال الله سبحانه: ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيامٍ أخر وكان النبي -صلى الله عليه وسلم-في أسفاره يصوم ويفطر، وهكذا أصحابه يصومون ويفطرون، فمن أفطر فلا بأس ومن أفطر فلا بأس، فالإفطار رخصة من الله -عز وجل- للمسافرين، سواء كان المسافر صاحب سيارة أو صاحب جمال أو في السفن أو في الطائرات، لا فرق في ذلك، المسافر له أن يفطر في رمضان وإن صام فلا بأس، وإذا شق عليه الصوم فالأفضل الفطر، إذا كان حر وشدة فالأفضل الفطر ويتأكد الفطر أخذاً برخصة الله جل وعلا، جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: (إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته)، فإذا اشتد الحر فالسنة الإفطار وقد رأى النبي -صلى الله عليه وسلم-أنه رأى رجلاً قد ظُلل عليه فسأل عن ذلك فقالوا: إنه صائم، فقال عليه الصلاة والسلام: (ليس من البر الصوم في السفر)؛ وهذا في حق من اشتد به الأمر، أما من كان في حقه لا يضره ذلك، ولا يشق عليه فهو مخير، إن شاء صام وإن شاء أفطر. بالنسبة لهؤلاء السائقين الذين يقضون حياتهم في السفر؟ الصواب أنه لا حرج ولو كان السفر مهنةً له، صاحب السيارة الدائم، التاكسي أو غيره مثل صاحب الجمل الدائم في الوقت السابق، له الفطر وإن كان دائم السفر، لكن إذا جاء إلى بلده صام وأمسك، أما في حال أسفاره وتنقلاته من بلد إلى بلد فله أن الإفطار ولو كانت هذه مهنته. http://www.binbaz.org.sa/mat/13389 متى يجب الصيام على الصبي؟ إذا بلغ الحلم، إذا بلغ خمسة عشر سنة، أو احتلم في الليل أو في النهار وأنزل، أو أنبت الشعر الذي حول الفرج، شعرة حول الفرج، حول القبل وجب عليه الصيام، ووجبت عليه الصلاة http://www.binbaz.org.sa/mat/13387 حكم من تظاهرت بالصيام في رمضان أثناء العذر الشهري وذلك حياءً، هل عليها في ذلك إثم؟ ليس عليها إثم إذا ما بينت أنها حائض لكن لا تصوم، لا تنوي الصيام، أما إذا سكتت ولم تقل: إني حائض، ولم تقل: إني مفطرة ما يضرها ذلك، لكن إذا كانت تنوي الصوم هذا لا يجوز، هذا منكر، الصوم باطل، أما كونها تجلس معهم ولا تأكل مع الآكلين لأجل الحياء وهي تأكل في وقتٍ آخر إذا دعت الحاجة إلى هذا فلا بأس، ولكن لا حياء في الأمر هذا، والحمد لله، إذا أكلت مع الآكلين فلا بأس، المقصود إذا دعت الحاجة إلى الحياء ولكنها لا تنوي الصوم ولا تصوم إذا دعت الحاجة إلى الحياء ولم تأكل معهم فلا بأس، إذا كان لمصلحةٍ شرعية http://www.binbaz.org.sa/mat/13386 يوجد عندي بنت متزوجة وقد جاءت عندنا هي وزوجها في شهر رمضان، وبعد ما صمنا أسبوع جاء زملاء زوج بنتي وذهبوا إلى البر وأخلطهم الشيطان فأكلوا وشربوا وجاء اليوم الثاني في الصباح -زوج ابنته- وقال لزوجته، يريد أن تعطيه أكل، فمنعت زوجته وطلق أنه يفطر، وحلفت يمينا ما تسوي له أكل، فأصبحت محتارة بين زوج بنتي وبين بنتي؛ لأنه طلق وهي حلفت يمينا، فأجبرت زوجة ولدي أن تسوي له أكل فمنعت، فغصبتها وهي ليست راضية، وقامت وعملت له أكل فأكل وشرب ونحن موجودين معه في البيت، ولكننا لم نأكل معه فماذا يلزمنا، هل علينا إثم أو يلزمنا صدقة؟ لا شك أن إفطار في نهار رمضان بغير عذر شرعي كبيرة من الكبائر، ومنكر من المنكرات العظيمة إذا كان من غير عذر شرعي، أما إذا كان من أجل سفر إذا سافروا ما يعد سفراً، وهو ما يعادل ثمانين كيلو تقربياً، أو سبعين كيلو تقريباً، مسافة يوم وليلة تقريباً ..... والأقدام، فما يعادل ذلك ويقاربه يسمى سفراً ولا حرج في الإفطار فيه، أما ما كان في البيت أو ..... البلد فلا يسمى سفراً فهذا الإفطار فيه كبيرة من الكبائر، والذي يعين المفطر على إفطاره شارك في الإثم، فإن الله -سبحانه- يقول: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [(2) سورة المائدة]. فالذي يساعد وأفطر في رمضان بغير عذر في تقديم الطعام أو القهوة أو الشاي أو غير ذلك من الأشربة أوالمطعومات آثم مشارك للمفطر في الإثم، لكن صومه صحيح، لا يبطل صومه بالمعاونة، ولكن يكون آثماً وعليه التوبة إلى الله، وعليك -أيها الأخ- عند غصبك البنت على أن تصلح الطعام عليك التوبة، لأنك قد أخطأت حين أمرتها بإصلاح الطعام له، وهي قد أحسنت وأصابت في عدم طاعته؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والنبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (إنما الطاعة في المعروف). فإذا أمرها زوجها أن تقدم له طعاماً في الصوم، صوم في رمضان، وهو ليس معه عذر، ليس بمريض، لا عذر له، فهذا حرام ومنكر، وليس له الإفطار، وليس له أمر زوجته بإعداد فطور له، وليس لها أن تعينه على ما حرم الله، ولو غضب ولو طلق لا يجوز لها أن تعينه على ما حرم الله عليه وعليها، فطاعة الله مقدمة على طاعة الزوج وعلى طاعة الأب وعلى طاعة السلطان وعلى طاعة الأمير؛ لأن الرسول قال: (إنما الطاعة في المعروف) . وقال أيضاً -عليه الصلاة والسلام-: (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق). مقدم البرنامج: لكن ربما الذي قرأناه الآن في رسالة الأخ (ع. ل. هـ ) من غامد يتضح أن الزوج مسافر، وأن زملائه الذين أتوا إليه مسافرين أيضاً؟ الشيخ: هم في البيت. أمرها في البيت، بعد ما رجعوا. مقدم البرنامج: لا يزالون في سفر، في بلاد غامد في سفر تقول قدمت لنا بنتي وزوجها، يعني زارونه في نهار رمضان، وزاره أيضاً زملائه فأصبحوا الجميع مسافرين؟ الشيخ: إذا كانوا مسافرين وقد عزموا على الإقامة أكثر من أربعة أيام، فإنه يلزمهم الصوم على الأرجح، وهو قول جمهور أهل العلم، فإذا كانوا قد عزموا على الإقامة أكثر من أربعة أيام عند أصحابهم يصوموا معهم أما إذا أقاموا أربعة أيام أو أربعة أيام فأقل فلا يلزمهم الصوم إذا كانوا مسافرين مروا عليهم زُواراً فلا يلزمهم الصوم، وإن صاموا فلا بأس، ولا حرج، أما إذا كانوا نووا الإقامة عندهم أكثر من أربعة أيام فالذي ينبغي في هذه الحال الصوم، خروجاً من خلاف العلماء، وعملاً بقول أكثر أهل العلم، ولأن الأصل الصوم وشك في إجازة الإفطار. http://www.binbaz.org.sa/mat/13385 لدي ابنة أصيبت بمرض -أجاركم الله منه- وهو الفشل الكلوي، وقد أصيبت به وهي في التاسعة من عمرها، وقد قمنا بتسفيرها إلى الخارج للعلاج، وقامت أيضاً بزراعة الكلية، وهذا منذ سنتين، والاستفسار الآن هو أنها بلغت من العمر الآن ستة عشر عاماً، وفي هذا السن يجب على المرء الصيام، وقد منعها الأطباء من الصيام، فما الحكم الشرعي في هذا؟ عليها أن تصوم بعد الإذن لها بالصوم، بعدما يكون الصوم لا يضرها تصوم، أما إذا قرر الأطباء أنه يضرها الصوم دائماً فإنها تطعم عن كل يوم مسكين ولا صوم عليها كالمريض الذي لا يرجى برئه، وكالهرم الذي لا يستطيع الصوم والعجوز التي لا تستطيع الصوم، كل منهم يطعم عن كل يوم مسكين إذا كان قادراً نصف صاع يجمع ذلك ويعطيه بعض الفقراء في أول الشهر أو في آخره أو في وسطه والحمد لله. إذاً إذا قال الأطباء لا تصم فعليها أن تمتنع عن الصوم. نعم لكن إذا كان محدد تمتنع ثم تقضي، أما إذا كان لا دائماً فإنها تطعم عن كل يوم مسكين كل شهر كل ما جاء رمضان. http://www.binbaz.org.sa/mat/13377 والدي كبير في السن وليس عنده حاسية ولم يستطع صيام رمضان ودفعت عنه خمسة عشر ريالاً يومياً هل هذا جائز ؟ إذا كان عقله قد زال وما عنده حاسية قد زال شعوره فليس عليه شيء ولا صدقة ولا شيء آخر ، أما إذا كان عقله معه وشعوره معه ولكن لا يستطيع الصوم فإنك تطعم عنه طعاماً لا دراهم ، تطعم عنه كل يوم نصف صاع ، خمسة عشر صاعاً تعطيها بعض الفقراء عن أيام رمضان إذا كان عقله معه ، أما إذا كان قد اختل شعوره فليس عليه شيء لا طعام ولا غيره . http://www.binbaz.org.sa/mat/463 أنا فتاة أجبرتني الظروف على إفطار ستة أيام من شهر رمضان عمداً، والسبب ظروف الاختبارات؛ لأنها بدأت في شهر رمضان، والمواد صعبة، ولولا إفطاري هذه الأيام لم أتمكن من دراسة المواد نظراً لصعوبتها. أرجو إفادتي ماذا أفعل كي يغفر الله لي؟ جزاكم الله خيراً. عليك التوبة إلى الله من ذلك؛ لأنه لا يجوز لك الإفطار في مثل هذه الحالة وقضاء الأيام التي أفطرتها والله يتوب على من تاب، وحقيقة التوبة التي يمحو الله بها الخطايا، الإقلاع من الذنب وتركه تعظيماً لله سبحانه وخوفاً من عقابه، والندم على ما مضى منه، والعزم الصادق ألا يعود إليه، وإن كانت المعصية ظلماً للعباد فمن تمام التوبة تحللهم من حقوقهم، قال الله تعالى: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ[1]، وقال سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحاً...[2] الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((التوبة تَجُبُّ ما قبلها))[3] وقال عليه الصلاة والسلام: ((من كان عنده لأخيه مظلمة من عرض أو شيء فليتحلله اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ من حسناته بقدر مظلمته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه))[4]. رواه البخاري في صحيحه، والله ولي التوفيق. http://www.binbaz.org.sa/mat/487 من الذي لا صوم عليه ؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً. المجنون، وفاقد العقل، والصبي، والصبية قبل البلوغ، أما الحائض والنفساء فيجب عليهما الصوم، ولكن لا يجوز لهما الصوم في رمضان وغيره حال الحيض والنفاس، وعليهما القضاء لما أفطرا من أيام رمضان، أما المريض والمسافر فيجوز لهما الصوم والفطر في رمضان، والفطر أفضل، وعليهما القضاء إذا أفطرا في رمضان؛ لقول الله سبحانه: وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ[1]، لكن إذا كان المريض لا يرجى برؤه بشهادة الأطباء الثقات فلا يلزمه الصوم ولا القضاء، وعليه أن يطعم مسكيناً عن كل يوم، وهو نصف صاع بالصاع النبوي من قوت البلد ومقداره كيلو ونصف تقريباً، وهكذا الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة اللذان لا يستطيعان الصوم يطعمان عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد، ولا صوم عليهما ولا قضاء. ويجوز دفع الكفارة عن جميع رمضان دفعة واحدة في أول الشهر أو آخره، أو في أثنائه لفقير واحد أو أكثر، وهكذا حال الحامل والمرضع إذا شق عليهما الصيام تفطران وعليهما القضاء كالمريض http://www.binbaz.org.sa/mat/427 أنا سيدة مريضة وقد أفطرت بعض الأيام في رمضان الماضي ولم أستطع قضاءها لمرضي، فما هي كفارة ذلك؟ كذلك فإنني لن أستطيع صيام رمضان هذا العام فما هي كفارة ذلك أيضاً؟ المريض الذي يشق عليه الصيام، يشرع له الإفطار ومتى شفاه الله قضى ما عليه؛ لقول الله سبحانه: وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ[1] وليس عليك أيتها السائلة حرج في الإفطار في هذا الشهر مادام المرض باقياً، لأن الإفطار رخصة من الله للمريض والمسافر، والله سبحانه يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، وليس عليك كفارة، ولكن متى عافاك الله فعليك القضاء شفاك الله من كل سوء، وكفّر عنا وعنك السيئات. http://www.binbaz.org.sa/mat/470 الاسم: ع . ن . ع . العمر 58 سنة سعودي المذكور يراجع عيادات الباطنية ووحدة التنظير، وكذلك عيادة الأمراض النفسية وعيادة المسالك البولية بمستشفى شقراء العام، ومجمع الرياض الطبي بالرياض، وهو يعاني من ارتخاء الفتحة العلوية للمعدة والتهاب مزمن بغشاء المعدة حسب نتيجة منظار المعدة مع إمساك مزمن وآلام متكررة بالبطن، وارتفاع في ضغط الدم، وبناءً على الفحوصات المخبرية من مجمع الرياض الطبي ومستشفى شقراء ودلة بالرياض فإن المريض يعتبر حاملاً لفيروس التهاب الكبد من نوع ( سي ) بالدم وهو يراجع بالإضافة إلى المستشفيات السالف ذكرها بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، كما أنه يعاني من التهاب مزمن بالبروستات، وما زال تحت المتابعة والعلاج حتى تاريخه، كما أنه يعاني منذ عدة سنوات حالة قلق واكتئاب نفسي ومازال تحت العلاج النفسي والمتابعة حتى تاريخه، ومازال تحت المتابعة والعلاج بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، ومجمع الرياض الطبي ومستشفى دلة بالرياض، ومستشفى شقراء العام بعيادات الباطنية ووحدة التنظير وعيادة الأمراض النفسية وعيادة المسالك البولية حتى تاريخه. مدير مستشفى شقراء العام المكرم: ع . أ . هـ حفظه الله . تحية الإسلام، وبعد أرجو التكرم بعرض موضوعي على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز شخصياً بعد إحاطتكم بأن رمضان على الأبواب وأنا شخص أعاني من الأمراض الموضحة بالتقرير أعلاه، وأجد ظمأ دائماً ولا أستغني عن حمل الماء معي ولو لمسافة قريبة جداً، ولا أستوعب أكل إلا قليل جداً، وأتعب عندما تفضى المعدة من الطعام في وقت قصير يقارب الساعة بعد الأكل، وأتعب إذا أكلت أيضاً، وأتعب عند أقل مفاهمة ويذهب بي إلى الإسعاف، وعلماً بأن الأطباء ينصحوني بحمية دائمة عن البروتينات والدهنيات والحامض والحار، ولم يسمح لي إلا بطعام قليل التغذية، وأنا رجل أخاف الله سبحانه، وذكر لي أحد الأطباء المسلمين أن أفطر في رمضان، وأن أطعم مسكيناً عن كل يوم ولم أقنع إلا بفتوى فضيلة الشيخ الأب عبد العزيز بن باز، أرجو التكرم بإعطائي أوامره الشرعية، لا عدمناكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وبعد: بناء على التقرير المذكور أعلاه عن حال عمر المذكور أفتيت عمر المذكور بأن له الإفطار في رمضان مادام يشق عليه الصوم وعليه القضاء إذا شفاه الله؛ لقوله سبحانه: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ[1] شفاه الله من كل سوء ووفق الجميع لما يرضيه. قاله الفقير إلى عفو ربه عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. http://www.binbaz.org.sa/mat/469 السائلة: ع . ز . من الطائف – السعودية تقول في سؤالها: أصابني مرض في البطن مما جعلني لا أقدر على صوم رمضان كاملاً ماذا أصنع؟ إذا أصاب المسلم مرض في البطن أو غيره لا يستطيع معه الصوم، أو يشق عليه الصوم، فإنه يفطر ثم يقضي بعد الشفاء لقول الله عز وجل في سورة البقرة: شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ[1]. والله ولي التوفيق. http://www.binbaz.org.sa/mat/468 أبو قاسم من الرياض ، يقول : رجل يغيب عنه وعيه بضع ساعات ، فهل عليه صيام ؟ إذا كان وعيه إنما يغيب بعض الساعات فعليه الصوم ، كالذي ينام بعض الوقت ، وكونه يغيب عنه وعيه بعض الأحيان في أثناء النهار أو أثناء الليل لا يمنع وجوب الصوم عليه . نسأل الله له الشفاء والعافية . http://www.binbaz.org.sa/mat/465 لي جدة كبيرة في السن ولم تصم منذ عشر سنوات لعدم استطاعتها، وتوفيت هذا العام، ولم تكفر عن السنوات الماضية ولم يكفر عنها ورثتها وذلك لجهل منهم مع العلم أنها تحصل على مساعدة من مصلحة الضمان الاجتماعي فهل يلزم الورثة التكفير عنها كل صيام رمضان في السنوات الماضية وهل عليهم إثم في ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً. إذا كانت سليمة العقل في المدة المذكورة وتستطيع التكفير فإنه يُخْرَج عنها من تركتها كفارة الأيام التي لم تصمها ولم تُكْفِّر عنها، عن كل يوم إطعام مسكين نصف صاع من قوت البلد يصرف للفقراء والمساكين. أما إن كانت قد تغير عقلها بسبب الهرم أو كانت فقيرة في حياتها لا تستطيع التكفير لكون المقرر لها من الضمان الاجتماعي بقدر حاجتها لا يفضل منه شيء للتكفير فلا شيء عليها ولا على ورثتها لقول الله عز وجل: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ[1]، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((ما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم)) متفق على صحته. ولأنها بوجود الهرم إن كانت هرمت يسقط عنها التكليف بالصوم والصلاة ونحوهما. وبالله التوفيق. http://www.binbaz.org.sa/mat/462 ما رأيكم فيمن يرخص لهم في الفطر : كشيخ كبير وعجوز ومريض لا يرجى برؤه ، هل يلزمهم فدية عن إفطارهم ؟ على من عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه إطعام مسكين عن كل يوم مع القدرة على ذلك ؛ كما أفتى بذلك جماعة من الصحابة رضي الله عنهم منهم ابن عباس رضي الله عنهما . http://www.binbaz.org.sa/mat/461 رجل قد بلغ من السن 75 سنة ويشق عليه الصوم .. إلخ من أجل القرحة فما حكمه؟ إذا كان الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة يشق عليهما الصوم فلهما الإفطار ويطعمان عن كل يوم مسكيناً إما بتشريكه معهما في الطعام أو دفع نصف صاع من التمر أو الحنطة أو الأرز للمسكين كل يوم، فإن كانا مريضين بقرحة أو غيرها، تأكد عليهما الفطر ولا إطعام عليهما؛ لأنهما حينئذ إنما أفطرا من أجل المرض لا من أجل الكبر فإذا شفيا قضيا عدد الأيام التي افطراها، فإن عجزا عن القضاء بسبب الكبر أطعما عن كل يوم مسكيناً كما تقدم . هكذا أفتى ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من أهل العلم. وأدلة ذلك معلومة منها قوله تعالى: وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ[1] والعاجز الكبير لا يستطيع القضاء فوجب عليه الإطعام بدلاً من ذلك. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم لما كبرت سنه وشق عليه الصوم أفطر وأطعم عن كل يوم مسكيناً. والله الموفق. http://www.binbaz.org.sa/mat/457 على من يجب صيام رمضان، وما فضل صيامه وصيام التطوع؟ يجب صوم رمضان على كل مسلم مكلف من الرجال والنساء، ويستحب لمن بلغ سبعاً فأكثر وأطاقه من الذكور والإناث، ويجب على أولياء أمورهم أمرهم بذلك إذا أطاقوه كما يأمرونهم بالصلاة, والأصل في هذا قول الله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * أَيَّاماً مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ...[1] إلى أن قال سبحانه: شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ[2]. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت))[3] متفق على صحته. من حديث ابن عمر، رضي الله عنهما. وقوله صلى الله عليه وسلم لما سأله جبرائيل عن الإسلام: ((الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً))[4] خرجه مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأخرج معناه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه))[5]، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((يقول الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك))[6] متفق على صحته. والأحاديث في فضل صوم رمضان وفي فضل الصوم مطلقاً كثيرة معلومة. والله ولي التوفيق. http://www.binbaz.org.sa/mat/423 أنا رجل مصاب بمرض أعصاب وقد راجعت مستشفى الأمراض النفسية وصرف لي علاج مستمر طول اليوم ثلاث مرات وإذا تركته اشتد المرض بي حتى أسقط على الأرض بدون شعور وأرغب في الصوم ولكني خائف إذا انقطع عني العلاج الذي أتناوله في اليوم يعود لي هذا المرض. لا تصم بارك الله فيك، يقول الله سبحانه: وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ[1] ما دام الحال على ما ذكرت فتناول الحبوب كل يوم ولا تصم حتى يشفيك الله، واسأل الأطباء الذين أعطوك الدواء، فإن كان هذا المرض في اعتقادهم وتجاربهم يستمر، فأطعم عن كل يوم مسكيناً ويكفي، مثل الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة، أطعم عن كل يوم مسكيناً نصف صاع، تمر أو أرز تدفع للفقراء، فقير واحد أو أكثر، في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره تجمعه وتعطيه بعض الفقراء ويكفي إن شاء الله. أما إن قال الأطباء: إن هذا يرجى زواله إن شاء الله بعد سنتين أو ثلاث فإنك تؤجل، فإذا عافاك الله تقضي. http://www.binbaz.org.sa/mat/471 سائل يقول: إني مصاب بمرض الصرع ولم أتمكن من صوم شهر رمضان المبارك وذلك لاستمراري على العلاج ثلاث أوقات يومياً، وقد جربت صيام يومين ولم أتمكن علماً أنني متقاعد وتقاعدي يصل إلى ثلاثة وثمانين ديناراً شهرياً وصاحب زوجة وليس لي أي وارد غير تقاعدي، فما حكم الشرع في حالتي إذا لم أتمكن من إطعام ثلاثين مسكيناً خلال شهر رمضان؟ ما هو المبلغ الذي أدفعه؟ إذا كان هذا المرض الذي ألم بك يرجى زواله في يوم من الأيام فإن الواجب عليك أن تنتظر حتى يزول المرض ثم تصوم؛ لقول الله تعالى: وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ[1]. أما إذا كان هذا المرض مستمراً لا يرجى زواله فالواجب عليك أن تطعم عن كل يوم مسكيناً، ويجوز أن تصنع غداء أو عشاء وتدعو إليه مساكين بعدد أيام الشهر وتبرأ ذمتك، ولا أظن أحداً يعجز عن هذا إن شاء الله تعالى، ولا حرج عليك إذا كنت لا تستطيع أن تطعم هؤلاء المساكين في شهر واحد، ولا حرج عليك أن تطعم بعضهم في شهر وبعضهم في شهر وبعضهم في شهر حسبما تقدر عليه. والله أعلم. http://www.binbaz.org.sa/mat/473 من تركت الصيام للجهل ولقلة التوعية الإسلامية في وطنهم ؟ ما حكمه ؟ الجهل في مثل هذا لا يسقط عنها القضاء ؛ لأن هذا أمر معروف بين المسلمين ، وهو من الأمور المشهورة التي لا تخفى على أحد http://www.binbaz.org.sa/mat/479 أبو سامي من حائل يقول: لدينا إمام جامع يكرر على الناس: إن من سافر في رمضان وأفطر فله أجران: أجر الأخذ بالرخصة وأجر القضاء، فهل هناك أحاديث في هذا الموضوع؟ جزاكم الله خيراً. من مرض أو سافر فله الفطر، بل يستحب له ذلك لقول الله عز وجل: وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ[1]. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته))[2]. بشرط أن يكون المريض يشق عليه الصوم، أما إذا لم يشق عليه فليس له الفطر؛ لأنه لا يعتبر معذوراً، والله ولي التوفيق http://www.binbaz.org.sa/mat/480 من سافر بوسائل النقل المريحة هل يشرع له الفطر في رمضان؟ يقول الله تعالى: وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ[1] فأباح الله الفطر في السفر إباحة مطلقة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته))[2]، والفطر في السفر سنة كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ولكن إذا علم بأن فطره في السفر سيثقل عليه القضاء فيما بعد، ويكلفه في المستقبل، ويخشى أن يشق عليه فصام ملاحظة لهذا المعنى فذلك خير، ولا حرج فيه سواء كانت وسائل النقل مريحة أو شاقة لإطلاق الأدلة. والله الموفق http://www.binbaz.org.sa/mat/481 الأحوط للمسافر إذا أجمع على الإقامة في بلد اكثر من أربعة أيام الصوم والإتمام صاحب السماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله وهداه ووفقه لما يحبه ويرضاه . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد : نتقدم لدى سماحتكم نستفتي في مسألة سبق أن جئنا لسماحتكم وسألناكم عنها لكن حصل من بعض الناس معارضات وذكروا أنكم أفتيتم في مثل هذه المسألة بغير ما أفتيتمونا سابقاً فلم نطمئن إلا بإعادة السؤال ذلك أننا بوادي نقطن في جهة القصيم تارة وننتقل مع الحياء كعادة البوادي ولنا نخيل في قرية في طريق الحجاز قرب وادي الفرع فننزل عليها وقت حصول الثمار حتى نجذ النخل والمدة تستغرق من شهر إلى شهر ونصف ثم نذهب إلى مواشينا وأهلينا في البوادي ووقت إقامتنا للصيف والصرام لا نستصحب أهلنا معنا . وقد أفتانا سماحتكم شفوياً أنه لا مانع من القصر ولا مانع من الفطر ، فعملنا بموجب الفتوى ثلاث سنوات لاسيما وأنكم لم تفتونا إلا بعد تكرار السؤال والتحقيق معنا في الموضوع عن حلنا وترحالنا ووصف إقامتنا وسفرنا . وقد لبس علينا بعض الناس وجاءونا بعكس ما أفتيتمونا سابقاً ، وحيث أن الأمر عظيم وهذا مركب عليه ركن من أركان الإسلام فنرجو من سماحتكم الفتوى مرة أخرى وتحرير الجواب خلف هذا السؤال هذا والله يحفظكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد: اطلعت على الخطاب الموضح في بطن هذه الورقة المقدم من الأخ م . ر . ح . بقلم الشيخ ع . ص . ع . حول حكم الفطر والقصر في حق الذين يسافرون من مسافات تعتبر سفراً إلى نخيلهم في قرية في أطراف الحجاز قرب وادي الفرع وأني أفتيتهم شفوياً منذ سنوات بأن لهم القصر والفطر مع كونهم يقيمون في نخيلهم ما بين شهر إلى شهر ونصف للمقياض وجذ الثمار وقد سمعوا من بعض الناس عكس ما أفتيتهم به ورغبوا في التثبت في ذلك. والجواب: قد كنت سابقاً أعتقد أن تحديد مدة الإقامة للمسافر في أثناء السفر ليس عليها دليل صريح من الكتاب ولا من السنة، وكنت أفتي على ضوء ذلك بجواز القصر والفطر للمسافر إذا أقام في أثناء السفر لبعض الحاجات ولو أجمع على إقامة أكثر من أربعة أيام، ولكني لا أذكر أني أفتيتكم في هذه المسألة ولعلكم صادقون فيما قلتم، ولكني أود أن أخبركم أني أخيراً أرى من الأحوط للمسافر إذا أجمع الإقامة في أي مكان أكثر من أربع أيام أن يتم ويصوم سداً لذريعة تساهل فيها الكثير من السفهاء بالقصر والفطر بدعوى أنهم مسافرون، وهم مقيمون إقامة طويلة، هذا هو الأحوط عندي سداً لهذه الذريعة، وخروجاً من خلاف أكثر أهل العلم القائلين بأن المسافر متى عزم على إقامة مدة تزيد على أربعة أيام فليس له القصر ولا الفطر في رمضان، والاحتياط في الدين مطلوب شرعاً عند اشتباه الأدلة، أو خفاءها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك))[1]. وقوله عليه الصلاة والسلام: ((من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه))[2]. وأسأل الله أن يوفق الجميع للفقه في دينه والثبات عليه إنه سميع قريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. http://www.binbaz.org.sa/mat/484 تنطبق أحكام المسافر على من عنده مزرعة على بعد140كم من سكنه إلى فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي المملكة العربية السعودية ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء .. حفظه الله وأبقاه . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد : أتقدم لفضيلتكم مفيداً أنني وإخواني نملك مزرعة تقع على طريق الخرج حرض فهي تبعد عن الخرج حوالي 60كم وعن الرياض حوالي 140كم ونحن لا نقيم بها بل نسكن في مدينة الرياض ولكننا نذهب وباستمرار إلى المزرعة لتفقد العمل بها ومراقبة سير العمل . لذا آمل من فضيلتكم إرشادنا وإفادتنا وفقكم الله إلى الحكم الشرعي عن جمع الصلاة وقصرها بالنسبة لنا وكذلك الفطر في نهار رمضان في الحالات التالية التي تمثل واقع ذهابنا باستمرار للمزرعة : 1- عندما نذهب لقضاء يوم أو بعض يوم في المزرعة لمتابعة سير العمل . 2- عندما نذهب لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في المزرعة للراحة والاطلاع على العمل. 3- عندما نذهب لقضاء عطلة منتصف العام الدراسي في المزرعة للراحة علماً بأن العطلة في الغالب أسبوعين . 4- عندما نذهب للمزرعة في نهار رمضان هل يصح لنا الفطر مع العلم أنه لا يوجد مشقة وفي المزرعة مساكن لنا بها جميع ما نحتاج إليه من وسائل الراحة . ما الحكم بالنسبة لمن يرافقنا في طلوعنا للمزرعة من الأقارب والأصدقاء وهل ينطبق عليهم ما ينطبق علينا من أحكام . راجين أن نتلقى إجابتكم كتابياً وفقكم الله لما يحبه ويرضاه وسدد على طريق الخير خطاكم إنه سميع مجيب . وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، بعده لا حرج في قصركم وجمعكم وفطركم في رمضان أنتم ومن معكم إذا ذهبتم إلى المزرعة إذا كان الواقع هو ما ذكرتم أعلاه إلا في حالة واحدة وهي ما إذا أجمعتم على الإقامة في المزرعة اكثر من أربعة أيام فإنكم لا تقصرون ولا تجمعون ولا تفطرون في رمضان . وفق الله الجميع ، والسلام . http://www.binbaz.org.sa/mat/485 ليس على المسافر أن يمسك إذا كانت إقامته في بلد غير بلده أربعة أيام فأقل إذا كنت مسافراً في رمضان وكنت مفطراً في سفري ، وعند وصولي إلى البلد الذي سوف أمكث فيه عدة أيام ، أمسكت بالصيام في بقية ذلك اليوم وفي الأيام التالية ، فهل لي رخصة بالإفطار في نهار هذه الأيام وأنا في بلد ليس بلدي الأصلي أم لا ؟ إذا مر المسافر ببلد غير بلده وهو مفطر ، فليس عليه أن يمسك إذا كانت إقامته فيها أربعة أيام فأقل ، أما إن كان قد عزم على الإقامة فيها أكثر من أربعة أيام فإنه يمسك ذلك اليوم الذي قدم فيه مفطراً ويقضيه ويلزمه الصوم في بقية الأيام ؛ لأنه بنيته المذكورة صار في حكم المقيمين لا في حكم المسافرين عند أكثر العلماء ، والله ولي التوفيق . http://www.binbaz.org.sa/mat/486 ينكر على من تعاطى شيئاً من المفطرات في نهار رمضان ولو كان ناسياً يقول بعض الناس إذا رأيت مسلماً يشرب أو يأكل ناسياً في نهار رمضان فلا يلزمك أن تخبره؛ لأن الله أطعمه وسقاه، كما في الحديث، فهل هذا صحيح؟ أفتونا مأجورين. من رأى مسلماً يشرب في نهار رمضان أو يأكل أو يتعاطى شيئاً من المفطرات الأخرى ناسياً أو متعمداً وجب إنكاره عليه؛ لأن إظهار ذلك في نهار الصوم منكر ولو كان صاحبه معذوراً في نفس الأمر حتى لا يجترئ الناس على إظهار ما حرم الله من المفطرات في نهار الصيام بدعوى النسيان، وإذا كان من أظهر ذلك صادقاً في دعوى النسيان فلا قضاء عليه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه))[1] متفق على صحته. وهكذا المسافر ليس له أن يظهر تعاطي المفطرات بين المقيمين الذين لا يعرفون حاله، بل عليه أن يستتر بذلك حتى لا يتهم بتعاطيه ما حرم الله عليه، وحتى لا يجرؤ غيره على ذلك، وهكذا الكفار يمنعون من إظهار الأكل والشرب ونحوهما بين المسلمين؛ سداً لباب التساهل في هذا الأمر، ولأنهم ممنوعون من إظهار شعائر دينهم الباطل بين المسلمين. والله ولي التوفيق. http://www.binbaz.org.sa/mat/492 رجل قرر أن يصوم شعبان، وأثناء صيامه لأيام شعبان داهمه مرض فأفطر وفي نيته إكمال شعبان بالصيام، فهل له أجر تلك النية؟ يرجى له ثواب ما نواه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً))[1] أخرجه البخاري في صحيحه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى))[2]. http://www.binbaz.org.sa/mat/634 توفي والدي يوم ثلاثة رمضان، فهل يجب عليَّ إكمال رمضان له، يعني أصوم نيابة عنه سبعة وعشرين يوما؟ ليس عليك شيء لأن والدك لما توفي سقط عنه الواجب، فليس عليك أن تصوم عنه، ولا يشرع لك ذلك. http://www.binbaz.org.sa/mat/593 أنا سيدة مريضة وقد أفطرت بعض الأيام في رمضان الماضي ولم أستطع قضاءها لمرضي فما هي كفارة ذلك، كذلك فإنني لن أستطيع صيام رمضان هذا العام فما هي كفارة ذلك أيضاً؟ المريض الذي يشق عليه الصيام يشرع له الإفطار ومتى شفاه الله قضى ما عليه، لقول الله سبحانه: وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ[1] وليس عليك أيتها السائلة حرج في الإفطار في هذا الشهر ما دام المرض باقياً لأن الإفطار رخصة من الله للمريض والمسافر، والله سبحانه يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، وليس عليك كفارة، ولكن متى عافاك الله فعليك القضاء. شفاك الله من كل سوء وكفر عنا وعنكم السيئات. http://www.binbaz.org.sa/mat/575
|
#2
|
||||
|
||||
وقت نية الصيام
متى تبدأ النية للصيام؟ وهل تشترط في كل ليلة؟ النية تبدأ في الليل ولو في آخر الليل، ولو ما نوى إلا في آخر الليل لا بأس، فالنية لا بد منها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات)، فلا بد منها في كل ليلة على الصحيح، إلا في النافلة فلا يشترط ذلك، لو أصبح لم ينو الصيام لكن ما أكل ولا تعاطى مفطراً ثم أراد أن يصوم نافلة فلا حرج؛ لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: (دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (أعندكم شيء؟) قلنا: لا، قال: (فإني إذن صائم)، فصام من أثناء النهار عليه الصلاة والسلام نافلة. إذن النية في الصيام تختلف عن النية في الفريضة؟ ج/ نعم، النافلة لا بأس من أثناء النهار، إذا كان ما تعاطى مفطراً في أول النهار، وأما في الفرض لا بد من أن يبيتها؛ لقول صلى الله عليه وسلم في حديث حفصة: (لا صيام لمن لم يبيته من الليل) وفي اللفظ الآخر: (من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له) فالتبييت معناه نية الصيام في الليل، يعني ولو في آخر الليل. http://www.binbaz.org.sa/mat/13417 لا يجب تبييت النية في صيام التطوع في صيام التطوع إذا طرأت على الإنسان نيةٌ في النهار قبل أن يأكل شيئاً، فهل له ذلك؟ نعم، له أن يصوم في النهار إذا كان ما أكل شيء ولا تعاطى مفطراً فلا بأس، لو أصبح ما أكل شيئاً ولا تعاطى ما يفطره ثم أراد أن يصوم من الضحى فله ذلك، ثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه دخل على عائشة فسألها هل عندها شيء؟ قالت: لا، قال: (إني إذاً صائم) رواه مسلم في الصحيح، احتج به العلماء على أن المتنفل له أن يصوم من أثناء النهار إذا كان لم يتعاطَ مفطراً، وله أجره من حين نوى الصيام، له أجره من حين نوى الصيام، أما الفرض، لا، لا بد من أن يصوم من أول النهار، لا بد من طلوع الفجر، صاحب الفريضة عن رمضان أو عن كفارة أو عن نذر لا بد أن تكون النية قبل طلوع الفجر. http://www.binbaz.org.sa/mat/13418 هل يصح صيام من نوى الصيام بعد صلاة الفجر إذا نوى الإنسان الصيام بعد صلاة الفجر، فهل يصح له ذلك؟ إذا كان نافلة ولم يأكل شيئاً ولم يتعاطى مفطراً صح، إذا نوى الصوم بعد الفجر أوالضحى أو بعد ذلك, ويكون له الأجر من حين نوى، يكون أجر الصوم يكون له من حين نوى، هذا في النافلة خاصة. أما الفرض لا، لا بد أن يبيته لا بد أن ينوي قبل الفجر، الفرض سواءٌ رمضان أو كفارة أو نذر أو قضاء رمضان، لا بد من النية قبل الفجر. - وأما النافلة فيحدث نيتها متى شاء؟ ج/ نعم، متى شاء قبل أن يتعاطى مفطراً، قبل أن يتعاطى شيئاً مفطراً من أكل ولا غيره. http://www.binbaz.org.sa/mat/13416 حكم صيام من استيقظ قبل شروق الشمس ولم يتسحر من استيقظ قبل شروق الشمس ولم يتسحر، فهل صيامه صحيح؟ نعم، صومه صحيح، ولو ما تسحر والحمد لله، العبرة بالنية، الأعمال بالنيات. http://www.binbaz.org.sa/mat/13419 نية الصيام.. كيفيتها ومتى تكون؟ أفيدونا عن نية الصيام، فقد سمعت حديثاً معناه يقول: (من لم يبيت نية الصيام من الليل فلا صيام له)، فكيف يكون التبييت، هل هو في القلب أم بالتلفظ، وما حكم من نسي النية في الليل ونوى بها عند السحور، هل يصح صيام من قام من النوم وقت أذان الفجر تماماً ولم يجد فرصة للسحور، بل تمضمض فقط وصام، هل يصح ذلك إذا كان في رمضان، أو تطوع، أو كان الصيام نذراً؟ جزاكم الله خيراً. معنى الحديث أنه ينوي في الليل، ولو لم ينوِ إلى قرب الفجر، متى نوى صدق عليه أنه بيتها، فإذا نوى في آخر الليل أو في وسط الليل أو في أول الليل أنه يصوم غدا فقد نوى، وهذا كله إذا كان فريضة، أما إذا كان الصوم نافلة فلا يلزم أن ينوي ذلك بالليل، فإذا نوى بالنهار قبل أن يأكل قبل أن يتعاطى مفطرا فلا بأس أن ينوي من أثناء النهار؛ لما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة - رضي الله عنها- أن النبي - صلى الله عليه وسلم-: دخل عليها ذات يوم فقال: (هل عندكم شيء؟) قالت: لا. قال: (فإني إذن صائم) فصام من أثناء النهار عليه الصلاة والسلام، فإذا أصبح الإنسان ولم يتعاطَ مفطرا لا أكلا ولا شربا ولا غيرهما ثم نوى في أثناء النهار الصوم فلا حرج في ذلك، ويكتب له الصوم من حين نوى، يكتب له أجر الصائم من حين نوى، هذا في النافلة أما في رمضان وفي النذور والكفارات وقضاء رمضان فلا بد من النية من الليل؛ لأن الواجب عليه أن يصوم جميع النهار، ولا يتحقق هذا إلا بالنية السابقة للنهار. http://www.binbaz.org.sa/mat/13420 نية الصيام لكل يوم تسأل أيضاً وتقول إذا نوى شخصٌ صوم رمضان فهل تكفي النية سائر الأيام؟ كل يوم له نية، يعني كل يوم عبادة مستقلة، فلا بد من النية لكل يوم من رمضان، وهكذا أيام القضاء، وهكذا أيام ا لنذر، كل يوم له نية؛ لأنه عبادة مستقلة، هذا هو الصواب. http://www.binbaz.org.sa/mat/13421 هل تشترط النية لكل ليلة في رمضان فيما إذا ثبتت الرؤية هل تشترط النية لكل ليلة في صيام رمضان أم تكفي من أول الشهر؟ هذه المسألة فيها خلاف والصواب أنه لا بد من النية؛ لأن كل يوم عمل مستقل, والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: (إنما الأعمال بالنيات), فكل يوم عمل مستقل. http://www.binbaz.org.sa/mat/20159 هل يكفي عمل السحور عن النية أم لا بد من عقدها أعمال الناس للصيام للسحور مثلاً هل تكفي؟ أم لا بد أيضاً من عقد النية؟ مادام يعلم أنه يصوم غداً يكفي سواءً في أول الليل, أو في أثناءه, أو في آخره, مادام يعلم أنه يصوم غداً فقد نوى. بارك الله فيكم http://www.binbaz.org.sa/mat/20160 هل تجب النية في صوم رمضان كل يوم هل تجب النية في الصوم في رمضان في كل يوم, أم يكتفي الإنسان بنية واحدة في أول الشهر؟ الواجب في كل يوم، كل يوم عبادة مستقلة، فينوي في أول الليل أو في آخره أنه يصوم، ولو في آخره عند السحر، أما النافلة فلا بأس ولو من أثناء النهار لا حرج، إذا كان ما أكل أصبح غير مفطر، يعني ما تعاطى شيء من المفطرات له أن يصوم من أثناء النهار، كما ثبت عن النبي- صلى الله عليه وسلم- ذلك، أما الفريضة فلا بد أن ينويها قبل الفجر، كل يوم له نيته سواء رمضان أو غيره، أو كفارة, أو نذر له بد من نية قبل الفجر. http://www.binbaz.org.sa/mat/20825 القيء عمداً يبطل الصيام وعليه القضاء إنني في شهر رمضان استفرغت عشرة أيام ولم أفطر، هل علي القضاء، أم لا؟ جزاكم الله خيراً. إن كان الاستفراغ باختيارك، فعليك القضاء؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء). أما إذا كان غلبك، ولم تختاري ذلك، ولكن غلبك، وخرج بغير اختيارك، فليس عليك القضاء؛ لهذا الحديث المذكور، أما إن كنت استفرغت أنت بنفسك اختياراً منك، في الأيام العشرة، فإنك تقضين جميع الأيام؛ لأن الصوم بطل بذلك. http://www.binbaz.org.sa/mat/13422 دخل الماء إلى جوفه وهو صائم دون تعمد إذا فسد صيام شخص ما وهو يغتسل، وتسرب الماء إلى حلقه عن طريق فمه أو أنفه وليس بإرادته، فهل عليه إطعام مسكين عن ذلك اليوم، وهل عليه الإعادة؟ ليس عليه إعادة، إذا ما تعمد ليس عليه إعادة صومه صحيح، وليس عليه إطعام مسكين، لو دخل الماء في حلقه عند الوضوء أو الغسل أو عند الاستنشاق ولم يتعمد فصومه صحيح، وليس عليه شيء. http://www.binbaz.org.sa/mat/13423 الصائم يغسل فمه فيحس طعم الماء في حلقه أثناء صيامي إذا غسلت فمي أحس بالماء في حلقي، وأحاول إخراجه لكنه يبقى، وأحس أنه دخل جوفي، فما حكم صيامي؟ إذا كان ذلك عن غير قصد فلا يضرك كالناسي إذا دخل قهراً عليك لا يضرك لكن ينبغي التوقي عند المضمضة وعند الاستنشاق يتوقى الإنسان ولا يبالغ فلو غلبه شيء لم يتعمده لا يضره. http://www.binbaz.org.sa/mat/13424 حكم من أكل أو شرب وهو صائم صوم نفل من المعروف أن الصائم إن أكل ناسياً فليس عليه شيء، هل هذا ينطبق فقط على الصوم المفروض أم على الصوم بشكل عام؟ على الصوم بشكل عام، الفرض والنفل، رمضان أو غيره، إذا أكل ناسيا أو شرب ناسيا فصومه صحيح، والحمد لله. http://www.binbaz.org.sa/mat/13425 تناول الشمة أثناء الصيام بحجة أنه لا يتسرب إلى الداخل ما هو رأيكم فيمن يتناولون الشمة وهم صيام، ويقولون: إنها لا تتسرب إلى الداخل، هل يؤثر ذلكم على صيامهم؟ الظاهر المنع الشمة، والدخان مثل العود، فالعود الذي هو طيب يمنع، فكيف بالدخان، والشمة من باب أولى http://www.binbaz.org.sa/mat/13426 اللبان يفطر الصائم يقول البعض لدينا: إن اللبان لا يفطر! فهل هذا القول صحيح؟ ليس بصحيح، اللبان إذا كان يعلكه ويبلع ريقه فهذا شبه الطعام؛ لأن له طعم وله ذوق مثل الذي يضع الحلوى يفطر، أما لو جعلها في فمه ثم لفظها ولم يبلع شيء ما يضره، لكن ما دام يعلك ويبلع هو مثل من يعلك الحلوى أو التمر ويبلع. - جزاكم الله خيراً، إذاً بعض الكتب التي أوردت هذا الحكم..؟ ج/ غلط، هذا غلط. http://www.binbaz.org.sa/mat/13427 حكم بلع الصائم الريق الذي له طعم الدم أو الأكل أثناء تأديتي لصلاة الفجر في رمضان يغالبني الريق فأبلعه، وأحس فيه بطعم دمٍ من اللثة ناتج عن التسوك، أو التخلل من الأكل، فهل يؤثر ذلك في صومي أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد: فجواب هذا السؤال أن يقال أما الريق فلا بأس به، الإنسان يبلع ريقه فهذا شيء لا حرج فيه، الريق المعتاد، أما النخامة من الصدر أو من الرأس فهذه لا تبلع، متى وصلت إلى فمه فإن الواجب أن يقذفها ويلفظها ولا يبتلعها، فإن تعمد ابتلاعها أفطر بذلك على الصحيح وقضى ذلك اليوم، وأما إذا كان في الريق شيء الآخر من بقايا ما في الأسنان من الأكل من اللحم أو الخبز أو الفاكهة أو شيء من الدم بسبب السواك فهذا فيه تفصيل: إن علم بذلك فلا يتعمده بل يلفظه وإن لم يعلم ذلك بل .... كالعادة ثم أحس بذلك فلا يضره لأنه لم يتعمد ذلك بمثابة من تمضمض واستنشق فغلبه شيءٌ إلى فمه إلى حلقه من دون قصد، أو بمثابة من غلبه السعال أو غلبه القيء من غير قصد هذا لا يضر ذلك، إنما يضره التعمد، إذا تعمد ابتلاع شيء وصل إلى فمه من نخامة أو من شيء في فمه تعمده أو طعام في فمه تعمده هذا الذي لا يفطر، أما ما لم يتعمده بل غلبه فهذا لا يضره. http://www.binbaz.org.sa/mat/13437 هل يجوز الأكل لمن أفطر بالمني وغيره هل من أفطر بالإنزال أو ما شابهه هل يجوز له أن يأكل؟ نعم يلزمه إكمال الصوم ولو أنزل، يلزمه إكمال الصوم فالذي حصل له شيء يفطر صيامه ليس له أن يستمر في الإفطار بل عليه أن يمسك لحرمة الزمن، الزمن المحترم زمن صيام، فمن ابتلي بشيء يفطره فإنه لا يجوز الاستمرار في الفطر بل يلزمه الإمساك حتى تغيب الشمس ويقضي مع ذلك، فلو أنزل المني بسبب المداعبة والقبلة لزوجته, أو في الحرام ونعوذ بالله فإنه يقضي هذا اليوم ومع هذا عليه الإمساك وإكمال الصوم, ولا يجوز له أن يقول لا ما دام أفطرت فإنني آكل وأشرب لا، عليه أن يكمل صومه ويمسك ومع هذا عليه القضاء. http://www.binbaz.org.sa/mat/13435 إذا جرح الصائم هل يفطر حدث حادث علينا في رمضان في العصر قرب الفطر، وحدثت فيَّ قليل من الجروح وسال دم مني شيء بسيط، فهل علي قضاء هذا اليوم رغم أني لم أفطر إلا وقت الإفطار؟ إذا أصيب الإنسان بجراحات في رجله أو يده بسبب اصطدام سيارات أو سقوط في حجر أو حفرة أو ما أشبه ذلك فلا حرج عليه ، صومه صحيح ، ولا يضره ذلك ، إنما ذلك في الحجامة ، الحجامة هي التي تفطر الصائم عند جمع من أهل العلم وأما ما يصيبه من جراحات فلا يضره ذلك وصومه صحيح. http://www.binbaz.org.sa/mat/13436 حكم من تسحر بعد الأذان وهو لا يعلم كنت نائماً وعندما حان وقت السحور قمت للسحور، وبعد السحور بخمس دقائق أقيمت الصلاة، فهل علي يوم أم علي قضاء، مع العلم بأنني لم أسمع أذان للفجر؟ إذا كان الذي أقام الصلاة قد تأخر بعد الأذان في المدة التي يجتهد فيها لوضوح الصبح وبيانه، فأنت عليك القضاء تستقضي عند جمهور أهل العلم، أما إذا كان أقام بعد الأذان والإنسان يتعجل وأنت انتهيت بعد الأذان حالاً فلا يضرك، لأن الأذان على ظن الصبح ليس على رؤية الصبح، فإن الناس يؤذنون على التقويم والحساب، فقد يكون أذانه قبل الصبح بقليل، فالحاصل أنه لا يتيقن طلوع الصبح، فأنت إذا أمسكت عند فراغ الأذان فالصوم صحيح إن شاء الله، لكن إذا تأخرت كثيراً فإن الغالب أنك أدركت الصبح فعليك القضاء عند أكثر أهل العلم. http://www.binbaz.org.sa/mat/13434 هل العطور والحناء والكحل وغير ذلك من هذا القبيل مفطر للصائم هل العطور والحناء والكحل وغير ذلك من هذا القبيل مفطر للصائم، أو لا؟ هذه الأولى لا تفطر الصائم، الكحل الحناء، التطيب لا يفطر الصائم، لكن لو أخرت المرأة الكحل إلى الليل يكون أفضل وأحوط وكذلك العطور إذا كان فيها البخور لا يتعاطاه الصائم، ولا الصائمة البخور العود، لا يتعاطاه في أنفه لكن يطيب ثيابه لا بأس، و لأنه مفطر عند جمع من أهل العلم إذا تعاطاه؛ لأن له أثر في الدماغ وغيره، فينبغي ألا تتعاطى البخور ولا أنواع الطيب المسحوقة التي تطير في الدماغ إذا تنشقت، أما الطيب العادي ـــ مثل العود ودهن مثل العنبر هذه لا بأس بها في حق الصائم وغيره. http://www.binbaz.org.sa/mat/13430 هل يؤثر التبرع بالدم أو الحجامة على الصيام؟ على ذكر الحجامة سماحة الشيخ: من أخذ منه دم للتحليل أو تبرع بالدم لمريض هل يؤثر هذا على صيامه؟ دم التحليل خفيف لا يؤثر، دم التحليل لا يؤثر، لكن إذا أخذ دماً كثيراً يتبرع به للمريض فالأحوط له القضاء إن كان فرضاً، الأحوط له القضاء لأنه يشبه الحجامة من بعض الوجوه، والصواب عند أهل العلم أن هذا خاص بالحجامة، لكن إلحاق الدم الكثير بالحجامة قول قوي وإلا فالمعروف عند أهل العلم الذين فطَّروا بالحجامة يخصون الحجامة فقط، لأنه جاء بها النص فلا يجعلون الفصد وغيره مفطراً, ولكن قول من قال يلحق بهذا ... قول قوي، أما الشيء القليل، التحليل من إصبعه، التحليل من الفخذ أو غيره هذا لا يبطل الصوم على الصحيح. لا يفسد الصوم. http://www.binbaz.org.sa/mat/13429 مفسدات الصيام، وحكم الإفطار في صيام النذر أو التطوع هل مفسدات صوم رمضان تنطبق كذلك على صيام النذر أو التطوع، وهل يأثم من أفطر في صيام النذر أو التطوع، وهل عليه كفارة؟ جزاكم الله خيراً نعم، مفسدات صوم رمضان كذلك تفسد صوم النذر وصوم الكفارات وصوم النافلة، إلا شيئاً واحداً وهو أن النافلة يجوز أن يبدأها من النهار، بخلاف الفرض لا بد أن يكون من طلوع الفجر، لا بد يمسك قبل طلوع الفجر، أما النافلة فيجوز أن ينوي الصيام من الضحى -مثلاً- إذا أصبح ولم يتعاطى مفطراً لا أكل ولا غيره فله أن يبدأ صوم النافلة من النهار. لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- دخل على عائشة ذات يوم فقال:" أعندكم شيء؟" قالوا: لا. قال: "فإني إذاً صائم". يعني النافلة، هذا يفارق فيه النافلة والفريضة، وأما المفسدات الأخرى، الأكل والشرب والجماع فهذا يستوي فيه النافلة وصوم النذر وصوم رمضان وصوم الكفارات، كلها تفسده، إذا أكل أو شرب أو جامع متعمداً، أما الناسي فلا يفسد صومه، لو أكل ناسياً أو شرب ناسياً أو جامع ناسياً صومه صحيح أو احتجم ناسياً فصومه صحيح، المفطرات مع النسيان لا تبطل الصوم، سواء كان نافلة أو كفارةً أو نذراً أو رمضان. http://www.binbaz.org.sa/mat/13428
|
#3
|
||||
|
||||
هل النخامة تفطر
كنت أحرص وأنا صائم على إخراج النخامة ولم أكن أحاول دفعها، فهل أكون مفطراً في هذه الحالة مع العلم أني أجهل الحكم؟ مادمت تحرص على إخراجها فإن عدم خروجها إذا غلبتك أو لم تبرز لا يضر صومك, إنما يضر صومك إذا أخرجتهما ثم ابتلعتها بعد ذلك عمداً, أما إذا كان يغلبك يعني أنت تريد إخراجها ولكنها تغلبك لا تخرج وتذهب إلى جوفك ولا يضرك ذلك, وهكذا لو حاولت إخراجها فلم تخرج لا يضرك ذلك والحمد لله. http://www.binbaz.org.sa/mat/20093 حكم الاستمناء في نهار رمضان إنني أود أن أعرف ماذا يجب على من استمنى عمداً في نهار شهر رمضان، وهل ينطبق عليه قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم : (من افطر متعمداً فلن يقبل منه صيام الدهر كله، وإن صامه)، أولاً الاستمناء لا يجوز لا في رمضان ولا في غيره، الاستمناء محرم ومنكر عند جمهور أهل العلم، لا يجوز فعله لما فيه من مخالفة لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ) (5-7) المؤمنون. فالاستمناء غير إتيان الزوجة وغير إتيان ملك اليمين، فهو عبث ومنكر وهو عدوان. ثانياً: فيه مضار كثيرة مع كونه مخالفاً للشرع قرر الأطباء العارفون بهذه الجريمة قرروا أن فيها مضاراً كثيرة على المستمني. ثالثاً: على من استمنى في رمضان أن يقضي اليوم، عليه أن يتوب إلى الله وأن يقضي ذلك اليوم؛ لأنه أفطر فيه بهذا الاستمناء، يعني صار في حكم المفطرين وإن لم يأكل ويشرب لكنه صار في حكم المفطرين فعليه القضاء، قضاء اليوم. رابعاً: أما حديث (من أفطر في رمضان لم يكفر عنه صوم الدهر وإن صامه) فهو حديث ضعيف عند أهل العلم مضطرب الرواية ليس بثابت، ولو ثبت لكان معناه عند أهل العلم الزجر والتحذير من الإفطار بخير حق، وليس معناه أنه لا يقضي، بل معناه الزجر عن تعاطي الإفطار بغير حق، والصواب أنه مضطرب ليس بثابت، وعلى من أفطر بالاستمناء أو بغيره أن يتوب إلى الله ويندم ويبادر بالقضاء، عليه أن يقضي ما عليه مع التوبة والاسقامة، وليس عليه كفارة، الكفارة تختص بمن جامع في رمضان خاصة، أما الاستمناء في رمضان أو الأكل عمداً أو الشرب عمداً في رمضان فهذا يوجب القضاء ويوجب التوبة والرجوع إلى الله والإنابة إليه وليس يوجب الكفارة، فاعلم يا أخي واحذر. أيها الإخوة في الله... http://www.binbaz.org.sa/mat/19859 حكم من أكل بعد أذان الفجر ذهبت أنا والوالدة إلى مكة المكرمة لأداء فريضة العمرة, وبعد وصولنا إلى مكة آخر الليل قررنا أن نستريح في السكن بعض الوقت, وقبل صلاة الفجر, فأخذنا النوم, فلما استيقظنا سألتني الوالدة: هل أذن الفجر؟ فقلت لها: لا. وأنا لا أعلم, فأكلت علاجاً كان معها, فتبين لنا عليها أن تقضي اليوم من رمضان، وأنت عليك الاستغفار عن إفتائها بغير علم، تقول ما أذن وأنت ما تدري، عليك التوبة والاستغفار ، وعليها القضاء هي. http://www.binbaz.org.sa/mat/13449 حكم استعمال الإبر المقوية في رمضان هل يجوز استعمال الإبر المقوية للصائم في رمضان؟ لا حرج في ذلك على الصحيح، لا حرج في ذلك، الإبر المقوية والمسكنة للآلام كل هذا لا بأس به؛ لأن الممنوع الإبر المغذية، الحقن التي تغذي هذه تفطر الصائم، لكن إذا اضطر إليها واحتاج إليها يفطر ويكون حكمه حكم المرضى، أما الإبر للتقوية أو لتسكين الألم أو أخذ عينة من الدم أو ما أشبه ذلك لا تفطر على الصحيح. http://www.binbaz.org.sa/mat/13448 حكم من شرب قبل أذان المغرب ظناً منه أنه قد أذن إنسان شرب في رمضان ظاناً بأن الأذان أُذن، ولم يؤذن، فماذا عليه في مثل هذه الحالة؟ إذا عرف أنه شرب قبل الغروب يعيد، أما إذا كان يظن الغروب بسبب العلامات الظاهرة فلا شيء عليه، أما إذا شرب يظن الغروب ثم بانت الشمس فإنه يقضي اليوم على الصحيح عند جمهور أهل العلم، وهذا هو الأحوط، وبعض أهل العلم لا يراه يقضي؛ لأنه معذور لم يتعمد، لكن الأقرب والأظهر أنه يقضي، وهكذا لو أكل بعد الفجر يسحب أنه ليل، فبان أنه أكل في النهار يقضي، هذا هو الأرجح. http://www.binbaz.org.sa/mat/13447 حكم العادة السرية في رمضان كنت من قبل أربع سنوات من الآن من الشباب الطيبين وملتزم بالصلاة والسنة، ولكنني صاحبت جلساء سوء وبدأت أترك هذا الطريق حتى أصبحت أتهاون في أداء الصلاة، وارتكبت إحدى المعاصي في نهار رمضان منذ حوالي ثلاث سنوات، وبدأت من العام الماضي أشعر بذنبي، ورجعت إلى ما كن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فالحمد لله الذي هداك يا أخي للرجوع إلى الصواب ولزوم طريق السنة والجماعة وصحبة الأخيار، ومن تابَ تاب الله عليه، وهذا الذي أصابك من الحزن على ما حصل منك من انتكاس فهذا يدل على خير عظيم، فأبشر بالخير والتوبة يمحو الله بها ما قبلها، من تاب تاب الله عليه يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (التائب من الذنب كمن لا ذنب له) ويقول -صلى الله عليه وسلم-: (التوبة تهدم ما كان قبله) فالتوبة تهدم ما جرى منك من تقصير، والحمد لله، وهذا الحزن إذا ارتكبت سيئة والبكاء فهذا خير عظيم وفائدة كبيرة، وهذا من جنس ما قال بعض السلف: (إن العبد ليفعل الذنب فيدخل به الجنة، ويفعل الحسنة فيدخل بها النار!، قيل: كيف ذلك؟ قال: يفعل الحسنة فيعجب بها ويتكبر بها ويتعاظم بها فيدخل بها النار، ويفعل السيئة ثم يندم كلما ذكرها ويحزن كلما ذكرها فيدخل بها الجنة) فأنت بهذه التوبة وبهذا الندم وبهذا الحزن يرجى لك الخير العظيم ويرجى قبول توبتك فأنت على خير عظيم. أما ما جرى منك في رمضان فعليك عنه الكفارة مع التوبة الصادقة، تصوم الذي جرى فيه الجماع أو تقضيه، وعليك الكفارة عن الجماع، وهي عتق رقبة إن كنت تستطيع، فإن عجزت صمت شهرين متتابعين، فإن عجزت أطعمت ستين مسكيناً، ثلاثين صاعاً وأنت أعلم بنفسك، إذا استطعت أن تعتق رقبة يوجد في بعض الجهات الإفريقية الرِّق بالتوارث موجودين ويباعون، وقد اشترينا من ذلك جملة وأعتقناها، وإن عجزت عن ذلك فالصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع أطعمت ستين مسكيناً، كل مسكين يعطى نصف الصاع من التمر أو الأزر أو غيرها من قوت البلد، ونصف الصاع يقارب كيلو ونصف من الحنطة ونحوها، وهذا هو الواجب عليك مع التوبة والاستغفار ومع قضاء اليوم، والمرأة مثلك، المرأة كذلك إذا كانت صائمة بالغة، فالمقصود أن عليها مثلك، عليها التوبة والاستغفار وقضاء اليوم وعليها مع ذلك الكفارة إذا كان مطاوعة، أما إذا كانت مكرهة مغصوبة لا قدرة لها فليس عليها شيء. قد أضطرُّ للتصريح سماحة الشيخ: الموضوع ليس موضوع جماع مع طرف آخر، هو ما يسمى بالعادة السرية عند الشباب؟ ج/ العادة السرية لا، العادة السرية ما فيها إلا القضاء، ما فيها كفارة، العادة السرية فيها القضاء فقط، قضاء اليوم، والتوبة والاستغفار، والحمد لله. http://www.binbaz.org.sa/mat/13446 حكم من تعاطى مفسداً من مفسدات الصوم جاهلاً بالحكم ما حكم من تعاطى مفسداً من مفسدات الصوم جاهلاً بالحكم، هل عليه إعادة صومه؟ نعم، عليه أن يعيد الصيام، كمن أكل يظن أنه لا حرج في الأكل في نهار الصيام المفترض أو جامع فإنه يقضي، لأنه مفرط في التساهل وعدم التفقه في الدين، بخلاف الناسي فلا شيء عليه، لو أكل ناسياً أو شرب ناسياً فلا شيء عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام: (من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه)، وفي اللفظ الآخر: (من أفطر ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة)، فإذا كان تعاطيه المفطر عن نسيان فإن صومه صحيح، أما إذا أكل أو شرب أو جامع يزعم أنه جاهل بالحكم فإن عليه القضاء، لأنه في الحالة يعتبر مفرطاً، ومتساهلاً والواجب عليه أن يسأل، وهذه الأمور مما اشتهر بين المسلمين وعرفها المسلمين فدعوى الجهل فيه بعيد، دعوى الجهل في هذه بعيدة جداً. http://www.binbaz.org.sa/mat/13445 حكم الشرب أثناء أذان الفجر في رمضان في شهر رمضان الكريم مع أذان الفجر أو أثناء أذان الفجر هل يسمح بشرب الماء قبل إنهاء الأذان؟ إذا كان الصائم لم يعلم أن الأذان للصبح، بل كان كعادة الناس على التحري وعلى الساعة والتقويم فلا بأس يشرب وهو يؤذن أو يأكل ما في يده وهو يؤذن لا بأس بهذا، لأن الأذان يخبر عن الصبح، عن مظنة الصبح ليس بدراية للصبح وإنما يخبر عما أراده بالساعة أو بالتقويم، وقد يكون الصبح خرج وقد يكون ما خرج، والله جل وعلا إنما أوجب الإمساك بالتبين، فينبغي للمؤمن أن يحتاط وينتهي من سحوره قبل الفجر، قبل الأذان حتى لا يقع في شبهة لكن لو قدر أنه أكل شيئاً يسيراً مع الأذان أو شرب حال الأذان فالظاهر أنه لا حرج عليه في ذلك إذا كان لم يعلم أن الصبح قد طلع. http://www.binbaz.org.sa/mat/13442 الاستنشاق، هل يفطر الصائم هل يسمح للإنسان الاستنشاق في رمضان، وما هي كيفية ذلك الاستنشاق، أم أن الاستنشاق يفطر الصائم؟ الاستنشاق والمضمضة في رمضان وفي غير رمضان واجبتان على الصحيح، فالواجب على المسلم أن يتمضمض ويستنشق في رمضان وفي غيره، في الوضوء وفي الغسل، هذا الواجب في أصح أقوال أهل العلم، ولكنه في رمضان لا يبالغ، يتمضمض مضمضة غير مبالغ فيها لئلا يذهب الماء إلى جوفه، ويستنشق بغير مبالغة، كما في الحديث الصحيح (وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً) فإذا كان صائماً لا يبالغ يستنشق مرتين أو ثلاثاً والأفضل ثلاثاً وهكذا المضمضة لكن لا يبالغ لا يشدد في استنشاق الماء لئلا يذهب إلى جوفه. http://www.binbaz.org.sa/mat/13441 حكم صيام من شرب ناسيا شربت وأنا صائم فتذكرت وأمسكت بقية اليوم، هل ما فعلته صحيح، أم يجب عليَّ القضاء؟ إذا كنت ناسياً فإذا شربت فلا قضاء عليك؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (من نسي وهو صائم فأكل، أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه). والمقصود أن الصائم إذا شرب ناسياً، أو أكل ناسياً، فصومه صحيح ولا قضاء عليه والحمد لله. http://www.binbaz.org.sa/mat/13440 خروج الدم من اللثة أثناء السواك والإنسان صائم يخرج بعض الدم من اللثة أثناء تنظيف الأسنان، هل هذا يفسد الصوم أو لا؟ لا يضر الصوم، ما يخرج من اللثة عند السواك أو المضمضة أو شبه ذلك لا يضر الصوم، هذا دم يسير يعفى عنه، وهكذا ما يخرج من العين من دم أو غيره من جراحات لا يضر الصوم، والحمد لله. http://www.binbaz.org.sa/mat/13439 حكم من صام وهو لا يصلي يلاحظ بكل أسف سماحة الشيخ من بعض المسلمين أنهم يصومون، لكنهم لا يصلون، كيف تقولون؟ هذه مسألة عظيمة قد تنازع أهل العلم فيمن ترك الصلاة كسلاً وتثاقلاً لا عن جحد الوجوب, فقال جمع إنه لا يكفر بذلك وقد أتى منكراً عظيماً أعظم من الزنا, وأعظم من الربا, وأعظم من سائر المعاصي قالوا لكن لا يكفر كفراً أكبر بل يكون فيه كفر وفيه شرك ولكن لا يكون كفراً أكبر, وهذا هو المشهور في مذهب مالك والشافعي, وأبي حنيفة, وجماعة, وقال آخرون من أهل العلم يكفر بها إذا ترك الصلاة عمداً وإن لم يجحد وجوبها وهذا هو المعروف عن الصحابة والمنقول عن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -, قال التابعي الجليل عبد الله بن شقيق العقيلي: (كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة) يعني كفر أكبر؛ لأن هناك أعمال فيها كفر لكن أصغر, مثل الحلف بغير الله مثل البراءة من الأنساب وما أشبه ذلك, لكن مراده - رضي الله عنه - أنهم يرونه كفراً أكبر هذا هو الظاهر من سياقه كلام عبد الله بن شقيق العقيلي, وأعظم من هذا ما ثبت في صحيح مسلم عن جابر - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة) هذا صريح والكفر معرف بالألف واللام الكفر والشرك, ومتى تعرف الكفر والشرك بالألف واللام فالمراد به الكفر الأكبر والشرك الأكبر, وثبت في المسند والسنن الأربع بإسناد صحيح عن بريدة بن حصيب الأسلمي - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر), وفي المسند, وسنن الترمذي عن معاذ - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذرة سنامه الجهاد في سبيل الله) فبيت سقط عموده هل يبقى؟! ما يبقى البيت إذا سقط العمود، وثبت أيضاً في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قيل له لما ذكر الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن أوقاتها وتعرف منهم وتنكر، قال الصحابة: (أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة) وفي اللفظ الآخر: (حتى تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان) فجعل ترك الصلاة كفراً بواحاً فيه البرهان، فهذا هو قول الأرجح، أنه متى تركها تكاسلاً عامداً كفر كفراً أكبر، لا يصح صومه ولا غيره من العبادات، فمن صام ولم يصل فلا صوم له نسأل الله العافية. أما إذا جحد وجوب ذلك جحدها وقال: ما علينا صلاة، أو استهزأ بها استهزأ بالصلاة واستهزأ بالمصلين، فهذا كفره أكبر عند جميع العلماء، من استهزأ بها ولو صلى، أو جحد وجوبها كفر إجماعاً، عند جميع أهل العلم؛ لأنه مكذبٌ لله ولرسوله. آمل أن نلتقي حلقات قادمة... http://www.binbaz.org.sa/mat/20161 هل يؤثر غسيل الكلى على الصيام أول أنواع المرض ذلكم المرض الذي تفشى في كثير من المسلمين، ونسأل الله لهم العافية، هو: الفشل الكلوي، المصاب بهذا المرض يحتاج إلى الغسيل، والغسيل قد يكون في نهار رمضان ويسأل كثير من المصابين بهذا المرض فيما لو أذن لهم الأطباء بالصيام، هل يؤثر غسيل الكلى على الصيام أو لا يؤثر؟ الأمراض متنوعة، والمرضى أعلم بأنفسهم، فكل مرض يشق معه الصيام ويؤثر على المريض زيادة المرض أو تأخر البرء فإنه يجوز له الإفطار، فالغسيل الذي يحصل لأصحاب الكلى إذا كان هذا الغسيل يؤثر عليه إن صام فإن له الفطر ولا حرج عليه، أما نفس الغسيل أو يُعطى شيئاً دواءً يخرج منه شيئاً يضره ويبقي فيه شيئاً ينفعه فلا أعلم ما يمنع من ذلك، إذا كان مثل الحقن مثل الإبر التي يعطاها الإنسان لحفظ الصحة أو لإسكان المرض، كالحمى، أو لإخراج دم فاسد من فمه أو دبره فهذا لا يعتبر مفطراً له في هذه الحالة لأنه لم يتعمده وإنما هو من جهة العلاج الذي تحفظ به صحته، فهو يعطى هذا لحفظ الصحة وسلامته من الهلاك، ويترتب على هذا العلاج من الإبر التي يعطاها خروج شيء ودخول شيء فهو يدخل له شيئاً طيباً ويخرج منه ما يضره بقاؤه، فهذا هو الذي يتبادر فيما نعلم من عملهم بالغسيل، وإذا كان صومه في هذه الحال يضره بتأخير المرض وطول أجله أو زيادته فإنه يفطر ويتعاطى هذا العمل وهو مفطر، ولا حاجة إلى الصوم الذي يضره، والله به أرحم سبحانه وتعالى وهو القائل -عز وجل-: (وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ). هذا هو المتبادر في هذه المسألة وإذا قضى بعد ذلك احتياطاً لإخراجه هذا الذي يخرج منه لا نعلم بأساً في ذلك، أما الذي يظهر والله أعلم أنه في هذه الحال شبه من قال فيه النبي -صلى الله عليه وسلم-: (من ذرعه القيء فلا قضاء عليه)؛ لأنه إن ترك العمل أضره الترك، وإذا أعطي هذه الإبر التي تحفظ بها صحته خرج منه هذا الشيء، كما قد يخرج من طريق الأسفل أن يعطى مواد تجعله يصاب بالاستسهال وخروج ما يضره من أسفل، فهكذا خروج ما يضره من فوق من طريق القذف النزيف نزيف الدم أو نحو ذلك أو خروجه من أسفل من أجل العلاج ما يضره، إن شاء الله. http://www.binbaz.org.sa/mat/20163 هل أخذ الأبر عن طريق الوريد تؤثر على الصيام هل هناك فرق بين الإبر التي تؤخذ عن طريق الوريد أو الإبر التي تؤخذ عن طريق آخر؟ الصواب لا فرق في ذلك، وإن كان إبر الوريد أبلغ لكن لا فرق في عدم الإفطار، أما الإبر التي تؤخذ للتغذية بدل الأكل والشرب يغذونه بها فهذه قامت مقام الطعام والشراب فهي إبر تغذية فتفطر، من تعاطاها أفطر بها http://www.binbaz.org.sa/mat/20166 صيام أهل الصرع والنزيف أهل الصرع، ماذا يقول عنهم الشيخ عبد العزيز، المصابون بالصرع؟ إذا صاموا وأصابهم الصرع في أثناء النهار مثل النوم، كالنوم لا يضرهم صومهم صحيح، أما إذا غابت عقولهم يوماً كاملاً فهم من جنس بقية المجانين لا صوم لهم ولا شيء عليهم ولا قضاء عليهم، فلو جُنَّ في آخر الليل أو صرع في آخره ولم يفق إلا في الليلة الآتية فلا صوم عليه، بخلاف الإغماء فإنه مثل النوم. المصابون بالنزيف؟ ج/ والنزيف لا يضر أيضاً، المصاب بالنزيف سواءً من فمه أو من أسفل مستمراً معه ليس باختياره فلا يضره، مثلما تقدم في الغسيل. http://www.binbaz.org.sa/mat/20167 حكم الدم الذي يسحب للتحليل من الصائم يسأل عند الدم الذي يؤخذ من الوريد للتحاليل، وهل هناك كمية محددة لا يجور للصائم تجاوزها؟ لا أعلم شيئاً محدداً، وليس هذا من جنس الحجامة، الحجامة جاء بها النص فيقتصر عليه، وقد اختلف العلماء فيها حتى قال أكثر أهل العلم: أنها لا تفطر، وقال بعضهم: أن الفطر بها منسوخ، والأظهر أن الحجامة تفطر وأنها غير منسوخة؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (أفطر الحاجم والمحجوم) لكن لا يقاس عليها التحليل، التحليل دونها، التحليل شيء يسير يؤخذ عند الحاجة فلا بأس به إن شاء الله ولا يفطر الصائم. - بالنسبة للكمية -سماحة الشيخ-؟ ج/ قلَّت أو كثرت في التحليل، قلَّت أو كثرت؛ لأنه الغالب عليها القلة. http://www.binbaz.org.sa/mat/20209 اللعاب لا يضر الصيام إنني أصوم الشهر المبارك ومتطوعة أيضاً، بمعنى أني على صحة تسمح لي بالصوم ولا أحس بجوع أو عطش والحمد لله، ولكن ما يضايقني ويجعلني عصبية هو تكون اللعاب بكثرة في فمي، ويضعني في وضع حرج، فلا أستطيع التكلم أو الخروج، وحتى إذا لم أتكلم فإنه يتكون اللعاب، فماذا أفعل، هل أترك الصوم؟ علماً أني قادرة على الصيام كما أسلفت، وأنا موظفة ولا أستطيع - ما أدري ولا تسطيع ماذا أما صوم رمضان فهذا واجب على جميع المسلمين والمسلمات المكلفين والمكلفات، فالواجب عليك وعلى غيرك من المسلمات المكلفات صوم رمضان وهو أحد أركان الإسلام الخمسة يقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: (بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت)، فعلى المؤمن وعلى المؤمنة صوم هذا الشهر، وأما التطوع فأنت بالخيار، إذا تطوعت بالصيام في غير رمضان فهذا إليك، والصوم فضله عظيم ومن تطوع به فله أجرٌ عظيم، لكن لا يلزمك الصوم إلا في رمضان أو صوم الكفارات أو النذور وأما الصوم تطوعاً فهو غير لازم إن صمت فلك أجر وإن تركت فلا بأس، وأما اللعاب فلا يمنع الصوم ولا يضر الصوم، اللعاب هو من الريق فإن بلع فلا بأس وإن بصقت فلا بأس، أما النخامة من الصدر أو من الرأس أو من الأنف النخامة ويقال لها النخاعة وهي الشيء الغليظ البغم الغليظ الذي يحصل للإنسان تارةً من الصدر وتارةً من الرأس هذا يجب على الرجل وعلى المرأة بصقه وإخراجه وعدم ابتلاعه، أما اللعاب العادي والماء العادي اللعاء الذي هو الريق هذا لا حرج فيه ولا يضر الصائم لا رجلاً ولا امرأة، أما إذا كان المراد باللعاب هنا هو النخاعة التي تكون من الصدر الغليظة أو تكون من الرأس فهذه يجب إخراجها وبصقها وعدم ابتلاعها. http://www.binbaz.org.sa/mat/20691
|
#4
|
||||
|
||||
تأخير قضاء رمضان
لقد تركت بعض الأيام من شهر رمضان في العام الماضي وأنا محرج، حيث سيداهمني، أو يداهمني رمضان هذا العام، وأنا لم أصم ما بقي علي من رمضان العام الماضي، فهل أصوم الذي من العام الماضي أو أتركه وأؤجله وأصوم مع المسلمين رمضان هذا العام الذي علينا؟ يلزم السائل -وفقه الله- أن يبادر بالصوم في المدة الباقية وأن يقضي ما عليه من الصوم ، هذا الواجب عليه قبل رمضان ، ولا يجوز له التأخير والتساهل ، لكن لو غلبه أمر كمرض منعه من الصوم فإنه يصوم بعد رمضان ، وعليه إطعام مسكين عن كل يوم بسبب التساهل الذي ألجأه إلى التأخير ، أما الآن فيلزمه الصوم ، يلزمه أن يبادر ويصوم ما عليه ويقضي قبل رمضان، هذا هو الواجب عليه ، إلا إذا منعه مانع كالمرض ، فما استطاع فلا بأس أن يؤجل إذا عجز بسبب المرض حتى جاء رمضان فإنه يؤجله ويصومه بعد رمضان -إن شاء الله-، وعليه إطعام مسكين عن كل يوم لأنه تساهل في التأخير قبل المرض ، إما لو أخره بسبب المرض في جميع السنة ، يعني من حين أفطر وهو في مرض، إلى الآن فيه مرض حتى جاء رمضان فلا شيء عليه إلا القضاء ، يقضي بعد ذلك، إذا عافاه الله يقضي بعد رمضان ولا شيء عليه ، أما الذي أخر الصيام تساهلاً وعدم عناية فإن هذا عليه التوبة والاستغفار، وعليه أن يقضي ويطعم إذا أخره إلى ما بعد رمضان، أما إذا صام في رجب أو في شعبان لا بأس، ما عليه شيء ، يصوم ولا حرج عليه. http://www.binbaz.org.sa/mat/8889 صيام يوم الجمعة في غير رمضان، كصيام القضاء أو الكفارة هل يجوز صيام يوم الجمعة في غير رمضان، كصيام القضاء أو الكفارة ونحو ذلك؟ نعم، يجوز صيام الجمعة، في التطوع وفي القضاء لا بأس، لكن لا يجوز تخصيصه بالصوم تطوعاً أما إذا صام قبله يوم أو بعده يوم، فلا حرج في ذلك، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -لا يصومن أحد يوم الجمعة إلا أن يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده)، فإذا صام قبله يوم أو بعده يوم فلا حرج في ذلك، أو صامه ضمن الأيام التي يصومها، قضاء أو تطوعاً فلا حرج في ذلك، المقصود المنهي عنه هو أن يصومه وحده تطوعاً، فرداً هذا هو المنهي عنه. http://www.binbaz.org.sa/mat/13464 من أفطر يوماً من رمضان متعمداً أسأل سماحتكم عمن أفطر في نهار رمضان عامداً متعمداً، هل يقضي ذلك اليوم، وهل هناك كفارة؟ عليه التوبة إلى الله؛ لأنها جريمة ومنكر عظيم, وكبيرة من الكبائر عليه التوبة إلى الله، وعليه القضاء، وليس عليه كفارة. الكفارة في الجماع خاصة، الجماع في رمضان. أما الفطر بالأكل والشرب ونحو ذلك ليس فيه كفارة بل فيه التوبة إلى الله والندم والعزم أن لا يعود في ذلك، وكثرة الاستغفار, مع القضاء -قضاء اليوم الذي أفطره- أما حديث (من أفطر يوم من رمضان عمداً لم يقضه صيام الدهر وإن صامه) فهذا حديث ضعيف عند أهل العلم ليس بصحيح، حديث مضطرب ليس بصحيح، والصواب أنه يقضي يوماً فقط، مع التوبة إلى الله -عز وجل-. http://www.binbaz.org.sa/mat/13465 تفريق قضاء ما على الميت من رمضان على الأقارب توفي جدي لأبي وعليه صيام من رمضان، وقمت أنا وأبي بالصيام عنه: أنا ثمان، وأبي ثمان، فهل يصح ذلك؟ مشكور جزاكم الله خير طيب، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من مات وعليه صام، صام عنه وليه) يعني قريبه، فإذا قضيت وأنت الأب ما على الميت جزاكم الله خير هذا عمل مشكور ومأجور وينفع الميت. http://www.binbaz.org.sa/mat/13466 حكم صيام من أكل أو شرب ناسيا إذا أكل المرء أو شرب وهو صائم صوم نافلة أو تطوع ناسياً، فهل يبطل الصيام، أو كيف يكون الأمر؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد. فإن الصائم إذا أكل ناسياً فإن صومه صحيح، سواءٌ كان فرضاً أو نفلاً لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقا) متفق على صحته، وهذا من تيسير الله ونعمته سبحانه وتعالى، والصائم لا شك يعرض له النسيان، فإذا أكل ناسياً أو شرب ناسياً فإن صومه صحيح سواءٌ كان فرضاً أو نفلاً، والحمد لله وعليه أن يتم صومه. جزاكم الله خيراً http://www.binbaz.org.sa/mat/13468 ما حكم من فرط في شهر رمضان وكيف يقضيه؟ ما حكم من فرط في شهر رمضان نسبة لانشغاله بعمل شاق، وكيف يكون القضاء، وإذا كان لم يستطع القضاء هل تكفي الكفارة، وإذا أخر القضاء إلى أن يرجع إلى بلده هل له ذلك؟ جزاكم الله خيراً. أولاً: عليه التوبة من ترك الصيام، عليه التوبة إلى الله -جل وعلا-، والندم والإقلاع، والعزم أن لا يعود في ذلك؛ لأن تركه الصيام مع القدرة جريمة ومنكر، كبيرة من كبائر الذنوب، فعليه التوبة إلى الله من ذلك بالندم على ما مضى منه، والعزم الصادق أن لا يعود فيه، وعليه قضاء رمضان، وإذا قضاه قبل رمضان الآخر فليس عليه إلا التوبة والقضاء، أما إن تأخر القضاء إلى رمضان الآخر، فعليه مع التوبة والقضاء إطعام مسكين عن كل يوم زيادة، يكون عليه ثلاثة أمور، التوبة، والقضاء، وإطعام مسكين عن كل يوم، إذا تأخر القضاء إلى رمضان الآخر، أما إن قضى قبل رمضان فالتوبة تكفي مع القضاء، يقضي، والتوبة، والندم مع ذلك، نسأل الله الهداية للجميع. جزاكم الله خيراً http://www.binbaz.org.sa/mat/13469 حكم صيام الست من شوال بنية الجمع بين القضاء والحصول على أجر الست هل يجوز للمرأة الجمع بين صيام ستة أيام من شوال وقضاء ما عليها من رمضان في هذه الأيام الستة بنية القضاء والأجر معاً، أم لا بد من القضاء أولاً ثم صيام ستة أيام من شوال؟ نعم، تبدأ بالقضاء، ثم تصوم الست إذا أرادت، الست نافلة، فإذا قضت في شوال ما عليها ثم صامت الست من شوال فهذا خير عظيم، وأما أن تصوم الست بنية القضاء والست فلا يظهر لنا أنه يحصل لها بذلك أجر الست، الست تحتاج إلى نية خاصة في أيام مخصوصة http://www.binbaz.org.sa/mat/13470 الجهل بعدد الأيام التي أفطر فيها من رمضان امرأة في الخامسة والعشرين من عمرها كانت في سابق حياتها لا تقضي الأيام التي أفطرتها في رمضان ولا تذكر المدة بالتحديد ولا تعلم إذا كانت في تلك المدة التي لم تصم فيها كانت تصلي أو لا ؟ عليك التوبة إلى الله، وقضاء الأيام بالظن، الأيام التي أفطرتيها تقضينها بالظن، ولو مفرقة من غير تتابع، تصومين، وتفطرين وتصومين حتى تكملي حسب ظنك، شهر، شهرين، ثلاثة، حسب ظنك الأيام التي أفطرتيها في السنوات الماضية تقضينها مع التوبة والاستغفار، ومع إطعام مسكين عن كل يوم إن كنت قادرة، وإن كنت فقيرة لا تستطيعين، فالصوم كافي ولا حاجة إلى الإطعام، أما إن قدرتِ فأطعمي عن كل مسكين يوم عن العشرة الأيام خمسة اصواع، عن عشرين يوم عشرة أصواع، كل يوم نصف صاع، تجمع، ويعطاها بعض الفقراء، أو بيت فقير، والحمد لله، والتوبة تجب ما قبلها، والحمد لله. http://www.binbaz.org.sa/mat/13472 حكم الأشهر التي أفطرها الإنسان من رمضان ما هو الحكم في شخص كان لا يصوم رمضان ثم تاب وعاد إلى الله وبدأ يصوم، ما حكم الأشهر التي أفطرها؟ جزاكم الله خيراً. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: فالحكم في ذلك أن عليه أن يقضي ما ترك عند جمهور أهل العلم، مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى إذا كان يصلي، أما إذا لا يصلي فتارك الصلاة كافر، وليس عليه إلا التوبة ليس عليه قضاء، من صوم ولا صلاة، بل عليه التوبة إلى الله عز وجل، ثم يستقبل الأمر استقبالاً، أما إذا كان يصلي ولكنه تساهل في الصيام، فإنه يقضي، فإنه مسلم عاصي فعليه التوبة والقضاء، مع إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع، من قوت البلد من تمر أو غيره، يجمع ويعطى بعض الفقراء، عن جميع الأيام التي أفطرها، وعليه التوبة إلى الله التوبة الصادقة، بالندم على ما مضى من فعل قبيح، والعزم الصادق ألا يعود في ذلك، والله المستعان. http://www.binbaz.org.sa/mat/13473 تأخير قضاء رمضان إلى عدة أعوام أصابني مرض في عام مضى، وله أكثر من أربعة أعوام -في شهر رمضان- ولم أصم ذلك الشهر ولم أقضه حتى الآن، فماذا يجب علي أن أفعل؟ جزاكم الله خيراً. عليك التوبة إذا كنت أخرت من غير عذر، عليك التوبة إلى الله –سبحانه- والندم على ما مضى منك من التفريط, والعزم الصادق أن لا تعود في مثل هذا، وعليك أن تصوم وتطعم عن كل يوم مسكيناً –أيضاً- إن كنت قادراً؛ لأنك مفرط، وقد أفتى جماعة من الصحابة -أفتوا من فرط أن يطعم مسكيناً مع القضاء- فعليك أن تقضي الأيام وعليك أن تطعم مع كل يوم مسكين نصف صاع من التمر أو الأرز أو الحنطة -كيلو ونصف- لكل واحد عن كل يوم، وعليك مع ذلك التوبة إلى الله عن تقصيرك وتأخيرك؛ لأن الواجب البدار بقضائه قبل رمضان الجديد، وأنت أخرت كثيراً، فعليك التوبة إلى الله من ذلك، وعليك القضاء، قضاء الأيام سواءٌ متتابعة أو مفرقة لا بأس، وعليك مع ذلك إن كنت قادر أن تطعم عن كل يوم مسكيناً تجمع الطعام تعطيه بعض الفقراء، بعدد الأيام كل يوم نصف صاع، يعني(كيلو ونصف عن كل يوم) تجمعها وتعطيها بعض الفقراء ولو فقيراً واحداً، أما إن كنت فقيراً ما تستطيع تجمع الطعام، فإنك تصوم فقط مع التوبة ويكفي؛ لأن الله يقول سبحانه: لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا (286) سورة البقرة.فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ (16) سورة التغابن. جزاكم الله خيراً http://www.binbaz.org.sa/mat/13476 قضاء الصيام ولو متفرقا إذا سافرت في شهر رمضان إلى منطقة يباح لي الإفطار فيها، وأمضيت مدة عشرين يوماً في ذلكم السفر، كيف تنصحونني إذا أردت القضاء؟ جزاكم الله خيراً تقضي إن شئت متتابعاً، وإن شئت مفرقاً، والحمد لله، تقضي ما أفطرت سواءٌ كان ذلك متتابعاً، أو مفرقاً، الأمر في هذا واسع، والحمد لله، إن تابعت فهو أفضل، وإن فرقت فلا حرج. ماذا لو أخر إذا جاء رمضان آخر سماحة الشيخ؟ لا يؤخر إلى رمضان آخر، الواجب أن يقضي قبل رمضان، فلو أخر بغير عذر عليه القضاء، والتوبة، وعليه إطعام مسكين عن كل يوم زيادة نصف صاع عن كل يوم، مع التوبة، مع القضاء. جزاكم الله خيراً http://www.binbaz.org.sa/mat/13477 حكم من لم تقض رمضان حتى دخل عليها عدة رمضانات أفطرت والدتي ثمانية عشر يوماً من رمضان، وكانت حاملاً واشتد عليها الظمأ وخافت على نفسها فأفطرت، ومضى على ذلك عدة أعوام، ثم بعد ذلك قضت تلكم الأيام التي أفطرتها، فهل عليها كفارة، وما هي؟ نعم، عليها إطعام مسكين عن كل يوم؛ لأنها أخرت القضاء كثيراً إذا كانت تستطيع، أما إن كانت فقيرة لا تستطيع فليس عليها شيء إلا التوبة والاستغفار عن التأخير فإن استطاعت أن تعطي عن كل يوم نصف صاع، تجمعها وتعطيها بعض الفقراء، إذا كانت الأيام مثلاً عشرين عليها عشرة أصواع تعطيها بعض الفقراء، وهكذا عن كل يوم نصف صاع تجمع ويعطاها بعض الفقراء أو بيت فقير والحمد لله. http://www.binbaz.org.sa/mat/13478 حكم من أفطر في رمضان ولا يستطيع القضاء أفطرت من رمضان يوماً واحداً قبل عدة سنوات ولم أصمه، وفيما أرى أنني لا أستطيع القضاء، فبم توجهونني؟ إذا كنت لا تستطيعين القضاء لمرض ملازم أو لكبر السن فعليك أن تتصدقي بنصف صاع عن هذا اليوم كيلو ونصف من التمر أو نحوه من قوت البلد تمر أو حنطة أو أرز لبعض الفقراء مع التوبة والاستغفار عما حصل من التأخير والندم ، أما إن استطعت القضاء فيجب عليك القضاء تصومين هذا اليوم مع إطعام مسكين عن التأخير. http://www.binbaz.org.sa/mat/13480 ليس في الوقص شيئاً هل في الوقص - وهو: ما بين الفريضتين - زكاة، مثلاً: نعلم أن في خمساً من الإبل شاة إلى عشر ففيها شاتان، فكم يكون من السبع في الإبل، كذلك الغنم الأربعون فيها شاة، فكم في الواحدة والأربعين؟ جزاكم الله خيراً؟ ليس في الوقص شيء الذي بين النصابين ليس فيه شيء، ليس فيه إلا الواجب بالنصاب الأول، فإذا كان عنده خمساً من الإبل فعليه شاة واحدة إلى أن تبلغ عشراً، فإذا كانت سبعاً أو ثماناً أو تسعاً ليس عليه إلا شاةً واحدة فإن بلغت عشراً صار عليه شاتان، وهكذا الغنم إذا بلغت أربعين ففيها شاة واحدة إلى مائة وواحدة وعشرين فإذا كانت أقل من ذلك ليس فيها إلا شاة واحدة، في المائة شاة واحدة، في الخمسين شاة واحدة، في الستين شاة واحدة، هذا الوقص ليس فيه شيء ليس فيه زيادة شاة واحدة فقط، وهكذا إذا بلغت مائة وواحد وعشرين شاتان إلى مائتين، ليس فيها زيادة فالوقص الطويل بين الواحد والعشرين إلى المائتين ليس فيه شيء، إذا بلغت مائتان وواحدة صار فيها ثلاثة شياه، والمقصود أن الوقص ليس فيه شيء ليس فيه زيادة. http://www.binbaz.org.sa/mat/13481 من أفطر عمداً بعد الفجر في رمضان صادف في رمضان أن أكلنا وشربنا متعمدين بعد أذان الفجر، وقد حصل نقاش طويل بيننا في هذه المسألة، نرجو أن توجهونا كيف نتصرف؟ جزاكم الله خيراً. عليكم التوبة والقضاء، عليكم التوبة والقضاء؛ لأن الأذان يتحرى الوقت، والنبي عليه السلام قال: (إن بلالاً يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم)، وذلك أن ابن أم مكتوم كان يؤذن على الصبح، والأوقاف مجتهدة قد هيأت لهم تقويماً يسيرون عليه، فإذا أكلتم بعد الأذان فأنتم مخاطرون متلاعبون، فعليكم القضاء، أما مع الأذان وحين الأذان عند الحاجة فلا بأس، أما بعد الأذان فالواجب القضاء، وعدم التساهل في هذا الأمر، نسأل الله للجميع الهداية. http://www.binbaz.org.sa/mat/13482 حكم من فاته صيام من رمضان وهو منوم في المستشفى يسأل عن قضاء الصيام الذي فاته وهو منوم في المستشفى -سماحة الشيخ-؟ عليك أن تقضيه لقول الله عز وجل: وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ(185) سورة البقرة. فعليك أن تقضيه وإذا كنت لم تقضه حتى جاء رمضان الحالي في عام 1413هـ فعليك إطعام مسكين عن كل يوم مع القضاء مع الصيام جميعاً، إذا كنت أخرته من غير عذرٍ شرعي، فعليك أن تصوم الأيام التي أفطرتها بسبب المرض وعليك أن تطعم مسكيناً عن كل يوم؛ لأنك أخرتها عن رمضان الذي بعد رمضان الذي أفطرت فيه، تطعم مسكين نصف صاع عن كل يوم، كيلو ونصف تقريباً عن جميع الأيام، كل يوم تدفع عنه كيلو ونصف، يعني نصف صاع لبعض الفقراء، ولو جمعتها وأعطيتها فقيراً واحداً أجزأ ذلك والحمد لله. جزاكم الله خيراً http://www.binbaz.org.sa/mat/13484 حكم من لا تستطيع المبادرة بقضاء ما عليها من رمضان إذا كانت المرأة لا تتمكن قضاء ما عليها من رمضان بعده مباشرةً؛ لضعف صحتها، أو لكثرة هذه الأيام، وأيضاً لا تتمكن من صيام الست من شوال، فبماذا توجهونها؟ قد وسع الله لها، فلها أن تؤخر الصوم إلى شعبان ، لها أن تؤخر الصوم إلى الشتاء، إلى شعبان، إلى رجب، السنة كلها بحمد الله فيها سعة، كانت عائشة - رضي الله عنها- لا تقضي إلا في شعبان من أسباب تتعلق بالرسول - صلى الله عليه وسلم- وحاجته إليها. فالمقصود أن الأمر فيه سعة، لكن لا تصوم الست قبل القضاء تبدأ بالقضاء ، إن قدرت تبدأ بالقضاء وإلا فلا شيء عليها، لا تبدأ بالست، بدل ما تصوم الست تصوم ست من القضاء، والحمد لله. المقدم: إذا كان ما أفطرته من رمضان كثيرا وهي تود أن تجمع بين القضاء وبين صيام الست فكيف تفعل؟ الشيخ: ولو، تبدأ بالقضاء، ولا عليها ست ، تبدأ بالقضاء ولو استغرقت الشهر كله، والحمد لله. المقدم: إذا حينئذ تكفيها النية سماحة الشيخ؟ الشيخ: لها الأجر إن شاء الله ، إذا كان منعها من ذلك القضاء فلها الأجر إن شاء الله إذا شق عليها القضاء في شوال. http://www.binbaz.org.sa/mat/13486 الحذر من التساهل في قضاء رمضان علي قضاء من رمضان ذات يوم نويت الصيام إلا أنني لم أتمه؛ لأنني أحسست بجوع فأفطرت على أن أصومه في اليوم التالي، ولكن زميلاتي لُمنني كثيراً، ووصفوا ما فعلته بالحرام، والحقيقة أنني لم أكن أعلم ذلك خاصةً أنه ليس في رمضان، وظننت أن الأمر فيه سعة، فماذا علي؟ نعم، الذي قال لك أخواتك هو الصواب، لا يجوز لك الإفطار؛ للإحساس بالجوع، بل عليك الصبر حتى تغيب الشمس؛ لأن قضاء رمضان فرض، لا يجوز التساهل فيه، وإذا جاع الإنسان وهو صائم في الفرض، أو ضمأ يتصبر، ويتحمل حتى يكمل، إلا إذا خشي الموت، أو مرض شديد، يعلم أنه يترتب على هذا الشيء هذا عذر لك في إفطاره، ثم إمساك يأخذ ما يزيل الخطر، ثم يمسك إلى الغروب، أما مجرد الجوع، أو مجرد الضمأ الذي ليس معه خطر، فهذا لا يسوغ الإفطار في الفريضة، لا في رمضان ولا في قضاء رمضان، ولا في النذور، الصيام المنذور، ولا في الكفارات، بل يجب الإمساك والصبر حتى تغيب الشمس، وعليك التوبة إلى الله والاستغفار وقضاء اليوم. http://www.binbaz.org.sa/mat/13487 تأخير القضاء لعدة سنوات وضعت في شهر رمضان، وأفطرت نصف الشهر، وهذه الحادثة لها عامان، ولم أقض بعد، فبماذا توجهونني، هل علي كفارة، وما هي، هل هي فلوس أم إطعام من طعام البلد؟ جزاكم الله خيراً. عليك القضاء والتوبة إلى الله من التأخير إذا كان التأخير من أجل علة، وعليك إطعام مسكين عن كل يوم من قوت بلدك، من ذرة وشعير أو حنطة أو رز أو تمر من قوت البلد، نصف صاع، يعني كيلو ونصف تقريباً، لبعض الفقراء عن كل يوم، تجمع ويعطاها فقير واحد، أو بيت فقير، وعليك التوبة إلى الله والندم، وعدم العودة لمثل هذا إذا كنت أخرت من دون عذرٍ شرعي، نسأل الله للجميع الهداية. http://www.binbaz.org.sa/mat/13489 قضاء الصيام تسأل أختنا عن صيام قضاء شهر رمضان الذي أفطرته المرأة بسبب النفاس أو الحيض، هل يجوز لها القضاء يوماً بعد يوم، وإذا تركته حتى جاء رمضان آخر فما الحكم؟ الواجب عليها القضاء، ولو غير متتابع ولو مفرقاً لا بأس؛ لأن الله يقول: وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ (185) سورة البقرة، وهكذا النفساء، والحائض تقضي لكن لا بأس أن تفرق تصوم يوم وتفطر يوم لا حرج، ولا يجوز التأخير إلى رمضان، بل يجب البدار، حتى يصام كل رمضان. ومن أخرت حتى جاء رمضان آخر؟ ثم قضت؟ إذا أخرت عليها التوبة، وعليها القضاء، وعليها إطعام مسكين عن كل يوم زيادة، ثلاثة أمور: عليها التوبة إلى الله والندم، وعليها القضاء، وعليها إطعام مسكين عن كل يوم، إذا كان في التأخير عنها ما لها عذر، إذا كان مع القدرة، ما عندها مانع، ما عندها مرض يمنعها، ولا عذر لكن أخرت تساهلاً فعليها القضاء والتوبة وإطعام مسكين عن كل يوم، نصف صاع عن كل يوم، يجمع ويعطى بعض الفقراء بعدد الأيام. نصف الصاع كم يعادل بالكيلو لو تكرمتم؟ كيلو ونصف. إذن تعطي عن كل يوم أخرته لغير عذر كيلو ونصف لأحد المساكين. نعم. http://www.binbaz.org.sa/mat/13490 كنت في الصحراء قبل دخول شهر رمضان، وأعلن دخوله وأنا هناك ولم أعلم، وبعد أن صحوت من النوم جاء أصدقاء لي وأخبروني بدخول الشهر، فأعلمتهم أنني لن أتسحر ولم أعزم على الصيام، فقالوا: ليس عليك شيء، علماً بأنني لم آكل ولم أشرب شيئاً، فهل علي شيء؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله, وصلى الله وسلم على رسول الله, وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد.. فإذا كان الخبر وصل إليك بعد الفجر وأنت لم تنو ولم تعلم فإن عليك القضاء يلزمك الإمساك وعليك القضاء، كما لو جاءت البينة إلى المسلمين بدخول الشهر في أثناء النهار -في الضحى أو الظهر- جاءت البينة الشرعية بأنه رُئي البارحة فإنهم يصومون بقية النهار ويقضون ذلك اليوم, وهكذا الواحد الذي طلع عليه الفجر وهو لم يعلم ثم بلغ بعد الفجر أنه صيام فصام فإنه يقضي ذلك اليوم مع كونه يجب عليه الإمساك http://www.binbaz.org.sa/mat/13492 حكم من أفطرت من رمضان ولم تعلم عدد الأيام عندما بلغت سن التكليف لم أكن أعلم بالطريقة الصحيحة لأداء الفروض ومن ذلكم الصيام، فكنت أصوم أياماً وأفطر أياماً ولم ينبهني أهلي على هذا الأمر، ولما كبرت أكثر وأكثر أدركت أني كنت مخطئة، كيف أتصرف والحال ما ذكر، ولاسيما وقد أفطرت بعض الأيام ولا أدري كم هي؟ ج ليك أن تقضي الأيام التي أفطرت بالظن، الذي يغلب على ظنك أنك أفطرت صومي تقضيه والحمد لله، فإذا كان ظنك أنك أفطرت عشرة أيام، عشرين يوماً أكثر أقل فاعملي بذلك ولا حاجة إلى اليقين اعملي بالظن والحمد لله، الذي تظنين افعليه، فإذا شككتِ هل هي عشرة أو خمسة عشر؟ صومي خمسة عشر، شككت أفطرت خمسة عشر أو عشرين صومي عشرين اعملي بغالب الظن والحمد لله ولا شيء عليك، لكن إذا كنت مليئة تستطيعين أن تطعمي أطعمي عن الصيام الذي مر قبل رمضان الماضي، الصيام الذي أخرت قبل رمضان الماضي أطعمي عن كل يوم مسكين زيادة مع الصوم نصف صاع، مقدار كيلو ونصف من قوت البلد من تمر أو أرز أو حنطة أو شعير، نصف صاع يقارب كيلو ونصف تقريباً يعطى الفقير، تجمعين ذلك كله وتعطين بعض الفقراء، فقير أو فقيرين يكفي والحمد لله إذا كنت موسرة، أما إذا كنت فقيرة فلا حاجة إلى الإطعام يكفي الصوم والحمد لله، حسب ظنك واجتهادك. http://www.binbaz.org.sa/mat/13493 امرأة عليها صيام رمضان من قبل عامين حدثونا -لو تكرمتم- عن امرأة عليها أيام من شهر رمضان من عامين أو ثلاثة أعوام، هل تؤدي ما عليها من أيام فقط، أم عليها كفارة، وما كفارتها؟ إذا أخر الإنسان الصيام عاماً أو أكثر من دون عذر فعليه التوبة إلى الله والندم والعزم ألا يعود، وعليه القضاء، وعليه الكفارة الجميع، ثلاثة أشياء: التوبة، وقضاء الأيام التي على الإنسان من رجل أو امرأة، وإطعام مسكين عن كل يوم. أما إن كان لعذر كالمرض فلا شيء عليه إلا القضاء فقط، وأما التساهل فعليه القضاء، وعليه التوبة إلى الله، وعليه إطعام مسكين عن كل يوم بحسب الأيام، كل يوم عليه نصف صاع يجمعها ويعطيها بيتاً فقيراً أو شخصاً فقيراً كلها، لا بأس، يجمعها ويعطيها بعض الفقراء، في أول الصيام أو في آخر الصيام، هذا إذا كان أخرها عاماً أو أكثر، أما إذا كان قضاها في العام قبل رمضان الآخر في نفس العام قضى هذا لا عليه إلا القضاء، وليس عليه الإطعام. http://www.binbaz.org.sa/mat/13496 صيام يوم الجمعة قضاء كنت في رمضان ماش في الصحراء واضطررت للإفطار، وبعد رمضان أتممت القضاء في رابع أيام العيد، وقد صادف ذلك اليوم يوم الجمعة، ولست أعرف ذلك لأني كنت في الصحراء، هل صيامي صحيح، وهل يترتب علي شيء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: فصيامك صحيح لأنك لم ترد تخصيص الجمعة وإنما أردت قضاء ما عليك، فالصوم صحيح والحمد لله، وإنما النهي فيمن يخصصها للتطوع فقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن إفراد الجمعة بالصوم، وقال: (لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده)، وأنت إنما أردت قضاء ما عليك. http://www.binbaz.org.sa/mat/13501 حكم من أفطر من رمضان وتأخر في القضاء أفطرت بعض أيام من رمضان، وحينئذ تأخرت في القضاء، وبدأت أقضيها الآن، فماذا عليّ؟ جزاكم الله خيراً. إذا كنت قضيتها قبل رمضان الثاني فليس عليك إلا القضاء والحمد لله، أما إذا كنت أخرتها بعد رمضان، فعليك مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم مع التوبة والاستغفار، وهو إطعام مسكين يعني نصف صاع من تمر، أو أرز، أو غيره من قوت البلد مقداره كيلوا ونصف تقريباً، مع التوبة والاستغفار، والصيام إذا كنت أخرتها بغير عذر، لا مرض، ولا عذر آخر كالسفر، فالإنسان إذا أخر الصيام عن السنة استمر إلى رمضان الآخر، فإنه يكون قد أتى معصية فعليه التوبة إلى الله، وعليه القضاء، وعليه إطعام مسكين عن كل يوم أفتى به جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم – كالتعزير. جزاكم الله خيراً http://www.binbaz.org.sa/mat/13503 حكم الصلاة أو الصيام عن الأموات هل تجوز الصلاة أو الصيام عن الأموات، وهل يصل الأجر للمتوفى كأجر الحي أم يثاب فقط؟ وجهونا جزاكم الله خيراً. أما الصلاة فلا يصلى عن الأموات، ولم يفعل هذا النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا أصحابه، فالصلاة لا يصلى عن الأموات مطلقاً أما الصيام فلا بأس أن يصام عنه إذا كان عليهم دين، إذا مات الميت وعليه صوم نذر أو صوم كفارة أو صوم كفارة أو صوم من رمضان، لم يصمه وقد عافاه الله وصح من مرضه ولكن تساهل هذا يقضى عنه، لقول النبي- صلى الله عليه وسلم -: (من مات وعليه صوم صام عنه وليه)، متفق علي صحته، وفي المسند بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت يا رسول: إن أمي وعليها صوم رمضان، أفصوم عنها؟ قال: (صومي عن أمك)، واستفتاه جمع غفير من الناس عن الصيام عن أمهاتهم وعن آبائهم فأفتاهم بأن يصوموا أما صوم التطوع فلا، لا يصام عنه التطوع، إنما يصام عنه إذا كان عليه صوم دين، صوم فرض واجب، فإذا صام عنه ولده أو أخته أو عمته أو أخوه كله طيب، لقوله- صلى الله عليه وسلم -: (من مات وعليه صيام صام عن وليه)، يعني قريبه، يشمل الأب والابن والأخ والعم ونحو ذلك، أما الصلاة فلا، لا يصلى عن أحد. http://www.binbaz.org.sa/mat/13505
|
#5
|
||||
|
||||
قضاء رمضان لمن أفطر عمداً
ما الحكم في شخص أفطر في رمضان بغير عذر شرعي وهو في السنة السابع عشرة تقريباً، ولا يوجد له أي عذر كما قلت، فماذا يعمل، وهل يجب عليه القضاء؟ نعم، يجب عليه القضاء وعليه التوبة إلى الله -سبحانه وتعالى- عن تفريطه وإفطاره، وعليه القضاء، وأما ما روي عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (من أفطر يوماً من رمضان بغير عذر لم يقض عنه صيام الدهر وإن صامه) هو حديث ضعيف مضطرب عند أهل العلم لا يصح, والصواب أنه عليه القضاء ويكفيه ذلك مع التوبة، إذا قضاه قبل رمضان الآتي، أما إذا تأخر حتى فات رمضان آخر فعليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، وعليه التوبة إلى الله التوبة النصوح الصادقة والندم والعزم الصادق أن لا يعود في ذلك. جزاكم الله خيراً. http://www.binbaz.org.sa/mat/13506 حكم من أفطر في رمضان من شدة العطش شاب مراهق أفطر ثلاثة أيام من رمضان؛ لأنه بذل مجهوداً عضلياً كبيراً ولم يستطع أن يكمل صيامه لرغبته الشديدة في الماء، فما هو الحل: هل يصوم عن كل يوم ستين يوماً متتالية، أم ماذا يفعل؟ مع العلم بأنه محافظ الآن على صيام رمضان وصيام الاثنين والخميس؟ جزاكم الله إذا كان أفطر لأنه لم يستطع إكمال الصوم بسبب شدة الظمأ بسبب شدة الإرهاق الذي أصابه وخاف على نفسه الموت أو مرضٍ شديد فهذا له عذر وليس عليه إلا أن يقضي يوماً بدل يوم يعني ثلاثة أيام بدل ثلاثة أيام لا زيادة إذا كان فطره بالماء، أما إذا كان فطره بالجماع فهذا شيء آخر لكن إذا كان فطره بالماء فعليه قضاء اليوم فقط والحمد لله. أما إذا كان تساهل وإلا ما هناك ضرورة فعليه التوبة مع القضاء قضاء يوم فقط عن كل يوم يوم, ثلاثة ثلاثة مع التوبة إلى الله، وأما إن كان الأمر خطيراً يعني أصابته شدة عظيمة وخاف من مرضٍ شديد أو من موت فهذا عذر: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ (119) سورة الأنعام. الله يقول -جل وعلا-: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ (119) سورة الأنعام. جزاكم الله خيراً. - سماحة الشيخ قد يفطر بعض الناس لأمرٍ ما كهذا الأمر الذي حل بأخينا فإذا ما أفطر لا يستمر في صيامه بعد ذلك بل يستمر مفطراً فيأكل ويشرب ويستبيح المأكولات؟ ج/ هذا ما يجوز له، يفطر بقدر الحاجة يشرب ثم يمسك إذا كان من أجل الظمأ يأكل ما يسد رمقه إذا كان الخطر من أجل الجوع ثم يمسك حتى غروب الشمس ما يستمر في الفطر إنما أكل وشرب للضرورة ثم يستمر وهكذا لو أن إنساناً أراد إنقاذ إنسان من غرق أو من عدو ولم يستطع إلا بالفطر أفطر وأنقذ أخاه ثم أمسك إلى غروب الشمس وقضى اليوم فقط, يقضي اليوم فقط؛ لأنه أفطر للضرورة لأن إنقاذ المسلم واجب إنقاذ أخيه المعصوم واجب. http://www.binbaz.org.sa/mat/13507 من توفي وعليه صيام أيام أفطرها للسفر، هل يصوم عنه ورثته من توفي وعليه صيام أيام أفطرها للسفر، هل يصوم عنه ورثته؟ نعم، إذا كان فرط، إذا كان قدم ولا صام، فالسنة أن يصوموا، أما إذا كان مات في السفر، أو مات من حين قدم مثل الذي مات لمرضه، أو من حين شفي مات، ما أمكن أن يقضي فهو معذور لكن إذا فرط المريض، أو المسافر، إذا شفي المريض قدم من السفر، ولكن تساهل ما صام، ثم مات يشرع لأقاربهم أن يصوموا عنهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه)،وسأله جماعة هذا يقول: أمي ماتت وعليها صوم شهر، وهذا يقول: أبي مات وعليه صوم شهر، عليه صوم شهرين قال: صوموا ــ يقولون: نعم، يجيبهم بنعم، فالسنة لهؤلاء أن يصوموا عن أقاربهم، ويحسنوا إليهم بذلك، إذا كان أقاربهم لم يفرطوا، إذا كان أقاربهم قد فرطوا قد تساهلوا أما إذا كان مات في مرضه، أو مات في سفره، أو من حين شفي مات، أو من حين قدم مات ما أمكنه فهو معذور. http://www.binbaz.org.sa/mat/13510 الاجتهاد في قضاء الصيام المشكوك في عدده أنا فتاة أبلغ من العمر السابعة عشرة، وقد تذكرت أن علي بعض الأيام من شهر رمضان لم أصمها، وكانت في ذلك الوقت أول سنة من بلوغي، حيث كان عمري إحدى عشرة سنة، وأنا لا أدري عن عدد الأيام التي أفطرتها، وجهوني كيف يكون القضاء؟ جزاكم الله خيراً. عليك أن تصومي حسب ظنك واجتهادك، اعملي بالظن في الأيام التي أفطرتها، ويكفي والحمد لله، تجتهدين فإذا كنتي تظنينها سبعاً فصومي سبعاً، تظنينها ثماناً ثماناً، عشراً عشراً، حسب الاجتهاد والتحري، لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. http://www.binbaz.org.sa/mat/13508 حكم من أفطر أياما من رمضان متعمدا لقد أفطرت عدة أيام من رمضان الماضي متعمداً وبدون عذر، ذلك أني أكلت وشربت، أما الآن وقد هداني الله، وتبت إلى الله -سبحانه وتعالى- فماذا يجب عليّ تجاه ما قدمت، فهل علي كفارة؟ ذلكم لأني حيران في هذا الموضوع؟ عليك التوبة إلى الله، والندم، وقضاء الأيام التي أفطرتها، وليس عليك سوى ذلك، لكن إذا كانت من رمضان سابق، ولم تقدر عليه إلا الآن، عليك الإطعام عن كل يوم تطعم مسكين، نصف صاع من التمر، أو غيره من قوت البلد زيادة على القضاء مع التوبة إلى الله -عز وجل-، عليك التوبة إلى الله والندم، وعليك قضاء الأيام التي تركتها، وعليك إطعام مسكين عن كل يوم، هذا هو الواجب عليك؛ لأن الإفطار من دون عذر أمرٌ منكر محرم، هذا إذا كان إفطارك من دون جماع، أما إذا كان إفطارك بعضه بجماع فعليك الكفارة، عليك قضاء اليوم والتوبة والكفارة، كفارة الوطء في رمضان وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن عجزت تصوم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع تطعم ستين مسكيناً، هذا إذا كان الإفطار بالجماع، أما إذا كان بالأكل والشرب فليس فيه إلا القضاء، قضاء الأيام مع إطعام مسكين عن كل يوم؛ لأنك فرطت وأخرت حتى جاء رمضان الآخر. جزاكم الله خيراً http://www.binbaz.org.sa/mat/13512 من لم يصم رمضان عامين متتاليين بسبب المرض لمرض أصابني لم أصم رمضان لعامين متتالين، ماذا علي أن أفعل؟ ما دمت أفطرت لعذر شرعي فعليك القضاء، عليك أن تقضي ما أفطرته من العامين، فإذا كان التأخير إلى رمضان الثاني لعذر شرعي، فلا شيء عليك سوى الصيام، تقضي، أما إذا كنت أخرت من غير عذر بل تساهلاً منك فعليك مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم كما أفتى بذلك جمع من الصحابة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أما إن قضيته في العام قبل رمضان فإن تقضي بدون إطعام، لكن إذا أخرت القضاء إلى رمضان آخر فعليك القضاء مع الإطعام نصف صاع عن كل يوم من التمر، أو الحنطة، أو الأرز مع التوبة والاستغفار، أما المعذور فلا شيء عليه، إذا أخره من اجل مرض فلا شيء عليه سوى القضاء؛ لأن الله يقول: وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ (185) سورة البقرة، فعليه القضاء فقط، لكن من تساهل وأمكنه القضاء ولم يقض حتى جاء رمضان فعليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم مع التوبة. http://www.binbaz.org.sa/mat/13513 هل تجب الفدية مع القضاء في حق من أفطر رمضان أنه اضطر إلى الإفطار في رمضان، وهناك من قال: إنه يجب عليه القضاء والفدية، ومنهم من قال: بل يجب عليه القضاء فقط، ويسأل سماحتكم عن الحكم، جزاكم الله خيراً؟ إذا كان الإفطار بغير الجماع بل بالماء أو بالأكل ونحو ذلك فلا بأس، ليس عليه كفارة، بل عليه القضاء، إذا كان مضطراً كالمريض أو ما أشبه ذلك إذا اضطر خوف الموت ـــ أصابه شدة أصابته أو ما أشبه ذلك، إذا كان ضرورة حقيقة وهو صادق يخشى الموت أو يخشى مرضاً شديداً فهذا يفطر وعليه القضاء، أما إن كان عن تساهل فعليه التوبة إلى الله مع القضاء، عليه التوبة مع القضاء، والكفارة لا، الكفارة، إنما تجب على من جامع زوجته في رمضان، وأما الإفطار بغير الجماع فليس عليه كفارة، لكن الواجب على المؤمن أن يحذر الإفطار بغير عذر شرعي، كالمرض والسفر، أما أن يتساهل بأنه عامل، لا، يعمل قدر طاقته ولا يفطر، يعمل قدر الطاقة، بعض النهار، وسط النهار، ربع النهار، ثلث النهار، يعمل بقدر طاقته ولا يفطر من أجل العمل، المقصود أنه إذا كان ضرورة صار شيئاً اضطره خوفاً من الموت أو مرض شديد فله الإفطار ولا سيما إذا سأل الأطباء عن مرضه إن كان هناك شيء يخشى منه، عرف أن مرضه يضره الصوم معه، فإنه الله يقول: فمن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر، إذا كان مرض بين عرف أنه يضره الصوم أو ضرورة مثل أن ينقذ إنساناً سقط في البئر أو في بحر ولا يمكن أن ينقذه إلا بالإفطار ما يستطيع ينقذه وهو صائم، فأفطر لأجل ضرورة الإنقاذ لإنسان من بحر أو نهر أو بئر، فله أن يفطر ومشكور على إنقاذه أخاه ولكن عليه قضاء اليوم فقط، وليس عليه كفارة. http://www.binbaz.org.sa/mat/13515 حكم من غاب عقله لمدة ثلاث أشهر منها شهر رمضان يوجد لي جد مصاب بالجلطة، غاب عن ذهنه لمدة ثلاثة أشهر، وهو الآن قد عاد وبدأ يذكر الصلاة وبدأ يصلي، لكنه لم يصم بطبيعة الحال، فكيف توجهوننا وحاله ما ذكر؟ جزاكم الله خيراً. ليس عليه قضاء ما فات في حال ذهاب عقله، وليس عليه قضاء الصوم إذا كان رمضان صادفه في المدة التي غاب فيها عقله؛ لأنه قد رفع عنه القلم، وإنما يصلي مستقبلاً بعدما رجع إليه عقله. http://www.binbaz.org.sa/mat/13518 قضاء الصيام في الماضي قبل حوالي أربعين سنة تقريباً كانت الأحوال المادية والاجتماعية سيئة، وأنا أبلغ من العمر الآن ستين سنة، وكان يأتي شهر رمضان ولا أصوم لعدة أسباب منها: ضعف في الوازع الديني؛ لعدم علمي ولجهلي في كل أمور الدين، ولأني كنت أرعى الغنم في الحر الشديد في الصحراء، واضطررت للإفطار، استمر هذا الوضع إلى أن أفطرت أربعة شهور أي في أربع سنوات، فماذا علي، هل علي قضاء، أم أن لي توبة بحكم إقلاعي عن ذلك العمل، ولأنني أبشركم تفقهت وهداني الله للإسلام، أم ماذا علي، وما صفة القضاء إذا لزم؟ جزاكم الله خيراً. الواجب عليك القضاء، مع التوبة إلى الله والندم، والعزم الصادق على ألا تعود في ذلك، وعليك القضاء للشهور الأربعة، ولا يلزمك التتابع تقضيها ولو متفرقة، لا يلزم التتابع تصوم وتفطر حتى تكملها إن شاء الله، وعليك مع ذلك إطعام مسكين عن كل يوم، نصف صاع لكل مسكين عن كل يوم، تمر أو بر أو رز، أو حنطة، يعني نصف صاع من قوت بلدك، والمقدار كيلو ونصف عن كل يوم مع القدرة، فإن كنت فقيراً لا تقدر فليس عليك إلا الصوم فقط، تصومها وتستعين بالله جل وعلا، مع التوبة إلى الله، وهذا هو الواجب على المسلم، لأن الله يقول: ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر، فإذا كان المريض والمسافر يقضي، فالمتساهل يقضي من باب أولى، مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. الملاحظ سماحة الشيخ أن تارك الصيام يقضي ولا يقضي تارك الصلاة؟ لأن تارك الصلاة كافر، والكافر ليس له دواء إلا التوبة، كما قال جل وعلا: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وأما تارك الصوم فالصحيح أنه لا يكفر، لكنه يكون عاصي، وهكذا تارك الزكاة وهكذا تارك الحج مع الاستطاعة، أخر الحج عليه التوبة إلى الله وأن يصوم ويحج ويزكي، أما تارك الصلاة، فهي عمود الإسلام، نسأل الله العافية، فإذا من الله عليه بالتوبة كفت التوبة ولا قضاء عليه، هذا هو الصحيح من كلام أهل العلم؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)، وقال - صلى الله عليه وسلم - (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)، ولم يقل مثل هذا في الزكاة ولا في الصوم ولا في الحج عليه الصلاة والسلام، فدل على أن الصلاة لها شأن عظيم، أعظم من شأن الزكاة والصيام والحج. http://www.binbaz.org.sa/mat/13520 حكم من أفطرت في رمضان بسبب الحر لقد جاء علينا شهر رمضان في سنة من السنوات في شهر تموز، وهو شهر حار جداً، وقد ذهبت لسوء حظي في حفلة زفاف أخي، وكنت صائمة، فكانت النتيجة أنني لم أتحمل الحر الشديد فأفطرت، هذا الكلام مضى عليه عشر سنوات، وما زلت حتى الآن أتعذب بسبب هذا اليوم بالرغم من أنني قمت بإعادته، فماذا أفعل حتى أرضي الله – تعالى-؟ ليس عليك بحمد الله إلا التوبة، وقد قضيت اليوم، وندمت على ما فعلت فهذا كافي والحمد لله ، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : (التوبة تجب ما قبلها). والحمد لله الذي جعل في قلبك خوف الله ، ومراقبته وخشيته – سبحانه-، احمدي الله على هذا ، فإن كنت ندمت على ما فعلت، وعزمت على أن لا تعودي لمثله ، وقضيت اليوم فهذا كافي والحمد لله. وإذا كان الفطر من خطر شديد خشيت معه الموت ، فلا شيء عليك والحمد لله ، وأما إن كان حصل فيه التساهل فالتوبة كافية والحمد لله. http://www.binbaz.org.sa/mat/13521 حكم من أفطر من رمضان ولم يقض حتى أتى رمضان آخر حكم من أفطر في رمضان يومين حتى أتاه شهر رمضان القادم، فما حكم ذلك وأفيدوه؟. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله, وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: فإن من أفطر في رمضان يجب عليه أن يقضي قبل رمضان الآخر، وما بين الرمضانين فهو محل سعة من ربنا-عز وجل-، إذا قضا في شوال, أو في ذي القعدة, أو في ذي الحجة, أو في المحرم أو ما بعد ذلك إلى شعبان فعليه أن يقضي ما أفطره لمرض أو سفر أو نحو ذلك قبل رمضان, فإن أخره إلى رمضان الأخر لم يسقط القضاء بل يجب عليه القضاء ولكن يلزمه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم زيادة مع القضاء أفتى به جماعة من أصحاب النبي-صلى الله عليه وسلم-فيقضي ويطعم عن كل يوم مسكيناً نصف صاع من قوت البلد ، كيلوا ونصف من قوت البلد من تمر, أو أرز, أو غير ذلك ,أما إن صام ذلك قبل رمضان القادم فإنه يقضي ولا إطعام عليه. http://www.binbaz.org.sa/mat/13557 قضاء الصيام لمن تركه عمداً أنا رجل أبلغ من العمر الخامسة والسبعين، لم أبدأ الصيام في السن الشرعي، وإنما صمت أياماً وأفطرت أياماً، وأنا لا أعرف عدد تلك الأيام، وقد كان ذلك في شبابي، أما الآن -وأحمد الله- فأنا مداوم على الصيام، وذلك من أكثر من ثلاثين عاماً، سماحة الشيخ: ماذا أفعل في الأيام التي فاتتني وأنا لا أعلم عدد هذه الأيام، علماً بأنني رجل عاجز ولا أستطيع أن أقضي؟ جزاكم الله خيراً عليك أن تقضيها بالظن، تجتهد في ظنك في عددها ثم تقضيها، وإذا كنت لا تستطيع قضاءها لكبر السن والعجز تطعم عن كل يومٍ مسكيناً نصف صاع من قوت البلد، من تمر أو أرز أو حنطة عن كل يوم تجمعها وتعطيها بعض الفقراء حسب الظن عشرين يوم ثلاثين يوم أربعين يوم خمسين يوم حسب الظن، تصومها فإن عجزت بأنك كبير لا تستطيع صيام رمضان، إذا كنت عاجزاً؛ فإنك تطعم عن كل يوم مسكيناً، وهكذا العاجز عن رمضان يطعم عن كل يوم مسكيناً، أما إذا كنت تستطيع أن تقضي فعليك القضاء http://www.binbaz.org.sa/mat/13556 المريض يجوز له تأجيل القضاء أنا مريضة منذُ ثلاث سنوات ولم أصم، وهذه السنة التي مضت هي الرابعة، فهل علي الصيام أو الكفارة؟ وهل يجوز لي إن استطعت أن أؤخر القضاء إلى أيام الشتاء وأقضي منها ما قدرت عليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد: فالمريض قد عفا الله عنه في تأخير الصوم؛ لقول الله - عز وجل - : وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [(185) سورة البقرة]. فهذا فضل من الله - سبحانه وتعالى - أن سامح المريض في الإفطار وأن يؤجل القضاء إلى الشفاء، ولهذا قال بعدها: يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. فإذا شفاك الله تقضي ما تركت من الصيام والحمد لله أما إن قرر الأطباء أن هذا المرض لا يرجى برؤه وقد يستمر فعليك أن تطعمي عن كل يوم مسكين ويكفي، كالشيخ الكبير والعجوز الكبيرة الذين لا يستطيعان الصوم فإنهما يطعمان عن كل يوم مسكيناً نصف صاع من التمر أو الأرز أو غيرهما من قوت البلد، وهو كيلوا ونصف تقريباً، ويكفي عن كل يوم يعطى بعض الفقراء، أما إنسان ينتظر الشفاء ويرجوا الشفاء فهذا لا إطعام عليه ولكن يصبر حتى يشفيه الله فإذا شفاه الله قضى ما مضى من السنوات ولو سنوات لأنه معذور شرعاً، ولا كفارة. بارك الله فيكم. http://www.binbaz.org.sa/mat/13549 حكم من أفطرت في رمضان بسبب الولادة ولم تستطع القضاء أفطرت شهر رمضان كاملاً؛ نظراً لأنني وضعت حملي الأول، وفي السنة الثانية لنفس العذر أفطرت نصف شهر رمضان، وإلى الآن لم أستطع قضاء ما علي من صيام؛ لأن حالتي الصحية لا تسمح، ما هو مقدار ما عليَّ من إطعام للمساكين؟ عليك القضاء إذا استطعت من دون إطعام ما دمت تركت القضاء من أجل العجز فلا بأس أن تقضي إذا وجدت الاستطاعة إذا عافاك الله واستطعت تقضين،والحمد لله وليس عليك إطعام، إلا إذا كنت تساهلت وتركت القضاء وأنت تستطيعين فعليك مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع، كيلو ونصف عن كل يوم، تجمع ويعطاها بعض الفقراء. إذا كنت تساهلت، أما إذا كنت أخرت لأجل العجز فليس عليك إلا قضاء إذا استطعت ولو تأخر سنتين ثلاث لا بأس. حكم من أفطر في رمضان بدون عذر ما حكم من أفطر في رمضان بدون عذر؟ حكمه أنه عاصٍ لله، وعليه التوبة وقضاء اليوم إذا أفطر في رمضان من دون عذر, يكون قد عصى ربه وتعرض لغضبه ولا حول ولا قوة إلا بالله، وعليه التوبة والقضاء، عليه التوبة حالاً والقضاء بعد رمضان، قضاء اليوم. جزاكم الله خيراً. سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله -سبحانه وتعالى- على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير؟ مستمعي الكرام كان لقاءنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز -الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد- شكراً لسماحته وأنتم يا مستمعي الكرام شكراً لحسن لمتابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. http://www.binbaz.org.sa/mat/13531 حكم من آخر قضاء رمضان لعدة سنوات لي عمة وقد كانت حاملاً في الشهر التاسع، وهم بدو يرحلون على المواشي مسافات طويلة، في ذات مرة، اشتد عليها العطش فأفطرت وهي صائمة في رمضان، ولا تدري عن حكم القضاء، وقد مضى على هذه الحادثة ما يقرب من خمس وعشرين سنة، فما الحكم الآن؟ جزاكم الله خيراً عليها القضاء وإطعام مسكين مع القضاء، نصف صاع تمر أو رز أو حنطة لبعض الفقراء مع التوبة والاستغفار عما حصل من التأخير وعدم السؤال والاستفتاء عليها التوبة إلى الله لأنها قصرت في الاستفتاء، وعليها أن تصوم اليوم وعليها أن تطعم مسكيناً واحداً نصف صاع من قوت بلدها، نسأل الله أن يصلح حال الجميع. http://www.binbaz.org.sa/mat/13525 الذي قدم من سفر يمسك بقية اليوم ويقضي ذلك اليوم أفطرت يوماً في رمضان، وكنت قادماً من سفر، وأتممت في اليوم الثاني، ثم إني أفطرت؛ فهل علي قضاء؟ الصائم في رمضان إذا قدم بلده في أثناء النهار يلزمه الإمساك على الصحيح؛ لأنه زال السفر، فيلزمه أن يمسك إلى غروب الشمس، ولا يعتد بهذا اليوم، يقضيه لكن يمسك، وهكذا الحائض والنفساء إذا طهرت في أثناء النهار تمسك، تغتسل وتمسك وتقضي ذلك اليوم؛ لأن الصوم فريضة فليس له أن يفطر إلا بعذر شرعي، كالمرض والسفر ما دام موجوداً في بلد الذي هو بلده، فإنه يلزمه الإمساك إذا قدم، وهكذا في جميع الأيام حتى يكمل رمضان، يصوم كما يصوم المسلمون، وليس له أن يفطر إلا بعذر شرعي كالمرض والسفر، وعليه القضاء لما أفطره في السفر أو في المرض، كما قال -عز وجل-: وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ[البقرة: 185]، واليوم الذي قدم فيه إلى بلده يعتبر حينئذ مقيماً، فعليه أن يمسك إذا قدم الضحى أو الظهر يمسك إلى بقية النهار -إلى غروب الشمس-، وهذا اليوم الذي أفطر بعضه لا يعتد به بل يقضيه، وهكذا الحائض والنفساء كما تقدم، إذا طهرت تمسك، وهكذا المريض إذا عافاه الله في أول النهار وفي أثناء النهار يمسك حتى يكمل، ولا يعتد بهذا اليوم يقضيه. http://www.binbaz.org.sa/mat/13524
|
#6
|
||||
|
||||
حكم من أدركها رمضان قبل أن تصوم ما أفطرته في شهرها
امرأة عليها قضاء خمسة أيام من رمضان الماضي, وأتى عليها شهر رمضان الفضيل ولم تدرك صيام الخمسة أيام التي عليها, فما العمل بالنسبة لها، وماذا يجب عليها؟ عليها تقضيها بعد العيد، تقضيها بالنية عن رمضان السابق وعليها إطعام مسكين عن كل يوم إذا كانت تأخرت تساهلاً، عليها إطعام مسكين نصف صاع عن كل يوم، صاعين ونصف تعطى لبعض الفقراء عن الخمسة الأيام مع قضاءها مع التوبة إلى الله والندم والإقلاع والاستغفار لأنها أخطأت في تأخيرها، أما إذا تأخرت لمرض أو لعجز، أو رضاع عجز، هذا تقضيها ولا عليها شيء، أما إذا كانت تساهل فالواجب عليها التوبة والندم وقضاء الخمسة مع إطعام مسكين عن كل يوم، نصف صاع، يعني صاعين ونصف عن الأيام الخمسة تعطيها لبعض الفقراء، واحد من الفقراء. http://www.binbaz.org.sa/mat/13642 ظن أنه لم يؤذن الفجر فأفطر يوم من أيام رمضان عقدت الصيام، وبعدها نعست وصحيت وسمعت الحديث في الراديو، فظنيت أنه لم يؤذن للفجر بعد، فشربت بعض الماء وعرفت بعد ذلك أن ألفجر قد أذن، فهل يفسد صومي؟ نعم، عليك القضاء لأنكِ تساهلت، ولم تحتاط ولم تسأل. http://www.binbaz.org.sa/mat/13644 القول بوجوب زيادة يوم في القضاء عند قضاء الأيام التي يفطرها الإنسان من شهر رمضان للأعذار المبيحة مثل المرض والسفر والحيض يقولون: يجب زيادة يوم عند قضائها ليكون شاهداً، فهل هذا صحيح؟ ليس له أصل، لا، ليس عليه إلا قضاء ما تركه، فإذا نامت عن شيء أو نسيت شيئاً من الصلوات تصلي ما فاتها فقط، وفي الحيض لا صلاة عليها لو كانت حائضة أو نفساء ليس عليها قضاء صلاة الحيض والنفاس، وإنما الصوم صوم رمضان فقط، لكن لو نامت عن صلاة أو نسيتها فعليها أن تقضي فقط ما تركت؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك). http://www.binbaz.org.sa/mat/13646 يجب القضاء على من فرط في صيام رمضان أنا رجل أبلغ حوالي السبعين, وعليّ أشهر لا أعرف عددها من رمضان, لم أصمها حتى اليوم, وأنا بصحة جيدة والحمد لله, وأعيش في البادية, وأفكر بأن أكفّر عن ذلك، ما الحكم، وهل يجب عليّ الصوم؟ يجب عليك أن تصوم ما فطرت فيه، عليك أن تصوم وتطعم عن كل يوم مسكين، نصف صاع عن كل يوم، كيلو ونصف لأنك مفرط، أخرت الصيام بغير عذر، فعليك التوبة إلى الله، وقضاء الشهور الماضية من رمضان، وإطعام مسكين عن كل يوم، إن كنت تقدر، عندك مال تستطيع الإطعام، مع التوبة والاستغفار، وهذا خطأ عظيم وتفريط كبير، نسأل الله لنا ولك الهداية. http://www.binbaz.org.sa/mat/13647 صيام أيام البيض بنية القضاء ومن اختار الأيام البيض مثلاً ليجعلها مكاناً للقضاء، لقضاء ما فاته من رمضان لمرض أو سفر أو عذر فطري؟ لا يظهر لي في هذا إلا أنه ليس له إلا القضاء، يرجى له خير إذا أراد بهذا أنه يصوم هذا اليوم، يرجى أن يحصل له خير إن شاء الله، مثل من جعل قضاءه الخميس والاثنين لفضله يرجى له أيضاً في هذا أجر، لكن لا يضره. http://www.binbaz.org.sa/mat/13653 أفطرت رمضان وأطعمت عن كل يوم مسكينا هل عليها شيء؟ إنه علي أيام صيام من رمضان، وكنت وما زلت مريضة ولم أستطع الصيام، وسبق أن أطعمت عن كل يوم مسكيناً، وهذا لعدم استطاعتي الصيام؛ لأنني أشكو من مرض في المعدة، هل يكفي الإطعام، أم ماذا؟ إذا كان المرض يضرك فإنه لا يكفي الإطعام وعليك إذا عافاك الله أن تصومي، أما إذا قرر الأطباء، طبيب مختص أو أكثر أن هذا المرض لا يرجى برؤه وأنه معروف من جهة العادة أن مثل هذا يستمر فالإطعام كافي والحمد لله، مثل ما يطعم الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة اللذان لا يستطيعان فإنهما يطعمان عن كل يوم نصف صاع ويكفيهما وهكذا المريض الذي لا يرجى برؤه حكمه حكم الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في إجزاء الإطعام عن الصيام. الإطعام بالفلوس تسأل عنها؟ لا، ما يكفي لا، الإطعام بالطعام، عن كل يوم نصف صاع، يعني كيلو ونصف عن كل يوم، تقريباً من التمر أو من الحنطة أو من قوت البلد. لو أطعمت المساكين في مطعم؟ كفى، غدتهم أو عشَّتهم فكفى. http://www.binbaz.org.sa/mat/13650 قضاء الصيام لمن يستطيعه كانت زوجتي حامل في الشهر التاسع عندما هلَّ شهر رمضان قبل مدة، فقلت لها: إذا لم تستطيعي الصيام فأفطري، وقد أفطرت ذلك الشهر كله على أمل أن تقضيه بعد الوضع، ولكنها تعرضت لحادث سيارة أصبحت بعده ربع مشلولة، وقد أمرتها أن تقضي ما عليها من صوم ولكنها لم تقضه حتى الآن، علماً بأنها قادرة على ذلك بدليل أنها صامت أكثر من رمضان بعده، نرجو الإفادة هل يجوز أن أصوم عنها أنا، أم يصوم عنها أحد أولادها، أم أنه لابد أن تقضيه هي؟ جزاكم الله خيراً. الواجب أن تقضيه هي، وليس لأحد أن يصوم عنها وهي موجودة، أما لو كانت قد ماتت صام عنها غيرها، لكن ما دامت موجودة فالواجب عليها أن تبادر، وأن تصوم جميع الأيام التي أفطرتها ، وعليها مع ذلك إطعام مسكين عن كل يوم، لكونها أخرت الصيام بدون عذر، فعليها الصوم، وعليها إطعام مسكين عن كل يوم، وعليها التوبة مع ذلك، فعليها أمور ثلاثة: الصيام، والتوبة، وإطعام مسكين عن كل يوم، وذلك نصف صاع من قوت البلد، مقداره كيلو ونصف تقريباً من تمر أو أرز أو حنطة أو شعير، هذا الواجب عليها، فعليكم أن تنصحوها ، وأن تجتهدوا في حثها على البدار بأداء الواجب قبل أن يحل بها الأجل. المقدم: كونها مصابة بربع شلل كما يقول؟ الشيخ: ما يمنع، ما تستطيع الصيام ما يمنع، ولو هي مقعدة، إذا كانت الصيام الحمد لله. http://www.binbaz.org.sa/mat/13654 قضاء الصيام من رمضان مقدم على صيام النذر والتطوع امرأة نذرت أن تصوم ستاً من شوال من كل عام هل تصوم النذر أولاً أم تقضي ما أفطرته في رمضان لحيضها أو نفاسها وماذا لو كان صيام الست من شوال تطوعاً هل تقضي أولاً أم تصوم التطوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: فالأفضل لها أن تقدم القضاء ثم تصوم الست بعد ذلك سواء كانت الست عن نذر أو تطوعاً حتى تكمل رمضان. http://www.binbaz.org.sa/mat/13659 أفطر رمضان ولم يستطع القضاء بسبب المرض لقد مرضت العام الماضي بمرض عطلني عن صيام شهر رمضان، وقد عزمت أن أقضي الصوم في أيام أخرى، ولكن لا زلت مريضاً حتى الآن، فماذا يجب علي، هل أكفر؟ أم ماذا أفعل؟ وإذا كانت كفارة فما مقدارها في أيامنا هذه بالنسبة للريالات؟ جزاكم الله خيراً المريض قد يسر الله أمره، ورخص له في التأخير، قال تعالى: وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ[البقرة: 185]، فإذا كان مريضاً يشق عليه الصيام فالمشروع له أن يؤخر الصيام حتى يشفيه الله، ثم يقضي وليس عليه كفارة، لا نقود ولا غيرها؛ لأن الله -جل وعلا- قال: وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ[البقرة: 185]، يعني فأفطر فعليه عدةٌ من أيام أخر، وقالت عائشة -رضي الله عنها-: (كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان لمكان رسول الله -عليه الصلاة والسلام-) فالخلاصة أن المريض وهكذا الحائض والنفساء كلٌ منهم يقضي بعد ذلك، الحائض تفطر أيام الحيض، والنفساء تفطر أيام النفاس في رمضان ثم تقضيان جميعاً، وهكذا المريض وهكذا المسافر يشرع له الفطر في السفر، والمريض يفطر من أجل المرض ثم كلٌ منهم يقضي بعد ذلك، المريض إذا شفاه الله قضى، والمسافر إذا رجع من سفره قضى في طيلة أيام السنة، لكن من عجز عن القضاء لمرضٍ لا يرجى برئه، قرر الأطباء أنه لا يرجى برئه وأنه يستمر معه فهذا ليس عليه قضاء، ولكن يطعم عن كل يوم مسكيناً، يطعم نصف صاع ومقداره كيلوا ونصف تقريباً بالوزن، كيلوا ونصف تقريباً، من قوت البلد من تمر أو بر أو شعيرٍ أو أرزٍ يدفع للمساكين، ولو مسكيناً واحداً، يجمع الأيام التي عليها ويدفع كفارتها إلى مسكين، أو أكثر في رمضان أو بعد رمضان، والأفضل تعجيلها في رمضان، وهكذا العجوز الكبيرة والشيخ الكبير اللذان يعجزان عن الصيام كلٌ منهم ليس عليه صيام، ولكن يطعم عن كل يوم مسكينا، نصف صاع من قوت البلد مقداره كيلوا ونصف تقريباً بالوزن، كالمريض الذي لا يرجى برئه سواء، وليس عليه قضاء لعجزهم عن الصيام، ويكفيهم الإطعام. وإذا أخر المسلم الصيام بلا عذر حتى جاء رمضان الآخر وهو لم يصم بدون عذر فإن عليه القضاء مع الكفارة جميعاً، يجمع بينهما، يصوم ما عليه، ويكفر إذا كان قادرً عن كل يوم مسكيناً، يجمع بين القضاء وبين الكفارة، لكونه فرض بالتأخير بدون عذرٍ شرعي، فإن عجز لكونه فقيراً كفاه الصيام، وسقطت عنه الكفارة لفقره، هكذا أفتى جماعة من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- في حق من أخر الصيام بدون عذر، وفق الله الجميع. المذيع/ جزاكم الله خيراً، ذكر الريالات سماحة الشيخ ككفارة لا أدري؟ لا، الكفارة بالإطعام لا بالدراهم، الكفارة بالإطعام فقط كما تقدم. جزاكم الله خيراً http://www.binbaz.org.sa/mat/13662 حكم من تركت صيام شهر رمضان بعد البلوغ نرجو من سماحتكم أن تقولوا لنا رأيكم في مسألة احترنا فيها بسبب تعدد الآراء، وهي: إننا فتيات قد بلغنا في سن مبكرة، يعني أتانا ما يسمى بالحيض قبل قيامنا بصيام شهر رمضان، ولذلك قال لنا بعض الناس: إنه علينا صيام الشهرين التي قد تركناها، نرجو توضيح هذه المسأ نعم، عليكن أن تصمن ما تركتن صيامه من رمضانات التي مضت، وليس في هذا خلاف بين أهل العلم، بل هذا أمر مجمع عليه، أن المرأة إذا لم تصم بعد بلوغ الحيض فإن عليها القضاء، فعليكن القضاء لجميع الأيام التي أفطرتن فيها في الرمضانات الماضية التي بعد حصول الحيض بعد حصول الدورة الشهرية؛ لأن الحيض يحصل به البلوغ، فإذا تركت المرأة الصيام بعد الحيض فإن عليها القضاء إذا كانت مسلمة عليها القضاء، وعليها إطعام مسكينا عن كل يوم نصف صاع من التمر أو الأرز أو غيرهما من قوت البلد؛ لأنها أخرت ذلك طويلا، إذا أخرت القضاء حتى جاء رمضان آخر فإنها تقضي وتطعم عن كل يوم مسكينا، وهكذا الرجل لو أفطر في مرضه أو في سفره ثم أخر القضاء بعد عافيته وبعد قدوم السفر حتى جاء رمضان آخر عليه القضاء مع إطعام مسكين عن كل يوم وذلك نصف صاع من قوت البلد، مقداره كيلو ونصف تقريبا من قوت البلد. من تمر أو أرز أو حنطة أو شعير أو زبيب حسب قوت بلده. مع التوبة والاستغفار. - هذا إذا كان المقصود السؤال عن أيام الواحدة منهن أي فترة الحيض فقط، لكن الذي يظهر لي سماحة الشيخ أن الأخوات لم يصمن رمضانين كاملين؟ ج/ هذا هو الظاهر، عليهن أن يصمن الرمضانين جميعا، ظاهر كلامهن أنهن لم يصمن فعليهن أن يصمن. لا أيام العادة ولا غيرها؟ ج/ كلها، كلها. إذا يقضين ويطعمن عن كل يوم أيضاً مسكيناً؟ ج/ يقضين الشهرين، وهكذا لو كان ثلاث سنوات يقضين الثلاثة الأشهر، وهكذا، يعني يقضين ما تركن سنة سنتين فأكثر. - هذا الحكم لأنه يجهلن هذا الموضوع؟ ج/ يجهلن هذا الموضوع، ولكنهن تساهلن، لو سألن وتبصَّرن فالحكم واحد معروف عند أهل العلم معروف عند المسلمين، فهو تساهل لا ينبغي. http://www.binbaz.org.sa/mat/13663 هل للمرأة أن تصوم من غير إذن من زوجها لقضاء فرض أو تطوع وإذا علم هل له أن يأمره بالفطر هل يجوز للمرأة أن تصوم من غير إذن من زوجها لقضاء فرض أو تطوع؟ وهل يجوز له إذا علم أنها صائمة في وسط صيامها -أي في النهار- أن يأمرها بأن تفطر أو يدعها تكمل، وهل يجوز صيامها وهو غير راض وغاضب عليها إذا أصرت أن تصوم؟ أما صوم الفرض كقضاء رمضان هذا ليس له منعها بل يجب عليه تمكينه وليس لها طاعته في ذلك لو منعها، عليها القضاء لأن الله جل وعلا أمرها بالقضاء وهكذا رسوله - صلى الله عليه وسلم- وقد أجمع المسلمون على أنه يجب على المرأة إذا أفطرت في رمضان بسبب الحيض أو النفاس أن تقضي، وليس للزوج أن يمنعها من ذلك، وأما التطوع فإن كان غائباً لا بأس، وإن كان شاهداً فلا تصوم إلا بإذنه، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : (لا تصومن امرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه)، فإذا كان زوجك حاضراً فليس لك الصوم إلا بإذنه، أعني صوم التطوع كالخميس أو الاثنين أو ست من شوال أو صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ونحو ذلك، لا بد من إذنه، إن أذن لك وإلا فلا تصومي، أما إن كان غائبا مسافراً فلا بأس أن تصومي في حال غيبته ولو بغير إذنه، لأنه حينئذٍ لا يتضرر بذلك، وليس عليه حرج من ذلك، بخلاف حضوره قد يمنعه من بعض حاجاته، والخلاصة أنه لا يجوز لك الصوم بحضوره إذا كان الصوم تطوع إلا بإذنه، أما في حال غيبه فلا بأس، أما قضاء رمضان فالواجب عليك صومه وإن لم يأذن، لكن إن كان معك في ذلك ..... حتى يأذن لك في تعيين الصوم كلام حسن، كلام طيب، لأن الإنسان لا يدري حتى تطول حياته أم لا، فإذا بادرت بالصوم وسارعت بالصوم فهو أحوط لك، وليس له منعه من ذلك، يعني قضاء ما عليكِ من رمضان http://www.binbaz.org.sa/mat/13664 حكم من أفطرت بسبب الوضع قبل خمسة عشر عاما ولم تقض امرأة وضعت قبل خمسة عشر عاماً، وصادف ذلك ثلاثة رمضان، وأفطرت بالطبع للوضع، ومنذ ذلك الوقت وهي لم تقض تلك الأيام التي أفطرتها وهي كثيرة عليها، فماذا تفعل، هل يكفي الإطعام عنها؟ أفيدونا ولكم جزيل الشكر؟ الواجب عليها القضاء كالمريض، الواجب عليها القضاء أن تقضي الأيام سواء متتابعة أو متفرقة ، وإذا تأخرت عن رمضان الذي بعد رمضان الذي أفطرت فيه عليها مع ذلك الإطعام، عليها أن تطعم مسكين عن كل يوم وإلا إذا كانت أخرتها لرضاعٍ أو لمرض أو لحمل حال بينها وبين ذلك فإن ذلك يكون عذراً لها، ليس عليها إطعام بل عليها القضاء فقط، أما إذا كان التأخير من أجل التساهل فإن عليها القضاء مع إطعام مسكين عن كل يوم، نصف صاع من تمر أو رز أو نحوهما، من طعام البلد، من قوت البلد، مع التوبة والاستغفار من التأخير. ولا يجوز لها التساهل في هذا الأمر، والله يقول: فمن كان مريضاً أو على سفر فعدةٍ من أيام أخر. وهي في حكم المريض، فعليها أن تصوم بعدما تطهر من نفاسها وتستطيع الصيام. http://www.binbaz.org.sa/mat/13675 ترك قضاء رمضان جهلاً كان النساء لا يقضين ما أفطرنه من رمضان بسبب أعذارهن الشرعية كالحيض مثلاً، والآن اكتشفن أنهن كن على خطأ، بمَ تنصحونهن جزاكم الله خيراً، ولاسيما أنهن لا يعلمن عدد الرمضانات التي أفطرن فيها؟ عليهن أن يقضين ما يغلب على الظن أنهن تركنه من الصيام، الله يقول: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ(16) سورة التغابن،لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا(286) سورة البقرة، فعليهن أن يتحرين ما أفطرن فيه ويقضينه ويطعمن عن كل يوم مسكين زيادة مع القضاء إذا كن قادرات على الطعام، كل يوم عنه إطعام مسكين نصف صاع من التمر أو الأزر أو الحنطة أو الشعير حسب الطاقة، وإذا كن لا يستطعن الطعام كفى الصيام والحمد لله؛ لأن الله يقول جل وعلا: وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ(185) سورة البقرة، والحائض كذلك والنفساء كذلك كالمريض يقضي، تقضي الصوم كما يقضي المريض والمسافر وإذا نسيت العدد فإنها تتحرى في غالب ظنها وتصوم والحمد لله. http://www.binbaz.org.sa/mat/13676 حكم من لم تستطع الصيام بسبب الحمل ثم لم تستطع القضاء بسبب الرضاع إنني لم أستطع صيام شهر رمضان المبارك بسبب الحمل، وقد نويت على الصيام بعد الولادة، ولكن بعد الولادة إرضاع فلم استطع الصيام بسبب الإرضاع كما قلت؛ ولأن جسمي لا يتحمل الصيام، أفيدونا أفادكم الله: هل تجوز الصدقة عن الصيام، أم يجب أن أصوم الشهر الذي فاتني وأنا لا أستطيع، بماذا ترشدوني؟ جزاكم الله خيراً. عليك الصيام عند الاستطاعة: لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا [(286) سورة البقرة]. فالمرضعة والحامل مثل المريض إذا شق عليهما الصيام أجلا الصيام ولو بعد رمضان الآخر. ما دمت لا تستطيعين من أجل الرضاع فأنت معذورة كالمريضة ، فإذا يسر الله لك الصيام ولو مفرقاً يوم تصومين ويومين تفطرين وثلاثة تصومين وأربعة تفطرين فلا بأس، ليس بلازم المتابعة، فلا بأس بالتفرقة، فإذا عجزت أجلي ، والحمد لله. http://www.binbaz.org.sa/mat/13678 إذا أفطرت المرأة من أجل الرضاع فهل يلزمها شيء مع القضاء إذا أفطرت من أجل الإرضاع هل يلزمها مع القضاء شيء أو لا؟ لا يلزمها شيء؛ لأنه كالمرض. http://www.binbaz.org.sa/mat/13680 قضاء صيام رمضان يجوز فيه التفريق هل يجب عليّ صيام قضاء رمضان متتالي أم أيام متفرقة, هل هذا كله جائز؟ يجوز القضاء متتابع ويجوز مفرق، لا بأس بذلك، قضاء رمضان، أما الكفارة لا بد من تتابعها، كفارة الظهار، كفارة القتل، لا بد من التتابع. أما كفارة الصيام ثلاثة أيام فالذي ينبغي تتابعها كما قال ابن مسعود -رضي الله عنه- في قراءته، فصيام ثلاثة أيام متتابعة، تتابع أولى وأحوط، أما صوم رمضان هذا لا يجب فيه التتابع، يعني قضاء رمضان لا يجب فيه التتابع، لكن إن تابع فهو أفضل. http://www.binbaz.org.sa/mat/13684 حكم من صامت ولم تطهر جهلاً منها وحدث لي مثل ذلك في الصيام حيث صمت أحد أيام رمضان قبل الموعد الصحيح للطهارة هل علي كفارة وما هي؟ وهل علي إعادة الصلوات التي صليتها في تلك الحالة؟ إذا كان معك الحيض فصمت فعليك إعادة ذلك اليوم الذي صمتيه ما دام الدم معك، والغسل الذي مع الدم لا ينفع لا بد يكون غسل بعد الطهارة، بعد رؤية القصة البيضاء، أو بعد ظهور وتبين النقاء بغسل ونحوه حتى تري أن الحيض قد انقطع ما بقي له أثر، فإذا صمتي ومعك أثر الدم فعليك القضاء، أما الصلاة فلا قضاء عليك، لكن عليك قضاء الصوم الذي وقع في حال الحيض. http://www.binbaz.org.sa/mat/13686
|
#7
|
||||
|
||||
إذا رأى الهلال لوحده فهل يلزمه الصوم
إذا رأيت هلال رمضان وتقدمت للإفادة بذلك ولم يؤيدني أحد فهل أصوم ثلاثين يوماً إذا كان الناس لم يصوموا إلا تسعة وعشرين يوماً؟ إذا تقدم الإنسان وذكر للقاضي أو المسئول انه رأى هلال رمضان ولم يقبل منه، ولم يعمل برؤيته فهذا فيه خلاف بين العلماء، فقد ذهب الأكثرون إلى أن يصوم؛ لأنه ثبت الشهر في حقه برؤيته، فيصوم ويسبق الناس بيوم، ويفطر معهم إذا أفطروا، وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه لا يصوم إذا لم يعمل برؤيته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون))، وهذا اليوم لم يصمه المسلمون فلا يصومه هو، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وجماعة من أهل العلم، وهو أظهر في الدليل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((الصوم يوم تصومون)) والمسلمون لم يصوموا فتصبح شهادته لاغية في حقه وحق غيره فلا يصوم، وهذا هو الراجح، والله ولي التوفيق. http://www.binbaz.org.sa/mat/404 اجتماع المسلمين في الصوم والفطر مطلب شرعي وبيان كيفية ذلك تحدث إمام الأزهر في بداية شهر رمضان المبارك عن أهمية توحيد رؤية الهلال في العالم الإسلامي وطلب اجتماع علماء المسلمين لتقرير ذلك. ماذا يرى سماحتكم حول هذا وإمكانيته؟ لاشك أن اجتماع المسلمين في الصوم والفطر أمر طيب ومحبوب للنفوس ومطلوب شرعاً حيث أمكن، ولكن لا سبيل إلى ذلك إلا بأمرين: أحدهما: أن يلغي جميع علماء المسلمين الاعتماد على الحساب كما ألغاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وألغاه سلف الأمة، وأن يعملوا بالرؤية أو بإكمال العدة كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ج25 ص 132- 133 اتفاق العلماء على أنه لا يجوز الاعتماد على الحساب في إثبات الصوم والفطر ونحوهما. ونقل الحافظ في الفتح ج4 ص 127 عن الباجي: إجماع السلف على عدم الاعتداد بالحساب وأن إجماعهم حجة على من بعدهم. الأمر الثاني: أن يلتزموا بالاعتماد على إثبات الرؤية في أي دولة إسلامية تعمل بشرع الله وتلتزم بأحكامه، فمتى ثبت عندها رؤية الهلال بالبينة الشرعية دخولاً أو خروجاً تبعوها في ذلك عملاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة))[1]، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا)) وأشار بيده ثلاث مرات وعقد إبهامه في الثالثة: ((والشهر هكذا وهكذا وهكذا)) وأشار بأصابعه كلها[2]، يعني بذلك عليه الصلاة والسلام أن الشهر يكون تسعة وعشرين، ويكون ثلاثين. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة من حديث ابن عمر وأبي هريرة وحذيفة بن اليمان وغيرهم رضي الله عنهم، ومعلوم أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس خاصاً بأهل المدينة، بل هو خطاب للأمة جمعاء في جميع أعصارها وأمصارها إلى يوم القيامة، فمتى توافر هذان الأمران أمكن أن تجتمع الدول الإسلامية على الصوم جميعاً، فنسأل الله أن يوفقهم لذلك، وأن يعينهم على تحكيم الشريعة الإسلامية ورفض ما خالفها. ولا ريب أن ذلك واجب عليهم؛ لقوله سبحانه: فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً[3] وما جاء في معناها من الآيات، ولا ريب أيضاً أن في تحكيمها في جميع شئونهم صلاحهم، ونجاتهم واجتماع شملهم، ونصرهم على عدوهم، وفوزهم بالسعادة العاجلة والآجلة، فنسأل الله أن يشرح صدورهم لذلك ويعينهم عليه إنه سميع قريب. http://www.binbaz.org.sa/mat/405 كيف يصوم الناس إذا اختلفت المطالع؟ كيف يصوم الناس إذا اختلفت المطالع؟ وهل يلزم أهل البلاد البعيدة كأمريكا وأستراليا أن يصوموا على رؤية أهل المملكة لأنهم لا يتراءون الهلال؟ الصواب اعتماد الرؤية وعدم اعتبار اختلاف المطالع في ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باعتماد الرؤية ولم يفصل في ذلك، وذلك فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين))[1] متفق على صحته. وقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تصوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة))[2] والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. ولم يشر صلى الله عليه وسلم إلى اختلاف المطالع، وهو يعلم ذلك، وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أن لكل بلد رؤيته إذا اختلفت المطالع. واحتجوا بما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لم يعمل برؤية أهل الشام، وكان في المدينة رضي الله عنه، وكان أهل الشام قد رأوا الهلال ليلة الجمعة وصاموا بذلك في عهد معاوية رضي الله عنه، أما أهل المدينة فلم يروه إلا ليلة السبت، فقال ابن عباس رضي الله عنهما لما أخبره كريب برؤية أهل الشام وصيامهم: ((نحن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نراه أو نكمل العدة))[3]. واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته)) الحديث. وهذا قول له حظه من القوة، وقد رأى القول به أعضاء مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية جمعاً بين الأدلة. والله ولي التوفيق. http://www.binbaz.org.sa/mat/406 تفسير قوله تعالى: يَسْأَلونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ما معنى قوله تعالى: يَسْأَلونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ[1]؟ يسألون عن الحكمة فيها، يسأل الناس عن الحكمة لماذا وجدت الأهلة؟ فأخبرهم جل وعلا أنها مواقيت للناس والحج، مواقيت يعرف بها الناس السنين والأعوام والحج هذه من الحكمة في خلقها، إذا هل الهلال عرف الناس دخول الشهر وخروج الشهر فإذا كمل اثنا عشر شهراً مضت السنة، وهكذا، ويعرف الناس بذلك حجهم وصومهم ومواقيت ديونهم وعدد نسائهم وغير ذلك من مصالحهم. http://www.binbaz.org.sa/mat/397 ثبوت الشهر برؤية الهلال أو إكمال العدة والعدد المطلوب في الشهود وحكم شهادة المرأة بم يثبت دخول شهر رمضان وكيف يعرف الهلال؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. بعده: يثبت هلال رمضان بالرؤية عند جميع أهل العلم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين))[1]، وفي اللفظ الآخر: ((صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين))[2]، وفي اللفظ الآخر: ((فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً))[3]. والمقصود أنه يصام بالرؤية ويفطر بالرؤية، فإن لم ير وجب إكمال شعبان ثلاثين يوماً ثم يصومون، ويجب إكمال رمضان ثلاثين ثم يفطرون، إذا لم تحصل الرؤية، أما إذا ثبتت الرؤية فالحمد لله. فالواجب أن يصوم المسلمون بالرؤية رؤية هلال رمضان ليلة الثلاثين من شعبان ويصير شعبان ناقصاً ويصومون، وهكذا لو رأوا الهلال ليلة الثلاثين من رمضان أفطروا لتسع وعشرين، أما إذا لم يروا الهلال كملوا شعبان ثلاثين يوماً وكملوا رمضان ثلاثين؛ عملاً بالأحاديث: ((صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة))، وهذا النص يعم شعبان ويعم رمضان، وفي اللفظ الآخر: ((فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين)). والهلال يثبت بشاهد واحد في دخول رمضان، شاهد عدل عند جمهور أهل العلم ؛ لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام))[4]، ولما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن أعرابياً شهد عنده بأنه رأى الهلال، فقال صلى الله عليه وسلم: ((أتشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله)) قال: نعم، ((فأمر بالصيام))[5]. فالهلال إذا رآه عدل في الدخول وجب الصيام به، أما الخروج فلابد من شاهدين عدلين، وهكذا بقية الشهور لا تثبت إلا بشهادة عدلين ؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ((فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا))[6]، وثبت عن الحارث بن حاطب رضي الله عنه أنه قال: ((عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما))[7]. والمقصود أن شهادة العدلين لابد منها في الخروج وفي جميع الشهور، أما رمضان في الدخول فيكتفى فيه بشهادة واحد عدل للحديثين السابقين. واختلف العلماء في المرأة هل تقبل شهادتها في الدخول كالرجل؟ على قولين: منهم من قبلها كما تقبل روايتها في الحديث الشريف إذا كانت ثقة. ومنهم من لم يقبلها، والأرجح عدم قبولها في هذا الباب؛ لأن هذا المقام مقام الرجال ومما يختص به الرجال، ويشاهده الرجال، ولأنهم أعلم بهذا الأمر وأعرف به. http://www.binbaz.org.sa/mat/398 بما يثبت دخول شهر رمضان وخروجه بما يثبت دخول شهر رمضان وخروجه، وما حكم من رأى الهلال وحده عند دخول الشهر أو خروجه؟ يثبت دخول الشهر وخروجه بشاهدي عدل فأكثر، ويثبت دخوله فقط بشاهد واحد؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا))[1]. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر الناس بالصيام بشهادة ابن عمر رضي الله عنهما، وبشهادة أعرابي، ولم يطلب شاهداً آخر عليه الصلاة والسلام. والحكمة في ذلك والله أعلم، الاحتياط للدين في الدخول والخروج، كما نص على ذلك أهل العلم، ومن رأى الهلال وحده في الدخول أو الخروج ولم يعمل بشهادته، فإنه يصوم مع الناس، ويفطر مع الناس، ولا يعمل بشهادة نفسه في أصح أقوال أهل العلم؛ لقول النبي صلى اله عليه وسلم: ((الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون))[2]. والله ولي التوفيق . http://www.binbaz.org.sa/mat/399 شهر رمضان يكفي لإثباته شخص واحد عدل كم شاهداً يكفي لرؤية هلال شوال؟ ولو رآه شخص واحد وكتمه في نفسه هل يلزمه الفطر أم الصيام؟ جزاكم الله خيراً لابد من شاهدين عدلين في جميع الشهور ما عدا دخول رمضان فيكفي لإثبات دخوله شخص واحد عدل، في أصح قولي العلماء؛ لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر بالصيام))[1]. وله شاهد حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وإذا رأى الهلال شخص واحد ولم تقبل شهادته لم يصم وحده ولم يفطر وحده في أصح قولي العلماء بل عليه أن يصوم مع الناس ويفطر مع الناس؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون))[2]. والله ولي التوفيق. http://www.binbaz.org.sa/mat/401 حكم استعمال المنظار المقرب لرؤية الهلال بالنسبة (للدربيل) ما رأيكم فيه يا سماحة الشيخ؟ إن استعان به فلا بأس ولكن العمدة على رؤية العين . http://www.binbaz.org.sa/mat/403 إذا رأى الهلال لوحده فهل يلزمه الصوم إذا رأيت هلال رمضان وتقدمت للإفادة بذلك ولم يؤيدني أحد فهل أصوم ثلاثين يوماً إذا كان الناس لم يصوموا إلا تسعة وعشرين يوماً؟ إذا تقدم الإنسان وذكر للقاضي أو المسئول انه رأى هلال رمضان ولم يقبل منه، ولم يعمل برؤيته فهذا فيه خلاف بين العلماء، فقد ذهب الأكثرون إلى أن يصوم؛ لأنه ثبت الشهر في حقه برؤيته، فيصوم ويسبق الناس بيوم، ويفطر معهم إذا أفطروا، وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه لا يصوم إذا لم يعمل برؤيته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون))، وهذا اليوم لم يصمه المسلمون فلا يصومه هو، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وجماعة من أهل العلم، وهو أظهر في الدليل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((الصوم يوم تصومون)) والمسلمون لم يصوموا فتصبح شهادته لاغية في حقه وحق غيره فلا يصوم، وهذا هو الراجح، والله ولي التوفيق http://www.binbaz.org.sa/mat/404 الجواب على البلبلة التي تحصل باختلاف البلاد الإسلامية في دخول شهر رمضان يحصل كل عام بلبلة حول شهر رمضان المبارك دخولاً وخروجاً، فتختلف بلاد المسلمين ما بين متقدم وبين متأخر، ما الحل لهذه المشكلة؟ الأمر واسع بحمد الله، فلكل أهل بلد رؤيتهم كما ثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما لما قدم عليه كريب من الشام في المدينة سأله ابن عباس بم صام معاوية رضي الله عنه وأهل الشام فقال له كريب: (قد رآه الناس بالجمعة وصام معاوية وصام الناس، فقال ابن عباس: نحن رأيناه يوم السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل العدة أو نراه)[1] فرأى أن الشام بعيد وأنه لا تلزم أهل المدينة رؤية الشام، وبهذا قال جماعة من أهل العلم ورأوا أن لكل بلد رؤيتهم، فإذا ثبتت في المملكة العربية السعودية مثلاً وصام برؤيته أهل الشام ومصر وعيرهم فحسن؛ لعموم الأحاديث، وإن لم يصوموا وتراءوا الهلال وصاموا برؤيتهم فلا بأس، وقد صدر قرار من مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية بأن لكل أهل بلد رؤيتهم؛ لحديث ابن عباس المذكور وما جاء في معناه. http://www.binbaz.org.sa/mat/407 الأمة كلها مخاطبة بقوله صلى الله عليه وسلم : (( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته )) من المخاطب في قوله صلى الله عليه وسلم: ((صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته))؟ المخاطب بذلك الأمة كلها http://www.binbaz.org.sa/mat/408 هل يعتمد خبر المذياع؟ ما قولكم - أثابكم الله – بخبر الإذاعة هل يعتمد في الصيام والإفطار وما الذي بينهما وبين السير فيه. وإن قلتم بالتصديق فهل يشترط معرفة المحطة المذيعة للخبر أم لا؟ وهل تشترط ثقة المذيع أم يكتفى بصدورها من قبل الحكومة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: فالجواب أن يقال: لا مانع من اعتماد ما يذاع في الإذاعة من إثبات دخول شهر رمضان وشهر ذي الحجة وشوال إذا كان السامع لذلك ثقة فأكثر في دخول رمضان، وثقتين فاكثر في إثبات شهر شوال، وذي الحجة، وسائر الشهور، إلحاقاً لسماع الخبر من الإذاعة برؤية الهلال وقد دلت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجوب العمل برؤية العدل الواحد لهلال رمضان والعدلين فأكثر فيما سواه، ولا ريب أن العمل بخبر الإذاعة أولى من البرق؛ لأن المخبر في الإذاعة يسمع كلامه ويفهم بخلاف البرقية فإنه لا يفهمها إلا خواص الناس الذين لهم معرفة بحروفها، فإذا جاز الاعتماد عليها والحال ما ذكر فجوازه في خبر الإذاعة أولى، لما تقدم، ولا يشترط عدالة المذيع؛ لأن الاعتماد على صدور ذلك من الحكومة المسلمة المحكمة للشرع، إذا كان المعروف من الإذاعة والبرقية عدم الجرأة على الكذب، ومعلوم أن الحكومة سوف تعتمد ما تذيعه إلى الناس وتبرقه على القضاة والأمراء في سائر أنحاء المملكة، وتصوم وتفطر بذلك، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((الفطر يوم يفطر الناس، والضحى يوم يضحي الناس))[1] أخرجه الترمذي عن عائشة بإسناد حسن. وخرج الترمذي أيضاً بإسناد جيد عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون))[2]. وإذا جاز لأهل البلد أن يعتمدوا على أصوات المدافع ونحوها في الصوم والفطر؛ لكون ذلك قد جعل علامة على دخول الشهر وخروجه، فالاعتماد على خبر الإذاعة والبرق الصادر عن مصدر شرعي قد عرف بالصدق أولى، وأولى من الاعتماد على صوت المدافع ونحوه. والله أعلم. http://www.binbaz.org.sa/mat/409 على المسئولين في الدول اعتماد خبر الدولة المسلمة التي تعتمد على الرؤية أما الأفراد فتبع لقادتهم هل يصح الصوم بخبر المذياع؟ يجوز للمسئولين عن شئون المسلمين في بلادكم وغيرها أن يعتمدوا على خبر المذياع إذا صدر من دولة إسلامية تعتمد على رؤية الهلال لا على الحساب، أما الأفراد من المسلمين فعليهم أن يصوموا تبعاً لقادتهم ويفطروا معهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون))[1] أخرجه أبو داود عن أبي هريرة بإسناد حسن، وله شواهد من حديث عائشة وغيرها، والله الموفق. http://www.binbaz.org.sa/mat/410 عليك أن تصوم وتفطر مع أهل بلدك أنا رجل مصري الجنسية أعمل في العراق ، سبق أن أفطرت اليوم الأخير من رمضان بالعراق بعد سماعي بثبوت الهلال في إذاعة المملكة العربية السعودية، وفي إذاعة سوريا وغيرهما. وقد أفطرت بناءً على ذلك. علماً بأنني أعرف أن البلد الذي أقيم به مازال أهله صائمين. فما الحكم في ذلك وما السبب في اختلاف الناس في رمضان؟ عليك أن تبقى مع أهل بلدك، فإن صاموا فصم معهم وإن أفطروا فأفطر معهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون))[1]، ولأن الخلاف شر فالواجب عليك أن تكون مع أهل بلدك فإذا أفطر المسلمون في بلدك فأفطر معهم وإذا صاموا فصم معهم. أما السبب في الاختلاف فهو أن البعض يرى الهلال، والبعض لا يرى الهلال ثم الذين يرون الهلال قد يثق بهم الآخرون ويطمئنون إليهم ويعملون برؤيتهم، وقد لا يثقون بهم ولا يعملون برؤيتهم فلهذا وقع الخلاف. وقد تراه دولة وتحكم به وتصوم لذلك أو تفطر، والدولة الأخرى لا تقتنع بهذه الرؤية ولا تثق بالدولة؛ لأسباب كثيرة، سياسية وغيرها. فالواجب على المسلمين أن يصوموا جميعاً إذا رأوا الهلال ويفطرون برؤيته، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: ((إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتم الهلال فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين))[2] فإذا اطمأن الجميع إلى صحة الرؤية وأنها رؤية حقيقية ثابتة، فالواجب الصوم بها والإفطار بها، لكن إذا اختلف الناس في الواقع ولم يثق بعضهم ببعض، فإن عليك أن تصوم مع المسلمين في بلدك وعليك أن تفطر معهم، عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم: ((الصوم يوم تصومون، والإفطار يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون))[3]. وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن كريباً لما أخبره أن أهل الشام قد صاموا يوم الجمعة قال ابن عباس: نحن رأيناه يوم السبت فلا نزال نصوم حتى نرى الهلال أو نكمل ثلاثين، ولم يعمل برؤية أهل الشام لبعد الشام عن المدينة واختلاف المطالع بينهما، ورأى رضي الله عنهما أن هذا محل اجتهاد، فلك أسوة بابن عباس ومن قال بقوله من العلماء في الصوم مع أهل بلدك والفطر معهم، والله ولي التوفيق. http://www.binbaz.org.sa/mat/411 على المسلم أن يصوم مع الدولة التي هو فيها إذا ثبت دخول شهر رمضان في إحدى الدول الإسلامية كالمملكة العربية السعودية وأعلن ذلك ولكنه في الدولة التي أقيم بها لم يعلن عن دخول شهر رمضان فما الحكم هل نصوم بمجرد ثبوته في المملكة أم نفطر معهم ونصوم معهم متى أعلنوا دخول شهر رمضان ، وكذلك بالنسبة لدخول شهر شوال أي يوم العيد ما الحكم إذا اختلف الأمر في الدولتين ؟ وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء . على المسلم أن يصوم مع الدولة التي هو فيها ويفطر معها ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( الصوم يوم تصومون ، والفطر يوم تفطرون ، والأضحى يوم تضحون ))[1] . وبالله التوفيق . http://www.binbaz.org.sa/mat/412 لا يجوز صيام يوم الشك ولو كانت السماء غائمة إذا كان في الجو سحاب أو غبار هل يجب أو يشرع صيام يوم الشك احتياطاً لاحتمال أن الشهر قد دخل؟ لا يجوز صيام يوم الشك ولو كانت السماء مغيمة، هذا هو الصواب؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ((صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً))[1]، وقال صلى الله عليه وسلم: ((لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه))[2]. وأما ما يروى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصوم يوم الثلاثين إذا كان غيماً، فهذا اجتهاد منه رضي الله عنه، والصواب خلافه وأن الواجب الإفطار، وابن عمر اجتهد في هذا المقام ولكن اجتهاده مخالف للسنة عفا الله عنه، والصواب أن المسلمين عليهم أن يفطروا يوم الثلاثين إذا لم ير الهلال ولو كان غيماً فإنه يجب الإفطار، ولا يجوز الصوم حتى يثبت الهلال أو يكمل الناس العدة، عدة شعبان ثلاثين يوماً، هذا هو الواجب على المسلمين. ولا يجوز أن يخالف النص لقول أحد من الناس لا قول ابن عمر ولا غيره؛ لأن النص مقدم على الجميع؛ لقول الله سبحانه وتعالى: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا[3] ولقوله جل وعلا: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ[4]. http://www.binbaz.org.sa/mat/624 حكم صوم وفطر من ردت شهادته ومن لم يتمكن من الإخبار إذا رأى الشخص الهلال ولم يتمكن من إخبار المسئولين أو ردت شهادته، فهل يصوم وحده؟ وكذلك بالنسبة للعيد هل يفطر وحده؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يصوم وحده، والصواب أنه لا يجوز له أن يصوم وحده، ولا أن يفطر وحده، بل عليه أن يصوم مع الناس ويفطر معهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون))[1] أما إذا كان في البرية ما عنده أحد فإنه يعمل برؤيته في الصوم والفطر http://www.binbaz.org.sa/mat/425 على المسلمين التعاون بترائي الهلال وبإبلاغ الجهات المسئولة برؤيته الأخ ن . س . غ . من تمير يقول في سؤاله: ماذا على الإنسان لو رأى هلال ذي الحجة، ولم يبلغ الجهة المختصة بذلك؟ وهل يختلف الحكم فيما لو كان هلال رمضان؟ الواجب على من رأى الهلال ليلة الثلاثين من شعبان أو ليلة الثلاثين من رمضان، أو ليلة الثلاثين من شوال، أو ليلة الثلاثين من ذي القعدة أن يبلغ المحكمة التي في بلده، إلا أن يعلم أن الهلال ثبت برؤية غيره، عملاً بقول الله سبحانه : وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى[1]، وقوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا[2]. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((على المرء المسلم السمع والطاعة))[3] الحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمّر عليكم عبد))[4] الحديث. ومعلوم أن ولي الأمر يطلب من خلال مجلس القضاء الأعلى من المسلمين أن على من رأى الهلال أن يبلغ المحاكم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((صوموا لرؤيته)) يعني الهلال ((وأفطروا لرؤيته، وانسكوا لها، فإن غم عليكم فأكملوا العدة))[5] ولا سبيل إلى العمل بهذه الأحاديث إلا بتوفيق الله، ثم بالتعاون بين المسلمين بترائي الهلال، وإبلاغ الجهات المسئولة ممن رآه، وبذلك يحصل الامتثال للأوامر الشرعية، والتعاون على البر والتقوى، والله ولي التوفيق. http://www.binbaz.org.sa/mat/424 هل يجوز صيام 28 يوماً فقط من شهر رمضان؟ هل يجوز صيام 28 يوماً فقط من شهر رمضان؟ ثبت في الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشهر لا ينقص عن تسعة وعشرين يوماً ومتى ثبت دخول شهر شوال بالبينة الشرعية بعد صيام المسلمين ثمانية وعشرين يوماً فإنه يتعين أن يكونوا أفطروا اليوم الأول من رمضان فعليهم قضاؤه ؛ لأنه لا يمكن أن يكون الشهر ثمانية وعشرين يوماً وإنما الشهر تسعة وعشرون يوماً أو ثلاثون . http://www.binbaz.org.sa/mat/420 ما الحكم في قوم يصومون رمضان ثلاثين يوماً باستمرار ؟ ما الحكم في قوم يصومون رمضان ثلاثين يوماً باستمرار؟ قد دلت الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان من العلماء على أن الشهر يكون ثلاثين، ويكون تسعاً وعشرين، فمن صامه دائماً ثلاثين من غير نظر في الأهلة فقد خالف السنة والإجماع، وابتدع في الدين بدعة لم يأذن بها الله، قال سبحانه: اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ..[1] الآية، وقال سبحانه: قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ..[2]الآية، وقال تعالى: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ[3]، وقال عز وجل: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ[4] والآيات في هذا المعنى كثيرة. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى اله عليه وسلم أنه قال: ((صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له))[5] متفق عليه. وفي رواية مسلم: ((فاقدروا له ثلاثين))[6]، وفي لفظ آخر في الصحيحين: ((إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين))[7]. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين))[8]، وفي لفظ آخر: ((فأكملوا العدة ثلاثين))[9] وفي لفظ آخر: ((فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً))[10]. وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تصوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة ولا تفطروا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة))[11] رواه أبو داود والنسائي، بإسناد صحيح. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث أنه قال: ((إن الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا الهلال فإن غم عليكم فأكملوا العدة))[12]. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ((الشهر هكذا وهكذا وهكذا)) وأشار بأصابعه العشر وخنس إبهامه في الثالثة، ثم قال: ((الشهر هكذا وهكذا وهكذا))[13] بأصابعه العشرة ولم يخنس منها شيئاً، يشير صلى الله عليه وسلم إلى أنه يكون في بعض الأحيان ثلاثين، ويكون في بعضها تسعاً وعشرين، وقد تلقى أهل العلم والإيمان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان هذه الأحاديث الصحيحة بالقبول والتسليم وعملوا بمقتضاها فكانوا يتراءون هلال شعبان ورمضان وشوال ويعملون بما تشهد به البينة من تمام الشهر أو نقصانه، فالواجب على جميع المسلمين أن يسيروا على النهج القويم وأن يتركوا ما خالف ذلك من آراء الناس وما أحدثوه من البدع، وبذلك ينتظمون في سلك من وعدهم الله بالجنة والرضوان في قوله تعالى: وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ[14]. http://www.binbaz.org.sa/mat/422 ما حكم من يصوم واحد وثلاثين يوماً ؟ أنا من شرق آسيا، عندنا الشهر الهجري يتأخر عن المملكة العربية السعودية بيوم، ونحن الطلاب سنسافر في شهر رمضان في هذه السنة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته إلى آخر الحديث، وقد بدأنا الصوم في المملكة العربية السعودية ثم نسافر إلى بلادنا في شهر رمضان وفي نهاية الشهر نكون قد صمنا واحدا وثلاثين يوماً. وسؤالي هو: ما حكم صيامنا وكم يوماً نصوم؟ إذا صمتم في السعودية أو غيرها ثم صمتم بقية الشهر في بلادكم فأفطروا بإفطارهم ولو زاد ذلك على ثلاثين يوماً ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون))[1] لكن إن لم تكملوا تسعاً وعشرين يوماً فعليكم إكمال ذلك؛ لأن الشهر لا ينقص عن تسع وعشرين. والله ولي التوفيق. http://www.binbaz.org.sa/mat/419 حكم صوم من أصبح شهره واحد وثلاثين يوماً سماحة الشيخ ما حكم الشخص الذي صام أول الشهر بالمملكة ثم سافر إلى بلد تأخر عنا في دخول الشهر هل يصوم واحداً وثلاثين يوماً؟ يصوم معهم ويفطر معهم ولو زادت أيامه؛ للحديث السابق: ((الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون))[1]. http://www.binbaz.org.sa/mat/418 لا اعتبار باكتمال جمادى الآخرة ورجب في نقصان شعبان إذا كان شهر جمادى الآخرة ورجب كاملين وفي يوم تسعة وعشرين شعبان تعذرت الرؤية، فهل نأخذ بالغالب وهو عدم اكتمال الشهر الثالث شعبان؟ لا يجوز الصوم حتى يعلم أنه دخل الشهر، بإكمال شعبان ثلاثين، أو برؤية الهلال، ولا يلتفت إلى الغيم ولا مسألة كون الشهر قد يتم وقد ينقص في بعض الشهور؛ لأن العمدة على الرؤية أو إكمال العدة. http://www.binbaz.org.sa/mat/417 الحسابون لا يعمل بقولهم ولا ينبغي لهم أن يشوشوا على الناس يبقى مسألة الحسابين في رؤية الهلال يا سماحة الشيخ؟ الحسابون لا يعمل بقولهم، يقول صلى الله عليه وسلم: ((إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا)) وأشار بأصابعه العشر ثلاث مرات يعني ثلاثين ((والشهر هكذا وهكذا وهكذا))، وخنس إبهامه في الثالثة يعني تسعاً وعشرين[1]. ويقول: ((لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا الهلال فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة ثلاثين))[2]. أما الحسابون فلا يلتفت إليهم ولا يعول على حسابهم ولا ينبغي لهم أن ينشروا حسابهم، وينبغي منعهم من نشر حساباتهم؛ لأنهم بذلك يشوشون على الناس، لا في مسألة رؤية الهلال، ولا في مسألة الكسوفات؛ لما في إعلانهم من التشويش على الناس، ولأنه لا يجوز العمل بقولهم. وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إجماع أهل العلم على أنه لا يعتمد على قول أهل الحساب في دخول رمضان ولا في خروجه. http://www.binbaz.org.sa/mat/416 الأحاديث الصحيحة تدل على وجوب اعتماد الرؤية أو إكمال العدد وعدم اعتبار الحساب أيجوز صوم رمضان وصلاة العيد على حساب التقويم؟ لا يجوز اعتماد التقويم وهو الحساب في الصوم والفطر؛ لأن ذلك يخالف الأحاديث الصحيحة، وإنما العمدة على الرؤية؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين))[1]، وقوله عليه الصلاة والسلام: ((إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا)) وخنس إبهامه في الثالثة ((والشهر هكذا وهكذا وهكذا)) وأشار بأصابعه كلها[2] الحديث. يعني بذلك صلى الله عليه وسلم أن الشهر يكون تسعاً وعشرين ويكون ثلاثين، وقال عليه الصلاة والسلام: ((صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين))[3]، وكلها أحاديث صحيحة ولها ألفاظ متعددة كلها متفقة في المعنى وهي تدل على وجوب اعتماد الرؤية أو إكمال العدد، وأنه لا يجوز اعتماد الحساب، وبذلك قال أهل العلم الذين يعتد بأقوالهم. والله الموفق. http://www.binbaz.org.sa/mat/415 حكم الاعتماد على التقاويم في إثبات دخول الشهر في بعض بلاد المسلمين يعمد الناس إلى الصيام دون اعتماد على رؤية الهلال وإنما يكتفون بالتقاويم فما حكم ذلك؟ قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يصوموا لرؤيته فإن غم عليهم أكملوا العدة ثلاثين، متفق عليه، وقال عليه الصلاة والسلام: ((إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا)) وخنس بإبهامه في الثالثة وقال: ((الشهر هكذا وهكذا وهكذا)) وأشار بأصابعه كلها[1]، يعني بذلك أن الشهر يكون تسعاً وعشرين ويكون ثلاثين. وثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين))[2]. وقال صلى الله عليه وسلم: ((لا تصوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة ولا تفطروا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة))[3]. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وكلها تدل على وجوب العمل بالرؤية، أو إكمال العدة عند عدم الرؤية، كما تدل على أنه لا يجوز اعتماد الحساب في ذلك، وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إجماع أهل العلم على أنه لا يجوز الاعتماد على الحساب في إثبات الأهلة. انتهى، وهو الحق الذي لا ريب فيه. والله ولي التوفيق. http://www.binbaz.org.sa/mat/414 من صام بصوم السعودية فقد أصاب فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ...............حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد: إنني مبتعث من الدولة إلى أمريكا، وقد حصل أن صمنا شهر رمضان لهذه السنة 1415هـ بنقصان شهر شعبان ( 29 ) يوماً دون تحر للهلال؛ لأن السماء كانت ملبدة بالغيوم، وما صمنا إلا على ما أخبرتنا به بعض المراكز الإسلامية لدينا وفعلته، والحجة هي أن الدولة السعودية صامت بنقصان الشهر أي شعبان مع العلم أن معظم المراكز الإسلامية صاموا بتمام الشهر أي: شعبان على وفق التقويم الموجود لديهم، فأينا الصحيح؟ وماذا على المخطئ فينا أن يفعل؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فالجواب: من صام بصوم السعودية فقد أصاب؛ لأن الهلال قد ثبتت رؤيته بالبينة الشرعية مساء الاثنين ليلة الثلاثاء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً))[1] أخرجه البخاري في صحيحه. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة؛ ومن لم يصم إلا يوم الأربعاء فعليه قضاء اليوم، وهو يوم الثلاثاء بتوقيت المملكة العربية السعودية. http://www.binbaz.org.sa/mat/413 على المسلم أن يصوم مع الدولة التي هو فيها إذا ثبت دخول شهر رمضان في إحدى الدول الإسلامية كالمملكة العربية السعودية وأعلن ذلك ولكنه في الدولة التي أقيم بها لم يعلن عن دخول شهر رمضان فما الحكم هل نصوم بمجرد ثبوته في المملكة أم نفطر معهم ونصوم معهم متى أعلنوا دخول شهر رمضان ، وكذلك بالنسبة لدخول شهر شوال أي يوم العيد ما الحكم إذا اختلف الأمر في الدولتين ؟ وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء . على المسلم أن يصوم مع الدولة التي هو فيها ويفطر معها ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( الصوم يوم تصومون ، والفطر يوم تفطرون ، والأضحى يوم تضحون ))[1] . وبالله التوفيق http://www.binbaz.org.sa/mat/412 بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً هل يجوز الاستنشاق في نهار رمضان لمن كان صائماً؟ ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال للقيط بن صبرة: ((أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً))[1]. فأمره صلى الله عليه وسلم بإسباغ الوضوء، ثم قال: ((وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً))؛ فدل ذلك على أن الصائم يتمضمض ويستنشق لكن لا يبالغ مبالغة يخشى منها وصول الماء إلى حلقه، أما الاستنشاق والمضمضة فلابد منهما في الوضوء والغسل؛ لأنهما فرضان فيهما في حق الصائم وغيره. http://www.binbaz.org.sa/mat/522 حكم استعمال الكحل وأدوات التجميل في نهار رمضان ما حكم استعمال الكحل وبعض أدوات التجميل للنساء خلال نهار رمضان ؟ وهل تفطر هذه أم لا ؟ الكحل لا يفطر النساء ولا الرجال في أصح قولي العلماء مطلقاً ، ولكن استعماله في الليل أفضل في حق الصائم . وهكذا ما يحصل به تجميل الوجه من الصابون والدهان وغير ذلك مما يتعلق بظاهر الجلد ، ومن ذلك الحناء والمكياج وأشباه ذلك ، كل ذلك لا حرج فيه في حق الصائم ، مع أنه لا ينبغي استعمال المكياج إذا كان يضر بالوجه . والله ولي التوفيق . http://www.binbaz.org.sa/mat/497
|
#8
|
||||
|
||||
هذي موسوعه من الفتاوى
الله يجزاك الجنة ياملّي
|
#9
|
||||
|
||||
شاكره لك مرورك اختي الكريمه
|
#10
|
||||
|
||||
جزاك الله خير على الموضوع
المفروض الموضوع يثبت يعافيكم |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
راديو قصيمي نت | مطبخ قصيمي نت | قصص قصيمي نت | العاب قصيمي نت |